اعداد محاسب

أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط الصناعى

أسئلة معاصرة حول زكاة النشاط الصناعى

عندما صدرت الفتاوى المختلفة لوجوب الزكاة فى الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى ، تركز الاختلاف نحو نسبة الزكاة ووعائها .. ولقد انتهت الاجتهادات إلى قياسه على زكاة النشاط التجارى ولكن ظهر فى التطبيق العملى العديد من التساؤلات والاستفسارات من بينها ما يلى :
 مسألة : حساب زكاة الصناعات الصغيرة .
س ـ لدَّى ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث ، بها مجموعة من العدد والأدوات وعندى مخزون من خامات الخشب والغراء والمسامير ونحو ذلك ، وما يرزقنى الله من ربح أنفق منه على حاجاتى المعيشية ، وإن وجد فائض فيدخر .
فهل تجب على أصول الورشة الصناعية زكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على العدد والأدوات والماكينات وما فى حكم ذلك الموجودة بالورشة لأنها من عروض القنية ( الأصول الثابتة ) التى يحتاجها الصانع لأداء الصنعة ، وهذا ما أكدته الفتاوى الصادرة فى هذا الشأن من مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965م وفتاوى مؤتمرات وندوات الزكاة المعاصرة ـ الندوة الأولى سنة 1988م ـ والتى عقدت بجامعة الأزهر ـ مركز صالح عبد الله كامل .
و إذا كان لدى صاحب الورشة دفاتر ، فتحسب الزكاة على أساس طريقة رأس المال العامل السابق بيانها تفصيلاً ، ولكن من السؤال يتضح أن ليس لديه دفاتر ، ففى هذه الحالة يقوم بجرد ما عنده فى الورشة (ماعدا الأصول الثابتة) وما له من أموال جيدة لدى الغير ، ويضيف إلى ذلك النقدية ، ويطرح مما سبق ما عليه من دين ويزكى الباقى إذا وصل النصاب بنسبة 2.5% .

 مسألة : حساب الزكاة عند اختلاط النشاط التجارى بالصناعى.
س ـ عندى مصنع صغير يقوم بعملية الإنتاج والبيع ، كما أشترى إنتاج الغير وأعيد بيعه كما هو ، ويصعب الفصل بين النشاطين .
كيف تحسب الزكاة ؟
جـ ـ تطبق أحكام حساب زكاة عروض التجارة والصناعة والتى تأخذ بطريقة صافى رأس المال العامل من النشاطين معاً .
 مسألة : زكاة مُخَلَّفاتْ الصناعة المباعة .
س ـ أمتلك مصنعاً للبلاستيك بمدينة بلقاس ، ويتخلف عن عملية التصنيع أشياءً مختلفة ، نقوم ببيعها للغير .
فهل تجب فى قيمتها زكاة ؟
جـ ـ تجب فى قيمة المخلفات المباعة فعلاً زكاة ، حيث تضاف إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع متى وصل النصاب بنسبة 2.5 % .
والتكييف الفقهى لها مال مستفاد .
 مسألة : أثر شراء وتجديد الأصول الثابتة على الزكاة .
س ـ نمتلك مصنعاً فى مدينة قويسنا لصناعة البطاطين ، وكل عام نقوم بتجديد الأصول الثابتة المستهلكة أو إضافة أصولاً ثابتة جديدة .
هل هناك أثر لهذه التجديدات والإضافات على حساب الزكاة ؟
جـ ـ لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة لأنها من الحاجات الأساسية للعمل وليست مقتناه للاستثمار أو التجارة ولكن لتساعد فى العملية الصناعية .
ـ وبخصوص التجديدات والإضافات فإنها تؤثر على النقدية بالمصنع إذا اشتريت نقداً ، أو تؤثر على الدائنين إذا اشتريت بالآجل أو هما معاً حسب الأحوال ، وتأسيساً على ذلك فإن ذلك يؤثر على وعاء الزكاة ضِمناً عند حساب صافى رأس المال العامل .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى