ذات صلة

جمع

سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

يسجل الجنيه الذهب في مصر خلال الـ 24 ساعة...

أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3490 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس...

74.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم...

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.44% خلال ثالث أسبوع فى سبتمبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة...

وزير المالية: إعادة ضبط العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع التجارى

أكد أحمد كجوك وزير المالية على وجود ثلاث أولويات...

رئيس مصلحة الجمارك: تراجع الضرائب علي السيارات المستوردة بعد تطبيق القيمة المضافة

قال الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك إن غرف العمليات التى تم تشكيلها بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب قد إنتهت من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016 .

وأشار إلى أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والإجتماعية بين المواطنين وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.

كما أوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن القانون قد نص على إعفاء قائمة بعدد 57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات التي المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والسلع أوالخدمات التي يتم تصديرها من مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد والسلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب والسلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك لتشجيع نظم الترانزييت وتفعيل موقع مصر الجغرافى.

كما تم بموجب القانون أيضا إعفاء الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللآزمة لإستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية وكذا سفن أعالى البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة من الضريبة.

أما بانسبة للضريبة على السيارات، فأنه قد تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.

وأشار إلى أن متوسط الضريبة قد أصبح 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق بالإضافة إلى النسب الموجودة بالجداول.

وأشار إلى أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أوتأدية خدمة 5 % وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.

كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ذات سعة أقل من 1600 سى سى إلى 14.1% بدلا من 15 أما بالنسبة للسيارات الفارهة الأعلى من 2000 سى سى ستصبح 46.9% بدلا من 45% وبنسبة لا تزيد على 1.9%

كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزءمن الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الإجتماعية

من ناحية أخرى أوضح محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات إنه فور صدور القانون قام الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتشكيل مجموعة من غرف العمليات تحت رئاسته بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات وبالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا والمجمعات التنفيذية ومصلحة الضرائب للميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة وحل أية مشاكل تنتج عن التطبيق الفعلى للقانون والرد على كافة الإستفسارات بهذا الخصوص وسرعة الانجاز.

وقد بدأت المجموعات العمل يومى الجمعة والسبت 8 و9 سبتمبر ثم إستمرت فى العمل بدءا من ثالث أيام عيد الأضحى حتى إنتهت اليوم من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016
وأضاف أنه قد تم إصدار منشور التعليمات رقم 17 لسنة 2016بتاريخ اليوم والذى يشير إلى أنه قد تم الإنتهاء من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضاف وقرار فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات ويمكن للمواقع التنفيذية معاودة العمل بالنظام الآلى .

وأنه في المرحلة الأولى للتطبيق يرجى من المواقع التنفيذية التأكد من التطبيق الصحيح لهذا القانون والقرار وفى حالة وجود أية ملاحظات على أى حالة يتم الإتصال بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات قبل الإفراج .
وأكد أن غرف العمليات مستمرة لحل أية مشاكل طارئة لحين التأكد من عدم وجود أية ملاحظات وحل كافة المشاكل.

كما أشار رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات إنه قد تم أيضا الإنتهاء اليوم أيضا من الميكنة الكاملة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2016 والخاص بتمديد قرار فرض رسم صادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام مع تعديل بعض الرسوم بالقرار.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت بالعدد 35 مكرر ج، في الخميس 7 سبتمبر 2016 نص القانون رقم 67 لسنة 2016، بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القرار بالمادة الأولى على ” أن يعمل بأحكام القانون المرفق بشأن الضريبة على القيمة المضافة “، ونصت المادة الثانية على إلغاء قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر.

على أن يبدأ سريان تطبيق هذا القانون والعمل به طبقا للقانون إعتبارا من اليوم التالى لنشرة
كما صدر منشور التعريفات 38 لسنة 2016 بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن قانون الضريبة على القيمةالمضافة والذى تم نشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر 206 بالعدد 35 مكرر ج كما تم التأكيد فيه على أن يبدأ سريان وتطبيق هذا القانون والعمل به إعتبارا من اليوم التالى لنشرة

كما أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة القرارً رقم 770 لسنة 2016 باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام اعتبارًا من 14 سبتمبر المقبل.
وقد نص القرار في مادته الأولى على استمرار فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 7500 جنيه للطن للنحاس نصف خام (مات) ونحاس مرسب ونحاس غير نقى وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى ونحاس نقى وخلائط نحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة نحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وبواقع 3 آلاف جنيه للطن لصنف الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص، وبواقع 650 جنيها للطن لصنف خردة وفضلات من حديد صب (ظهر) وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتى البصم والتقطيع وإن كانت في حزم وغيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية) وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.
وبواقع 2500 جنيه للطن لصنف خردة وفضلات من ألومنيوم، وبواقع 1500 جنيه للطن على مخلفات صلبة ناتجة من عملية الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوبة بصورة رئيسية على زنك وزنك بأشكال خام، خردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق زنك.
كما نص القرار في مادته الثانية على استمرار فرض رسم صادر على كل نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن عدا مجروش البلاستيك (محبب أو مخرز) بكل الوانه سواء مادة واحدة أو أكثر، وفى مادته الثالثة نص القرار على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى أو ورق الدشت بواقع 1400 جنيه للطن.
هذا وقد نصت المادة الرابعة على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.