بقلم : سعد عبدالله محمد – محاسب قانونى وخبير ضرائب – مديرعام مامورية ضرائب مبيعات السيدة سابقا
– فئة الضريبة العامة بمشروع القانون اعلى من الحالية فالفئة الحالية بضريبة المبيعات 10% بينما الواردة بمشروع قانون القيمة المضافة 14% بخلاف احتساب هذه النسبة واضافتها على بعض سلع وخدمات الجدول رقم (1) المرافق لمشروع القانون بخلاف اضافة 3% ضريبة فى حالة البيع لغير مسجل اى الزيادة حوالى 7% فى الضريبة فى المتوسط وهذه الضريبة سترفع الاسعار اعلى من الاسعار حاليا نظرا لان هذه الضريبة لها صفة العموم وستطبق على كل السلع والخدمات وصرح وزير المالية بانه بالفعل ستزيد الاسعار نتيجة تطبيق القيمة المضافة ولكنه قلل من شان هذه الزيادة وقال انها لن تتجاوز ال2% اى انه فى كل الاحوال ستحدث موجة من زيادة فى الاسعار كنتيجة لتطبيق هذه الضريبة خاصة ان متحمل عبئها المستهلك النهائى
– نقل فى كثير من مواده ذات مواد قانون ضريبة المبيعات الحالية ولم يجر تعديلا على بعضها والذى كان ولازال يحتاج تعديلا مثل خصم ضريبة قطع الغيار والضريبة الاضافية والمخالفات والتهرب وسنوضح ذلك فى الجزء الخاص بالمواد التى تحتاج تعديلا حيث نقترح تعديلا لهذه المواد
– كرر ذات عيوب بل نقل حرفيا تقريبا نظام الطعن و اللجان الداخلية فى قانون ضريبة الدخل بذات عيوبه من حيث لجنة داخلية فى ذات المامورية التى يتظلم منها المسجل واعتبار قرار الطعن نهائيا وتؤخذ بعده اجراءات تحصيل دون انتظارا للنظر فى النزاع قضائيا ففى المادة (59) اختتمها بانه (لايمنع الطعن فى قراراللجنة امام محكمة القضاء الادارى من تحصيل الضريبة )
– ايضا نقل حرفيا من قانون ضريبة الدخل (91) لسنة 2005 نقل مادة لمعاقبة المحاسبين بعقوبة اشد من عقوبة تهرب المسجل متجاهلا ان المحاسب القانونى فى الضرائب العامه اوكل اليه مراجعة الاقرارات المتجاوزة 2 مليون جنيه والزم المنشات بالاستعانة بمحاسب قانونى لمراجعة هذه الاقرارت بينما قانون القيمة المضافة لايوجد به الزاما على المنشات ولا الزاما على المحاسب القانونى وحتى لو الزمت بعض المنشات فلايجوز معاقبة المحاسب القانونى بعقوبة اشد من عقوبة المسجل بكثير فوفقا للمعايير المحلية والدولية فان اعداد القوائم المالية مسئولية ادارة المنشاة ودور المراجع ابداء الراى دون ان يكون مسئولا عن اعداد هذه القوائم فهو ليس احد مسئولى المنشاة واضافة هذه المادة فى قانون القيمة المضافة هى تقليد لقانون ضريبة الدخل دون ان يكون هناك الزاما بمراجعة اقرارات ودفاتر وحسابات المنشاة وسنقترح الغاء هذه المادة المقحمة دون مبرر.
– استحدث هذا المشروع جدولا اسماه جدول 1 للسلع والخدمات (مرفق بالقانون ) قسمه الى اولا وثانيا وادرج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن اولا وهى مجموعة من السلع والخدمات تخضع لضريبة سلع الجدول المدونة امام كل بند وثانيا عبارة عن مجموعة من السلع وخدمة وحيدة تخضع لضريبة سلع الجدول المدونة امام كل بند بالاضافة لضريبة القيمة المضافة وسمح لهم بخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط علما بان المطبق حاليا بقانون المبيعات جدول للسلع و جدول للخدمات المهم انه فى هذا الجدول (اولا) اضاف بعض الخدمات مثل خدمة المقاولات والخدمات المهنية والاستشارية واضافة خدمات لسلعة الجدول لم تكن معروفة بقانون المبيعات فكان هناك جدولا للخدمات واخر لسلع الجدول وهذا الجدول اقحم خدمات لايوجد مبررلاضافتها له وسنعرض لعيوب هذا الجدول خاصة
– بالنسبة لسلع وخدمات الجدول 1 وضع عليها مجموعة من القيود التى تجعلها مختلفة عن باقى السلع والخدمات اولها فى المادة (41) الزم كل منتجى سلع هذا الجدول و مؤدى خدماته بالتسجيل فى المصلحة مهما كان حجم اعماله وذلك بان استبعدهم من الخضوع لحد التسجيل المقرر بالقانون بمبلغ 500 الف جنيه حجم اعمال سنوى اى ان سلع وخدمات هذ الجدول سيسجل كل منتجى هذه السلع وكل مؤدى هذه الخدمات ومنهم الخدمات المهنية والاستشارية مهما كان حجم اعمالهم وهذ يعنى عبئا كبيرا على صغار المهنيين من حيث ضرورة التسجيل اجباريا بمجرد ممارسته للنشاط ويعنى ايضا عبئا اضافيا على المصلحة ذاتها لانه سيضيف اليها مئات الالوف من صغار المحامين والمحاسبين اعمالهم صغيرة ولاتستحق التسجيل اصلا وخرج مشروع القانون عن مبرر سلع الجدول الموجود حاليا بقيمة المبيعات وهو انها سلع ذات طبيعة خاصة من حيث ضخامة الحصيلة وسهولة التهرب فى بعضها اما فى هذا المشروع اضاف خدمات لهذا الجدول دون اى مبرر فهى خدمات عادية ولاتستحق ان توضع فى جدول خاص ويفرد لها قواعد خاصة.
– اضاف مشروع القانون ايضا عبء ثان فى المادة (42) بالنسبة لسلع وخدمات جدول 1 وهو تقديم الاقرار شهريا مصحوبا بالسداد خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة وذلك بالاختلاف عن باقى الخاضعين لهذه الضريبة حيث ان مهلة تقديم الاقرار لديهم شهران من نهاية الفترة الضريبة وكما سبق ان اوضحنا فى الفقرة السابقة ان سلع الجدول الحالية المرافقة لقانون المبيعات لها مبررات قواعد خاصة اما اضافة خدمات عادية لها فهذا غير مبرر فما الحكمة من حرمان المهنيين باقى خدمات الجدول من مهلة شهرين للاقرار.
– ايضا حرم مشروع الانشطة الواردة بالجدول 1 بموجب المادة (22) من خصم الضريبة التى يسددونها على مشترياتهم اى انه سيفرض ضريبة على ضريبة اى سيخلق حالة ازدواج ضريبى تاتى كعبء كبير على متلقى الخدمة ومشترى السلع وان كان هذا مبررا لبعض السلع فى قانون المبيعات فهو غير مبرر فى قانون القيمة المضافة وغير مبرر اكتر للخدمات التى اقحمت فى هذا الجدول دون مبرر
– عقوبة المخالفة جعتلها فى المادة (66)غرامة لاتقل عن مبلغ 500 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه( وهى اعلى مما كانت فى المبيعات من 100 جنيه الى 2000جنيه ) وكرر نفس الخطا بان تركها اجتهادا فى تحديد المبلغ فكل مامورية تقدرها كما تشاء وتخضع بذلك ربما للهوى من 500 الى 5000جنيه كان الافضل تحديد غرامة محددة لكل مخالفة وسنقترح تعديلا لهذه المادة لاحقا.
– توسع فى حالات التهرب وصلت الى 19 حالة فى المادة (68) بينما كانت فى ضريبة المبيعات 11 حالة فقط ولم ياخذ بنسبة خطا محتملة فمثلا اى زيادة فى خصم الضريبة كليا او جزئيا اعتبر المسجل متهربا ولم ياخذ بالحسبان احتمال الخطا فكان الافضل ان يسمح بنسبة خطا فى حدود 10% بعدها يعاقب بالتهرب وسنقترح ايضا تعديلا لهذه المادة
– اعتبر فى ذات المادة عدم امساك المسجل للحسابات المنتظمة اعتبرها حالة تهرب متناسيا ان الحسابات المنتظمة مقررة ومحددة بموجب قانون التجارة والذى لم يلزم بالحسابات المنتظمة الا فى حدود حجم اعمال معين او راسمال معين متجاهلا ايضا ان هناك فئات سيلزمها بالتسجيل لاتصل لحد تسجيل القانون وهم انشطة الجدول 1 سيجرمهم لو لم يمسكوا هذه الحسابات المنتظمة رغم صغر حجم اعمالهم وعدم الزامهم بها بموجب قانون التجارة
اذن اهم عيوبه انه قانون هجين اخذ من اكثر من قانون فقد اخذ من قانون ضريبة الدخل مواد الطعن و اللجان الداخلية ومادة معاقبة المحاسب القانونى مع الاختلاف البين بين القانونين واخذ طبعا من قانون المبيعات مواد بذاتها بعيوبها دون تصويب كما اسلفنا الخ لابد من تصويب الكثير من مواده قبل اصداره ان اردنا نجاح هذا القانون والتخفيف من سلبياته وهذا ماسنوضحه فى الجزء التالى
الجزء الاخير من مذكرة القيمة المضافة عن المواد المطلوب تعديلها :-
اهم المواد التى تحتاج تعديل ليصبح القانون مقبولا وتاثيره اقل وطاءة على المجتمع
ندرك اهمية اصدار القانون وان كان الوقت غير مناسبا فهناك عجز فى موازنة الدولة وقانون المبيعات بالفعل فى حاجة ماسة للتطوير العاجل وندرك ايضا ان هذا القانون ياتى ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادى لكن هناك مواد تحتاج تعديلا واخرى تلغى وهناك تعديلات مقترحة لهذا المشروع لكى نخفف من وقع اثره على النشاط الاقتصادى بالبلاد وذلك على الوجه التالى :-
مادة( 1) التعاريف:-
الضريبة الاضافية (ضريبة بواقع 1.5% من قيمة الضريبة او ضريبة الجدول الغير مدفوعة بما فيها الضريبة الناتجة عن تعديل الاقرار وذلك عن كل شهر او جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد)
التعديل المقترح الضريبة الاضافية (ضريبة بواقع 1.5% من قيمة الضريبة او ضريبة الجدول الغير مدفوعة وذلك عن كل شهر او جزء منه اعتبارا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد اما الضريبة الناتجة عن تعديل الاقرار فتحتسب من تاريخ الربط النهائى حتى تاريخ السداد )
السبب فى طلب هذا التعديل :-لانه لا ذنب للمسجل فى تاخير المامورية فى الفحص وان كان تم تدارك الامر جزئيا فى المادة رقم 15 بان جعل احتساب الضريبة الاضافية على فروق تعديل الاقرار عن الثلاث سنوات الاولى فقط لانه مد مهلة تعديل الاقرار الى خمس سنوات فانه برغم ذلك ثلاث سنوات تعنى ان الضريبة الاضافية حوالى 54% من قيمة الضريبة الاصلية عن الثلاث سنوات وهى بذلك عقوبة ثقيلة لاذنب للمسجل فيها خاصة ان فروق الفحص قد تكون بسبب اعادة تقدير للضريبة وهو مايحدث فى معظم الاحوال وليس فروق مستندية
الضريبة على المدخلات (الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء او استيراد السلع بما فيها الالات والمعدات والخدمات … )
التعديل المقترح الضريبة على المدخلات (الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء او استيراد السلع بما فيها الالات والمعدات وقطع الغيار والخدمات كلها…)
السبب فى طلب هذا التعديل :- ان قطع الغيارجزء مكمل للالات والمعدات ولن تعمل بدونها مستقبلا وهى تشترى محملة بالضريبة ايضا والمنطقى ان تخصم ضريبتها ايضا وتعتبر ضمن المدخلات الواجبة الخصم وحتى نتجنب ازدواج الضريبة لو لم تخصم ضريبتها ضمن ضريبة المدخلات
ضريبة الجدول :- )ضريبة تفرض بنسب خاصة او بقيم محددة على بيع او استيراد السلع والخدمات المحلية او المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة (2)من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك )
التعديل المقترح (ضريبة الجدول :- ضريبة تفرض بنسب خاصة او بقيم محددة على بيع او استيراد السلع المحلية او المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون )
سبب طلب التعديل :- سلع الجدول الهامة مثل الخمور والبترول والسجائر والادخنة وكان ولازال لها اهمية خاصة فى قيمة حصيلتها وسهولة التهرب فى بعضها وهذا هو مبرر افراد جدول خاص بها فى قانون المبيعات هذا المبرر لم يعد قائما وحتى لو لازال قائمة فهو بالنسبة للسلع الواردة فيه اما هذه الخدمات التى اضيفت فلا مبرر لاضافتها من جميع النواحى خاصة انها ستسبب فى تسجيل كل المهنيين ومعظمهم صغار لايصلون لحد التسجيل العام بالقانون كذلك ان فرض ضريبة قيمة مضافة على سلع وخدمات الجدول والتى خضعت بالفعل لضريبة الجدول فعلا يمثل تزيدا وازدواجا ضريبيا سيزيد من عبء الضريبة على المستهلك ويمثل عبئا ماليا واداريا على النشاط ذاته لذلك نرى ان يكتفى بضريبة الجدول على هذه السلع الواردة بالجدول واستبعاد الخدمات
مادة(3)(يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 0000%واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة فى انتاج سلعة او تادية خدمة 5%وذلك عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب )
التعديل المقترح :- (يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 10%واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الالات والمعدات والسيارت المستخدمة فى انتاج سلعة او تادية خدمة 5%وذلك عدا سيارات الركوب )
سبب طلب التعديل :- رفع سعر الضريبة عن 10% الحالية بضريبة المبيعات سيؤدى اى موجة تضخم وارتفاع فى الاسعار لذلك يفضل عدم زيادة فئة الضريبة خاصة انه ستضاف كل الخدمات وكل السلع للضريبة عدا ماسيتم اعفاءه كذلك التطبيق الحالى بالنسبة للالات والمعدات يصادفه صعوبة فى التطبيق على السيارات المستخدمة فى انتاج السلع الخاضعة سواء بنقل الخامات او المنتج التام ونقل العاملين باتوبيسات بهذه المنشات
مادة (12):- (يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة……على ان تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله ان كان مسجلا ……)
التعديل المقترح :- (يلتزم المسجل بان يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة……..على ان تتضمن اسم المشترى فى كل الاحوال ورقم تسجيله ان كان مسجلا (…..
سبب طلب التعديل :-الصياغة الاصلية كانت تثير لبسا بانه المقصود كتابة اسم المشترى ورقم تسجيله فى حالة ان كان مسجلا فقط الصياغة المعدلة تزيل اللبس وتؤكد كتابة اسم المشترى فى كل الاحوال وليس فى حالة تسجيله فقط 0
مادة 15 :- على المصلحة تعديل الاقرار…… واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضى السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لايجوز لها حساب الضريبة الاضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة الثلاث سنوات المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل )
التعديل المقترح:- ( على المصلحة تعديل الاقرار…… واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار لايجوز لها حساب الضريبة الاضافية الا من تاريخ الربط النهائى حتى السداد (
سبب طلب التعديل:- ان المسجل لاذنب له فى تركه سنوات تصل الى ثلاثة يعدل اقراره فى نهايتها لو تمكنت ويطالب بضريبة اضافية لم يكن له ذنبا فيها فضلا عن انه قد يطعن ويحدث نزاع لحين البت وتحديد الربط النهائى لاذنب له فى اى اضافية قبل الربط النهائى
مادة 16:- التسجيل :- فقرة اولى ( على كل شخص طبيعى او اعتبارى يبيع سلعة او يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ اوجاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على التموذج المعد ….. الى اخر الفقرة الاولى)
التعديل المقترح فقرة اولى :- ( على كل شخص طبيعى او اعتبارى يبيع سلعة او يؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ اوجاوز اجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فقط خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة الف جنيه ان يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على التموذج المعد …….. ويكتفى ببطاقته الضريبة فقط للتسجيل ولا يطلب منه ما سبق ان قدمه من مستندات نشاطه عند فتح ملفه بمامورية الضرائب العامة الا اذا كان هناك تعديلا فى بياناته الخ الفقرة الاولى)
اسباب طلب التعديل :- هذه المادة ماخوذة من قانون المبيعات واثارت صعوبات ومشاكل عديدة لكثير من المسجلين لان بعض الانشطة لديها مبيعات من سلع او/ و خدمات خاضعة للضريبة بمبلغ صغير جدا وسلع او/و خدمات معفاة بمبلغ كبير لو تم جمع الخاضع والمعفى وجب عليه التسجيل رغم ضالة مبيعاته من السلع الخاضعة او الخدمات الخاضعة والمثال على ذلك الكثير من الصيدليات فمعظم نشاطها من سلع الجدول الغير خاضعة لمرحلة الاتجار والخاضع لديه مبالغ قليلة وانشطة اخرى تعانى من هذا النص لذلك يجب ان يقتصر حد التسجيل على السلع و/او الخدمات الخاضعة للضريبة فقط وتخفيفا للعبء عن المصلحة وانشغالها بملفات عديدة قليلة الحصيلة كثيرة المشاكل كذلك بالنسبة لمستندات التسجيل فمامورية الضرائب العامة ومامورية القيمة المضافة يتبعان مصلحة واحدة وتدرج بيانات الممول ومستنداته بملفه على برنامج المصلحة ومتاح رؤيته والاطلاع لمامورية القيمة المضافة فلايوجد داعى لطلب هذه المستندات طالما لم يحدث تغيير عليها خاصة انه متاح لكلا الماموريتين الاطلاع على بيانات المسجل او الممول واستحدثت مواد بالفعل باعطاء الحق للماموريتتين للاطلاع ولا لزوم بذلك بتقديم ذات المستندات مرة اخرى.
مادة 16 التسجيل:-(فقرة اخيرة وقبل اخيرة )( ….. يتعين على المصلحة اخطار المكلف بالتسحيل خلال الاربعة عشر يوما التاليىة لتاريخ طلب التسجيل وتسرى عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل وفى حالة عدم تقدم المكلف للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسرى عليه احكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع او الخدمات حد التسجيل ….. )
التعديل المقترح:-( …. يتعين على المصلحة اخطار المكلف بالتسجيل خلال الاربعة عشر يوما التاليىة لتاريخ طلب التسجيل وتسرى عليه احكام هذا القانون من الشهر الميلادى التالى بعد التسجيل ) تستبعد الفقرة الاخيرة والتى تبدا ب وفى حالة عدم تقدم المكلف …….الخ المادة .
سبب طلب التعديل :- من المنطقى ان يكون هناك مهلة للمسجل حتى يعد فواتيره وحساباته ويخطر عملائه الخ بانه تم تسجيله وعليهم عمل حسابهم فى سداد الضريبة المقررة بموجب القانون كذلك لايصح تسجيل احد او اعتباره مسجلا دون تقدمه للتسجيل بالفعل خاصة ان القانون يجرم عدم التقدم للتسجيل لذلك فلا يجوز اتخاذ اجراءين ضد ذات الفعل تسجيله تلقائيا وتجريمه
مادة 20 :-(يلتزم المسجل باخطار المصلحة كتابة باى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال واحد وعشرين يوما من حدوث تلك التغيرات).
التعديل المقترح:- ( يلتزم المسجل باخطار المصلحة كتابة او باى وسيلة الكترونية باى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من حدوث تلك التغيرات على ان يكتفى باخطاره لمامورية الضرائب العامة او مامورية القيمة المضافة )
السبب فى طلب التعديل :- هناك وسائل الكترونية اقرتها المصلحة فالافضل استخدامها لو اراد المسجل وهذا اسهل وافضل كذلك مهلة 21 يوم قصيرة والشهر افضل كذلك التاكيد على انه يكتفى باخطاره اى من مامورية الضرائب العامة او القيمة المضافة خاصة ان برنامج الضرائب متاح للماموريتين فتخفيفا على المسجل يكتفى باخطار احدى الجهتين
مادة 22:-( للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ماسبق سداده اوحسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وماسبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية)
ويسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على :-
1-مبيعات السلع والخدمات الموردة الى الجهات المشار اليها000000
2-مبيعات السلع والخدمات000000
التعديل المقترح للمادة :-(للمسجل عند حساب الضريبة ان يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ماسبق سداده اوحسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وماسبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها وكذلك الضريبة المدفوعة على الالات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة فى انتاج سلعة خاضعة اوخدمة خاضعة طبقا للحدود وبالشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
ويسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على :-
1-مبيعات السلع والخدمات الموردة الى الجهات المشار اليها000000
2-مبيعات السلع والخدمات00000
3-مبيعات كافة السلع والخدمات والمعدات والاجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لاغراض التسليح للدفاع والامن القومى وذلك وفقا للمادة (28) من القانون
اسباب طلب التعديل :- هذه المادة خاصة بالخصم وطالما اقر القانون خصم الضريبة على الالات والمعدات المستخدمة فى انتاج سلعة خاضعة اوخدمة خاضعة فالافضل توضيح ذلك بهذه المادة على ان يضاف للالات والمعدات قطع الغيار لانها مكملة لهذه الاصول ولايمكن العمل بدونها
مادة (30):-( ترد الضريبة الضريبة طبقا للشروط والاجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية00الى اخرالمادة)
التعديل المقترح للمادة :- (ترد الضريبة المستحقة للمصدر المسجل فور التحقق من تمام التصدير بموجب شهادة الصادر الجمركية وتحويل قيمة الرسالة من الخارج بموجب شهادة صادرة عن البنك المحول اليه المبلغ وكشف حساب المسجل بالعملة الصعبة وذلك خلال اسبوع من تقديم هذه المستندات وعلى ان يحال للتحقيق المسئول بالمامورية عن رد الضريبة لو تاخر الرد طبقا للشروط والاجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية0000000الى اخرالمادة )
سبب طلب التعديل :- يتاخر رد الضريبة حاليا بضريبة المبيعات لفترات طويل تصل ربما لسنوات رغم ان نصوص اللائحة تحدد مدة ثلاث شهور وتنتظر المامورية لحين انتهاء فحص الملف ثم تنتظر لحين ياتيها ردودا على مايسمى استيفاء مع ماموريات اخرى يتبع لها موردى المصدر فضلا عن ردود من المنافذ الجمركية الخ وتتراكم الارصدة الدائنة للمصدرين بالملايين ويستبعد لهم مبالغ كبيرة من الرد لاتفه الاسباب ومعظم ان لم يكن كل حالات التصدير تم التصدير بالفعل وتحولت العملة الصعبة لحساب المسجل وقدم الشهادات الجمركية والبنكية التى تؤكد ذلك الا ان اجراءات المصلحة الداخلية تتاخر مدد اطول بكثير تتجاوز السنوات مما يصيب المصدرين بحالات احباط شديدة لذلك طالما صدر بالفعل وتحولت قيمة البضائع المصدرة للخارج وتوجد المستندات القاطعة الدالة على ذلك وجب رد ماسدده من ضريبة على مدخلاته ولتستوفى المامورية مع باقى الماموريات وتتاكد وان وجدت مايخالف ماقدمه المصدر فهناك عقوبة تهرب تنتظره ومقررة بموجب القانون بالفعل ان اردنا تشجيع التصدير على القانون تسهيل اجراءات رد ضريبة مدخلات البضائع المصدرة بسرعة كذلك يجب معاقبة المسئول عن التاخير ورئيس ماموريته
مادة (36) ضريبة الجدول:- فقرة اولى ( تفرض ضريبة الجدول على بيع او اداء او استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب او القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليه فيه وذلك بالاضافة للضريبة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون )000000
اقتراح تعديل المادة مادة (36) ضريبة الجدول فقرة اولى ( تفرض ضريبة الجدول على بيع او اداء او استيراد السلع المنصوص عليها فى الجدول المرافق ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب او القيم المحددة قرين السلع المنصوص عليها فقط) مع بقاء باقى فقرات المادة كما هى اى تصدير هذه السلع والخدمات بسعر صفر ولاتستحق عليها ضريبة مرة اخرى الى اخر المادة
السبب فى طلب تعديل هذه المادة :- لايجوز فرض ضريبة مرتين لذات السلعة فهذا يؤدى لازدواج ضريبى من ناحية وصعوبات فى التنفيذ تؤدى الى زيادة التهرب لتعقيد وزيادة عبء الضريبة لذلك يكتفى بفرض ضريبة واحدة على سلع الجدول الموضحة امام كل سلعة
مادة (37):-(للمسجل الحق فى تسوية الضريبة السابق سدادها على اجزاء الالات المعدات وقطع الغيار المستخدمة فى انتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول فى حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها
ووللمسجل الحق فى تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا
للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية )
التعديل المقترح للمادة مادة (37):-(للمسجل الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها على الالات المعدات وقطع الغيار المستخدمة فى انتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول من قيمة ضريبة الجدول فى حدود المستحق منها حتى يتم استنفاذها
ووللمسجل الحق فى خصم ضريبة الجدول السابق سدادها على مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا
للشروط والاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية )
سبب طلب التعديل:- طالما اقرت المصلحة باحقية المسجل فى خصم الضريبة المسددة على الالات والمعدات وقطع غيارها المستخدمة فى انتاج سلعة خاضعة او اداء خدمة خاضعة فالافضل الوضوح وتوحيد المعاملة والمسميات وان يخصم المسجل هذه الضريبة مباشرةوحتى لايثير اختلاف الالفاظ اختلاف التفسيرات ومن ثم اثارة العقبات امام المسجل عندما يخصم ماسبق سداده على هذه الالات والمعدات وقطع غيارها
مادة(38) فقرة اولى (تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها او اداءها لاول مرة او استيرادها وذلك دون الاخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها فى الباب الثانى من هذا القانون )
المادة بعد التعديل المقترح مادة (38 ) فقرة اولى (تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها او اداءها لاول مرة او استيرادها)
السبب فى طلب تعديل هذه المادة يكتفى بضريبة جدول واحدة لتجنب الازدواج الضريبى ولسهولة التطبيق وفقا لما سبق ايضاحه وبقاء باقى فقرات المادة دون تعديل
مادة(42):-( مع عدم الاخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا مصحوبا بسداد ضريبة الجدول المستحقة على السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة فقط على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبة )
المادة بعد التعديل المقترح :- -( مع عدم الاخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون على كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا مصحوبا بسداد ضريبة الجدول المستحقة على السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة فقط على النموذج المعد لهذا الغرض خلال شهرين لانتهاء الفترة الضريبة)
اسباب طلب هذا التعديل :- مهلة الشهر غير كافية لتجميع مستندات الشراء والبيع والحصول على شهادات الافراج الخ ولتوحيد المعاملة بالمثل مع باقى الانشطة وتيسيرا على المسجلين
مادة (49):-( فى جميع الاحوال لايجوز للمصلحة اجراء تقدير للضريبة او ضريبة الجدول او تعديل الاقرار المقدم من المسجل الابناء على بيانات او مستندات متاحة لديها وخلال خمس سنوات تبدا 0000000الى اخر المادة )
المادة بعد التعديل المقترح :- مادة (49):- (فى جميع الاحوال لايجوز للمصلحة اجراء تقدير للضريبة او ضريبة الجدول او تعديل الاقرار المقدم من المسجل الابناء على معلومات موثقة او مستندات متاحة لديها وخلال خمس سنوات تبدا 0000000الى اخر المادة)
سبب طلب التعديل:- هو ان كلمة بيانات تعنى انها مجرد تحليلات اما كلمة معلومات موثقة فهى تؤكد المعلومة ومن ثم يحق للمصلحة التعديل للاقرارات على اساسها مع المستندات التى اتيحت للمصلحة
مادة (66) :- الجرائم والعقوبات 🙁 يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه فضلا
1-00000
2-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار
0000000000الى اخرالفقرة
3-0000000
4-000000
5-000000
وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب اى من الافعال المشار اليها خلال ثلاث سنوات )
التعديل المقترح على المادة (66) 🙁 يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تجاوزثلاثة الاف جنيه فضلا 0000000000الى اخر الفقرة)
1-000
2-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالاقرار اقل من 10% من قيمة المبيعات المقر عنه
3- 000ا
4-000
5-000
( وتضاعف العقوبة فى حالة ارتكاب اى من الافعال المشار اليها خلال خمس سنوات )
وتحدد اللائحة التفيذية قيمة كل غرامة كل فعل من افعال المخالفة للقانون
اسباب طلب هذا التعديل:- انه كثيرا مايكون سبب المخالفة خارج عن ارادة المسجل فيفضل ان تكون العقوبة مناسبة و لايعقل الا يعتد باى نسبة خطا لذلك لابد من تحديد حد لنسبة الخطا حتى لايجرم كل مسجلى المصلحة وان يكون مضاعفة الغرامة كل خمس سنوات وليست ثلاث لتتماشى مع مهلة تعديل الاقرار ومهلة تقادم الضريبة والاحتفاظ بالمستندات اما عن ضرورة تحديد قيمة الغرامة لكل نوع من المخالفات تحديدا حتى لانفتح بابا للهوى والفساد فى تقدير قيمة كل مخالفة
مادة (68):-يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول
1-و2 00000000000-
3-خصم الضريبة او ضريبة الجدول كليا او جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم
4الى 000000000000000019
التعديل المقترح :- مادة (68):-يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول
1و0000000002
3-خصم الضريبة او ضريبة الجدول دون وجه حق بالمخالفة لاحكام وحدود الخصم وبما يجاوز 10% من القيمة الاجمالية لضريبة المشتريات واجبة الخصم
سبب طلب التعديل :- بالتاكيد هناك نسبة خطا فى المشتريات كما فى المبيعات والخطا المعتاد اقل من 10% اما اكثر من ذلك هو المتعمد لو حدث لذلك المنطقى عدم تجريم الخطا الغير المتعمد وهو عادة اقل من 10%
مادة (71):-( يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اخفى وقائع علمها اثناء تادية مهمته تتعلق بتعديل او تغيير فى الدفاتر والسجلات او الحسابات او المستندات وكان من شانها تهرب المسجل من اداء الضريبة المستحقة او جزء منها وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة)
التعديل المقترح :- الغاء هذه المادة
اسباب طلب الغائها :- هذه المادة ماخوذة ومنقولة حرفيا من قانون الضريبة العامة على الدخل رقم91 سنة 2005 دون نظر ان القانون فى ضرائب الدخل الزم المنشات الفردية والشركات باعتماد اقرارها من محاسب قانونى اذا جاوز حجم الاعمال السنوى 2 مليون جنيه هذا التكليف والالزام غير موجود بقانون القيمة المضافة وبالتالى لايجوز معاقبة المحاسب القانونى عن عمل غير ملزم به هو او المنشات والمنوط به هذا العمل بالجهات المخاطبة بقانون القيمة المضافة هم موظفى الشركات ومديريها وليس المحاسب القانونى لذا يجب استبعادها فهذا تزيد فى غير محله
هذه هى اهم السلبيات والمواد التى راينا تعديلها وذلك من واقع خبرتنا بالعمل بضريبة المبيعات وكمحاسب قانونى لمسنا عن قرب الوضع الممكن والمقبول للتنفيذ و حتى يتم التنفيذ السلس للقانون نتمنى من مجلس النواب ان ياخذ بعين الاعتبار هذه السلبيات والمواد التى طلبنا تعديلها والله الموفق….
مع تحيات … سعد عبدالله محمد
محاسب قانونى وخبير ضرائب
مديرعام مامورية ضرائب مبيعات السيدة سابقا
ت 01001672389