ميعاد البيع فى الحجز الادارى ( القانون 308 لسنة 1955 )
نص قانون الحجز الادارى على تحديد ميعاد البيع على الايكون ذلك اليوم يوم عطله رسميه مثل الجمعه والاعياد والمناسبات
ولم يمنع القانون تحديد ميعاد بيع يوم توريد مطلقا لانه من الممكن البيع قبل او بعد التوريد واما المنع هنا جاء عرفيا وليس به نص
فى القانون يمنع تحديد يوم توريد كيوم للبيع
ويعتبر الحجز اذا تم سداده قبل البيع كانه انذار فقط ولا يستوجب فكه باى مصاريف الا اذا مر عليه شهر ولم يتم البيع فعليه سداد
نصف مصاريف حجز وايضا هو انذار وتنبيه بالسداد كما هو مكتوب فى العنوان
واما اذا تم التبديد فيتحول من انذار الى حجز ويرجع ذلك الى تكاسل الممول عن السداد
والحجز له تاجلتين 2 كل واحده لاتتعدى اسبوعين ولاسباب عدم وجود مشترى مثلا وعليه يقوم المامور بتحديد التاجيل على ظهر ورقه الحجز
واذا تم تجديد الحجز فليس له تاجيل نهائى ومن الممكن ان يتم تحديد البيع فى نفس يوم الحجز وذلك عند الحجز على سلع من الممكن ان تتلف
وايضا لايتعدى الحجز 55 يوما والا كان باطلا
واما اذا كانت المحجوزات عملات واوراق ماليه تم اتلاستيلاء عليها وتحرير ايصال بالاستلام
وايضا اذا كانت احجار كريمه او مصوغات او مجوهرات تحديد اصنافها وتدوينه واستدعاء خبير لتثمينها