ضرائب

المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% يسددها البائع وليس المشتري

معيط: الأشخاص الاعتبارية لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ضريبة التصرفات العقارية تم إقرارها منذ عام ١٩٣٩، فيما خفضت اعتبارًا من عام ١٩٩٦ من ٥٪ إلى ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

وأضاف وفق بيان للوزارة اليوم، أن الوزارة لم تفرض ضريبة جديدة للتصرفات العقارية، ولا نية لزيادة الأعباء على المواطنين، مؤكدا: «نستهدف فقط تحصيل حق الدولة المقرر قانونًا لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة».

وتابع أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن التصرف العقاري بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

وأضاف أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ «التصرف العقاري»، ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الثلاثين يومًا، موضحًا أن ضريبة التصرفات العقارية تسرى على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يخضع لها الأشخاص الاعتبارية.

وأكد أن كل الجهات سواءً مكاتب الشهر العقاري أو شركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها تمتنع عن تسجيل العقار محل التصرف أو تقديم الخدمة إليه ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة عن هذا العقار.

وأشار إلى أن هناك خلطًا لدى الكثيرين بين الضريبة العقارية «العوايد سابقًا» وضريبة التصرفات العقارية، مشيرًا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف في العقار باعتبار أن ذلك التصرف يُحقق إيرادًا للمتصرف أو البائع مثلا.

وأوضح أن الضريبة العقارية تفرض على العقارات المبنية، وتُسدد بالإقرار السنوي، كما أن السكن الخاص معفى حتى أقل من مليوني جنيه، وإذا بلغت قيمته السوقية مليوني جنيه فإن الضريبة العقارية المستحقة عنه تُقدر بـ120 جنيها فقط سنويًا.

وأوضح البيان أن المكتب الإعلامي لوزير المالية رصد العديد من التعليقات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن معلومات «غير دقيقة» عن ضريبة التصرفات العقارية تشير إلى خلط واضح بينها وبين الضريبة العقارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى