ذات صلة

جمع

وزير المالية: نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك...

وزير البترول يشارك في فعاليات المؤتمر العالمى جازتك 2024 بهيوستن الأمريكية

يشارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً...

الاثنين 16 سبتمبر 2024.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، طرح سندات خزانة بقيمة...

الاثنين 16 سبتمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بسوق العبور للجملة

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، في المصانع المحلية، فى...

القيمة المضافة تستجيب لضغوط رجال الأعمال

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، وإعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وتشمل اللائحة التنفيذية التى أصدرها اليوم عمرو الجارحى وزير المالية عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبى، والتطرق إلى مشاكل المصدرى والصناع مع الضريبة

.

وتنص اللائحة على رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ، وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وتيسيرًا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوماً من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وتضمنت اللائحة عدداً من المواد التى تهدف إلى أيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى، حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذاً لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

كما تضمنت اللائحة أيضاً قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.

وحددت المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهم المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة. التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط. والشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم أعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانوناً.

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

كما تم دمج جميع نماذج الإقرارات الضريبية السابق العمل بها فى ظل ضريبة المبيعات فى نموذج واحد فقط مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ومن أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.

كما تضمنت اللائحة عدداً من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية.

وتضمنت اللائحة أيضاً أحكاماً مهمة للبيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط، حيث نصت فى حالة البيع بنظام المقايضة، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هى سعرها وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل. أما فى حالة البيع بالتقسيط فإن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة لا تتضمن فوائد البيع إلا فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع، ووفقاً للقواعد والإجراءات الواردة تفصيلاً باللائحة، التى من أهمها فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة.

وبالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محلياً مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.

ووحدت اللائحة الإجراءات طبقًا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلًا من النظام السابق الذى كان مقرراً لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق والتظلمات.

وفى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنوياً بدلاً من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار، ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.