تلقي مجلس الدولة أمس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة بعد انتهاء وزارة المالية من إعداده وارساله لمجلس الوزراء تمهيداً لإصداره خلال الأيام القليلة القادمة.
تضمن مشروع اللائحة تفسيراً لأحكام القانون ونصت علي انه في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة 3 من القانون يراعي ما يلي:
1 يكون السعر العام للضريبة 13% اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتي 30/6/..2017 واعتباراً من 1/7/2017 وما بعدها يكون السعر العام للضريبة 14%.
2 يكون سعر الضريبة 5% علي الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها علي الانتاج السلعي أو الخدمي وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.. وتشمل الآلات والمعدات خطوط الانتاج الكاملة بكل مشتملاتها وإن وردت مجزأة.. وفي حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر علي الانتاج السلعي أو الخدمي فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال. مع اجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في انتاج سلعة أو اداء خدمة.. ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال علي الأتوبيسات وسيارات الركوب مع عدم الإخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقاً لنص البند 4 من المادة 30 من القانون.. ويطبق السعر العام للضريبة علي اجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار.