ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة...

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس...

74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات...

مفهوم ومدلول التكاليف واجبه الخصم

“لمن أراد التوثيق من الباحثين هذا العرض من واقع رسالتنا للدكتوراه ” المعاملة الضريبية لإيرادات المهن غير التجارية دراسة مقارنه” كليه الحقوق جامعه حلوان 2013 د/ عرفان فوزي محمد ”
بعد تحديد الإيرادات الإجمالية التي تمثل مكونات الضريبة الموحدة على الدخل يكون من الضروري التعرف على التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، فالأصل ألا يخضع لضريبة الدخل إلا الدخل الصافي لكونه هو الذي يمثل اغتناء الممول وبالتالي يعبر عن مقدرته التكليفية على الوجه الأكمل بما يتفق وفكرة العدالة ومقتضى ذلك ضرورة استبعاد التكاليف التي يتحملها صاحب الدخل في سبيل الحصول عليه من الدخل الإجمالي وذلك حتى يتحدد الدخل الصافي الذي يمثل الوعاء الحقيقي للضريبة .

وبصفة عامة يمكن التمييز بين ثلاث اتجاهات فيما يتعلق بمدلول التكاليف واجبة الخصم.
الاتجاه الأول:
يميل إلى التضييق من مفهوم التكاليف حيث تقتصر على المبالغ التي تنفقها المنشأة وتكون لازمة للحصول على الربح والمحافظة عليه، بمعنى أن تكون ضرورية لإعمال الاستغلال والاستثمار،حيث يتم تعريف التكاليف وفقاً لهذا الاتجاه بأنها (كل نفقة توجه مباشرة وخصيصاً للحصول على الدخل أو المحافظة عليه وتتعهد مصدره بالصيانة) وفي ذلك الاتجاه ما قررته محكمة استئناف القاهرة، في حكمها الصادر في 31/1/1962 بأن “التكاليف واجبة الخصم من الإيرادات هي ما يجب إنفاقه في سبيل الإيرادات مباشرة بالقدر اللازم لتحقيق الإرباح واتصافه بالمغالاة والإسراف يعد إنفاقاً للأرباح لا تكليفاً عليها” . “الجرف المجموعة الخامسة ص456”.
الاتجاه الثاني:
يميل إلى التوسع في مدلول التكاليف بحيث تشمل كل نفقة يرتبط وجودها بوجود المنشأة، وتنفق في سبيل مصلحتها العامة وذلك حتى إذا لم تكن تلك النفقة موجهة مباشرة نحو الحصول على الربح والمحافظة عليه وفي ذلك قضت محكمة النقض في حكمها الصادر في 14/6/1976 بأنه ” متى كان نشاط الممول الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه بارتكاب جرم وما ساعد عليه، فإن ما ينفقه في سبيل دفع هذا الاتهام ، يعد تكليفاً على الربح ويخصم من وعاء الضريبة ، إذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضاءه على أن المصروفات التي تخصم هي المصروفات التي تعد تكليفاً على الربح وتساهم في إنتاجه ، وليست أتعاب المحاماة التي ينفقها المتهم في مخالفة التسعير تكليفاً على الربح فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه”. وفي ذلك الاتجاه ما قررته محكمة الاستئناف المختلطة في حكمها الصادر في 20/6/1949م. “كل مصروف ينفق فعلاً في الحدود المعقولة كي يعود على المنشأة بمنفعة أو بقصد زيادة أرباحها أو المحافظة عليه يدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم من الارباح الخاضعة للضريبة” الجرف المجموعة الرابعة ص333.
– وبنفس المعنى ذهب القضاء الانجليزي، إلى تفسير التكاليف تفسيراً واسعاً فأجاز خصم إيجار الأماكن المستأجرة رغم عدم استعمالها ، وفي ذات الاتجاه ذهب الفقه الإنجليزي، إلى أنه ليس بصحيح على الإطلاق بأن كل مبلغ معلق على تحقيق ربح لا يعتبر من النفقات فليس شرطاً على المكلف أن يثبت دائماً أن كل نفقة ينفقها قد وجهت فعلاً ومباشرة للحصول على الدخل ،إذ لو كان الأمر كذلك لأصبحت الكثير من النفقات الإيراديه غير قابلة للخصم، ومثال ذلك الأجور الخاصة بحراسة ممتلكات المنشأة. وقد ذهب أستاذنا الدكتور/ حسين خلاف إلى وجود تفسير التكاليف أقرب إلى السعة منه إلى الضيق باعتبارها أي التكاليف هي تلك المصروفات أو المصاريف التي يرجع الأصل فيها مباشرة وعادة إلى مزاولة الحرفة أو المهنة.
الاتجاه الثالث:
هو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين، حيث يرى بان تكلفة الدخل تشمل كافة المصاريف التي تنفقها المنشأة وتلزم عادة بطريق مباشر لمزاولة المهنة أو الحرفة أي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط المنشأة.
والباحث يؤيد هذا الاتجاه فهو يتجه نحو التوسع في مدلول التكاليف واجبة الخصم، ذلك لأنه من العدالة أن تخصم جميع التكاليف التي تحملها الممول فعلاً في سبيل الحصول على الدخل، ومع ذلك فإن هذا الرأي لم يطلق العنان في التفسير الواسع بغير حدود “كما هو الحال في الاتجاه الثاني” إذ لا يكتفي بمجرد ارتباط وجود النفقة بوجود المنشأة وإنما يشترط صراحة أن تكون النفقة تلزم عادة وبطريق مباشر لمزاولة المهنة أو الحرفة، ولعل ذلك الرأي هو المستقر في عقيدة مجلس الدولة فلقد أيد مجلس الدولة هذا الاتجاه، حيث أفتى مجلس الدولة بأنه يمكن تعريف التكاليف بأنها كل نفقة لم يقابلها عند نهاية السنة المالية للمنشأة زيادة في القيمة الثابتة أو قيمة البضاعة أو نقص في قيمة الخصوم، ومتى حدثت بسبب نتاج الربح الخاضع للضريبة المراد بحث وعائها، ويشترط تبعاً لذلك فيما يخصم على سبيل التكاليف أن يكون مترتباً على انتاج الربح سواء تحقق منه ربح أو لم يتحقق، ولا يشترط فيه أن يكون لازماً لانتاج الربح أو المحافظة عليه مادام مرتبطاً بإنتاج الربح الخاضع للضريبة. [فتوى رقم910 جلسة 24/7/1960.
تقبلوا تجياتي د. عرفان فوزي
 

المادة السابقة
المقالة القادمة