وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، والذى يفرض ضريبة
قدرها 6 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. وتنص المادة الثانية على أن تفرض ضريبة قدرها ستة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق. ونصت المادة 3 على أن تورد هذه الضريبة لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية”. وأضافت مذكرة الاقتراح أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.