أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوي رقم 25 لسنة 30ق “منازعة تنفيذ” بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الدعوي رقم 8529 لسنة 75 قضائية “هيئة عامة” والصادر بجلسة 17 مارس 2008 والذي قضي بخضوع كافة السلع المستوردة من الخارج للضريبة العامة علي المبيعات أياً كان الغرض من استيرادها وخضوع السلع المستوردة لاستخدامها في الإنتاج “السلع الرأسمالية” لهذه الضريبة.
وقال نصر أبوالعباس أحمد المحاسب القانوني وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب العربية. ان المحكمة الدستورية العليا أسندت حكمها الأخير علي ان المحكمة الدستورية العليا قد اصدرت حكمها في الدعوي رقم 3 سنة 23 دستورية بجلسة 13/5/2007 والذي جاء بأسباب هذا الحكم بأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة علي المبيعات يجب ان تفسر أحكامه وعباراته بما يمنع أي تعارض بين مواده ونصوصه حيث ان نصوص القانون تعتبر كلاً واحداً يكمل بعضها البعض إذ أن الأصل في النصوص القانونية التي تنظم وحدة الموضوع هو امتناع فصلها عن بعضها باعتبار انها تكون فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها وتتضافر معانيها وتتحد توجهاتها ليكون نسيجاً متآلفاً. وان نصوص قانون ضريبة المبيعات عرفت المستورد بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أوخدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار. الأمر الذي يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلي اخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة ووفقاً لهذا القانون. وقد ربط القانون دوماً في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده.
ولذلك فإن التطبيق السليم لنصوص قانون ضريبة المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 يكون محققاً للشركة المدعية غايتها من دعواها الموضوعية في عدم خضوع تلك السلع المستوردة بغرض الاستخدام لضريبة المبيعات.