ذات صلة

جمع

ارتفاع المخزون التجارى من المنتجات النفطية لـ1.750 مليار برميل الربع الثانى 2024

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون...

سعر الذهب العالمي يسجل مستويات تاريخية في مستهل تعاملات الجمعة

قفزت أسعار الذهب العالمية، إلى أعلى مستوى لها على...

أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 بالبنوك العاملة في...

سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب...

مع التسهيلات الضريبية الجديدة.. تعرف على حالات رد ضريبة القيمة المضافة

تعد الحوافز الضريبية الجديدة بداية لصفحة جديدة بين مصلحة...

كيفية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة

 توزيع الأرباح في الشركات المساهمة

يحكم توزيع الأرباح في الشركات المساهمة ما ورد بالقانون 159 لسنة 1981 ، وكذلك ما يقضي به نظام الشركة ، وما تقره الجمعية العمومية بهذا الخصوص .

ونستعرض فيما يلي النصوص الواردة بقانون الشركات والخاصة بتوزيع الأرباح في الشركات المساهمة حيث لم يضع المشرع نظاما محددا لتوزيع الأرباح في هذه الشركات غير أنه أورد قيودا معينة أوجب علي الشركات مراعاتها عند التوزيع .

أسس توزيع الأرباح في الشركات المساهمة
لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1988 نصوصا متفرقة في هذا الصدد نوضحها فيما يلي :

1. الاحتياطي القانوني : وفقا لنص المادة (40) من القانون يتعين علي مجلس الإدارة أن يحتجز من الأرباح نسبة تعادل 5% علي الأقل لتكوين احتياطي قانوني .
– ويجوز للجمعية العمومية وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ نصف رأس المال المصدر .
– كما يجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .
2. الاحتياطي النظامي : تنص المادة (193) من اللائحة التنفيذية للقانون علي أنه يجوز أن ينص نظام الشركة علي تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ، ولا يجوز التصر ف في هذا الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بموافقة الجمعية العمومية .
3. الأرباح القابلة للتوزيع : حددت المادة (40) من قانون الشركات والمادة (194) من لائحته التنفيذية الارباح القابلة للتوزيع هي : الأرباح الصافية مستنزلا منها ما يكون قد لحق برأس مال الشركة من خسائر في سنوات سابقة وبعد تجنيب الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .
4. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة أولي) : بعد تجنيب النسب المقررة لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي يتم توزيع 5% علي الأقل من رأس المال المدفوع علي المساهمين والعاملين بشرط ألا يقل نصيب العاملين بالشركة عن 10% ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة .
وإذا زاد نصيب العاملين عن 10% تجنب الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ، معني ذلك انه :

أ‌- إذا نص أن نصيب العاملين في التوزيعات 10% يكون توزيع الدفعة :
90% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .

ب‌- إذا نص علي أن نصيب العاملين مثلا 20% يكون توزيع الدفعة :
80% أرباح للمساهمين .
10% حصة نقدية للعاملين .
10% حصة إضافية للعاملين .

5. أرباح حصص التأسيس : في حالة وجود حصص تأسيس فإن الشركة تخصص لهم نصيبا في الربح القابل للتوزيع بشرط ألا يزيد علي 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة : يتم تقدير مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بحد أقصي 10% من صافي الربح بعد حجز الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي وبعدحجز نسبة 5% علي الأقل كدفعة أولي للمساهمين والعاملين .

7. توزيعات نقدية من الأرباح علي المساهمين والعاملين بالشركة (دفعة ثانية): إذا تبقي ربح بعد إجراء التوزيعات السابق ذكرها فإنه يجوز للجمعية العامة بناء علي اقتراح مجلس الإدا ر ة إجراء توزيعات نقدية كدفعة ثانية علي المساهمين والعاملين فيها.
وتحسب وتوزع الدفعة الثانية مثل الدفعةالأولي .

8. تكوين احتياطيات أخري : تنص المادة (196) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات علي أنه بجوز للجمعية العامة للشركة (بناء علي اقتراح مجلس الإدارة) أن تقرر تكوين احتياطيات أخري بخلاف الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي .

9. الفائض المرحل : إذا تبقي جزء من الأرباح بعد توزيع ما سبق فإن مجلس الإدارة قد يقترح ترحيلها إلي السنة القادمة لكي تستخدم هذه الأرباح في تعويض النقص في الأرباح الذي قد يحدث في السنوات العجاف التي قد تأتي مستقبلا .