ذات صلة

جمع

ارتفاع المخزون التجارى من المنتجات النفطية لـ1.750 مليار برميل الربع الثانى 2024

ارتفع إجمالي المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون...

سعر الذهب العالمي يسجل مستويات تاريخية في مستهل تعاملات الجمعة

قفزت أسعار الذهب العالمية، إلى أعلى مستوى لها على...

أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 فى البنوك المصرية

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 13-9-2024 بالبنوك العاملة في...

سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب...

مع التسهيلات الضريبية الجديدة.. تعرف على حالات رد ضريبة القيمة المضافة

تعد الحوافز الضريبية الجديدة بداية لصفحة جديدة بين مصلحة...

ننشر القانون رقم ( 76 ) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

قانون رقم ( 76 ) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

 

نشر بالجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (ب) فى 19 يونيه سنة 2017

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه،

 

المادة الأولى

        يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.

        ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة تطبيقُا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداءً من 17/5/2020، ويسقط أى حق للدولة فى الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ.

 

المادة الثانية

                يستبدل بنص المادة (53) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:

        تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.

        ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

        ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة ـموال أخرى.

4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

        ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى. وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

المادة الثالثة

تختص بضريبة الدمغة

المادة الرابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويصدر وزير المالية القرارات المنفذة له.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1438 هـ

الموافق 18 يونيه سنة 2017 م

عبد الفتاح السيسى