قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الإثنين، بإلزام مصلحة الضرائب بمحاسبة الصيدليات وفقاً لاتفاقية 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب، وذلك في الدعوى رقم 20055 لسنة 63 ق والمقامة من نقابة الصيادلة ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب .
وطالبت النقابة فى الدعوى المقامة بوقف تنفيذ التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2009 الصادرة من رئيس مصلحة الضرائب لإضرارها باقتصاديات الصيدليات وخاصة المنشآت الصغيرة .
وأوضحت النقابة أنه بتاريخ 31- 8- 2005 تم إبرام اتفاقية ما بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة ، وتم تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات متضمنة تحديد نسب ثابتة للمحاسبة الضريبية على أنواع الأدوية والألبان والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الرياضية وخلافه ،وذلك بمراعاة الاسترشاد بالمعاينة الدقيقة ومناقشة الممول والإطلاع على المستندات.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن اتفاقية الضرائب لعام 2005 والأسس المحاسبية التى تضمنتها وماتبعها من تعليمات صدرت بمعرفة مصلحة الضرائب التابعة لوزير المالية وليس بمعزل عنه.
وأضافت المحكمة أن هناك قرارين مخالفين للقانون أرقام 272 لسنة 2007 و659 لسنة 2008 إذ تضمنا إلغاء الاتفاقيات السابقة إلغاء مجرداً دون وضع قواعد وأسس بديلة، وذلك فيما يخص نشاط الصيدليات التي لايزيد رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه ولايزيد عدد العاملين بها على خمسين ، والتي تدخل في عداد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً لأحكام المادتين 1و2 من قانون تنمية المنشآت الصغيرة .
ودعت نقابة الصيادلة أعضاءها إلى تقديم الإقرارات الضريبية والمحاسبة وفقا لاتفاقية 2005 والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبها.
وأضافت النقابة أن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة سيلتقى وزير المالية هذا الأسبوع لمناقشة أسس المحاسبة الضريبية وإقرارها لبدء إرسالها إلى المديريات وتفعيلها.