ذات صلة

جمع

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفعت أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم...

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين،...

البترول: مباحثات لتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز من قطر لتأمين الإمدادات

في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي يوليها قطاع البترول والثروة...

الإسكان: الأحد المقبل تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع “جنة” بمدينة القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،...

استقرار نسبي في أسعار الخضار والفاكهة بالمنوفية.. والطماطم تسجل ارتفاعا طفيفا

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، حالة من الاستقرار النسبي...

ننشر قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

 أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

 نص القرار على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجلا خاصا بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار ويتم تقديم طلب القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة على أن تلتزم الهيئة بتسليم ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمناً رقم القيد، ويكون سارياً لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد أو التجديد، وعلى من يقيد فى السجل إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.

ويهدف القرار للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصري وحماية المستهلك والتاجر الملتزم والصناعة المحلية، جاء القرار بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، ويتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد.

الضوابط التى حددها قرار وزير الصناعة والتجارة والتى تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، والتوصية بالأسهم،
كما تضمنت الضوابط رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة، اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية لضمان الإلمام بقواعد وأصول عمليات الاستيراد.

 كما منح القرار مهلة لأصحاب البطاقات الاستيرادية 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدي اللازمين للقيد في سجل المستوردين.

التعديل الجديد منح وزير التجارة الخارجية سلطة وقف قيد المستورد المخالف للقانون لمدة لا تتجاوز عامين في سجل المستوردين فى حالة الإضرار بصحة وسلامة المستهلك أو حماية الملكية الفكرية.