أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن قانون الضريبة العقارية ليس قانوناً وليداً، بل هو قانون قديم، مؤكدة أنه بدأ فى عام 2008 وكان يطلق عليه قانون «العوايد»، وأضافت لـ«الوطن» أنه منذ صدور القانون فى عام 2008 أدخلت عليه عدة تعديلات جميعها خاصة بالإعفاءات لصالح المواطنين وتنظيم عملية التصالح، وبعد تلك التعديلات أصبحت الضريبة مستحقة منذ مطلع يوليو 2013.
وأوضحت أن أسس التقييم وآليات التقدير التى يتم تنفيذها من قبل اللجان المشكلة التى أقرها القانون، تضم مأموراً من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بالمحافظة التى يتم الحصر فى نطاقها، وأضافت أن آليات الحصر والتقدير تراعى الموقع الجغرافى الذى يقع الوحدة السكنية أو العقار وضيق واتساع الشارع، وهل الوحدة السكنية أو العقار كامل المرافق أم لا، وكذلك مستوى الحى السكنى بالكامل، موضحة أن هذا لا يعنى تقييم مستوى تشطيب الوحدة السكنية، ولكن مستوى تشطيب الحى الذى تقع فيه بشكل إجمالى.
وناشدت كل من يمتلك وحدة سكنية شخصية تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه بالتقدم لأقرب مأمورية ضرائب عقارية لتقديم ما يفيد تمتعه بالإعفاء غير مرتبط بالمهلة التى حددتها وزارة المالية بـ15 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن هؤلاء لديهم متسع من الوقت حتى 31 ديسمبر العام الجارى.
وقالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إن معيار إخضاع الوحدة السكنية للضريبة هو أن تكون مأهولة حتى ولم تكن كاملة التشطيب، بالإضافة إلى أن تكون كاملة التشطيب حتى ولو لم تكون مأهولة بالسكن.
وحول تحديد الضريبة، أكدت أنه بمنتهى البساطة كل مليون جنيه تزيد على حد الإعفاء المقرر وفقاً للقانون بـ2 مليون جنيه تدفع عنها ضريبة 1000 جنيه فى العام الواحد، وحول الوحدات الإدارية مثل المكاتب والعيادات وغيرها تتمتع بالإعفاء طالما لم تتجاوز قيمتها السوقية حدود الـ100 ألف حنيه.
وأضافت أن قانون الضريبة العقارية يخاطب المالك أو المنتفع أو المستغل للوحدة السكنية وليس له علاقة بالمستأجر إلا فى حالة عدم العثور أو التوصل للمالك، فيمكن الرجوع للمستأجر لتحصيل الضريبة فيما لا يزيد على القيمة الإيجارية التى يدفعها المستأجر للمالك فقط مع حصول المستأجر على إيصال يفيد أنه قام بدفع الإيجار بالكامل ولا يمكن للمالك التنصل من ذلك، مؤكدة على دور هيئة الرقابة الإدارية فى زيادة الحصيلة الضريبة العقارية.
وحول شكاوى البعض من إلزام المناطق الصناعية من دفع الضريبة العقارية، كشفت أن القانون الجديد الصادر فى عام 2008 فتح كردونات المناطق ما بين المناطق داخل المحافظات وبين المناطق الصناعية كنوع من العدالة والمساواة بين الجميع، حيث إن مصنعاً داخل محافظة القاهرة كان يدفع ضريبة، وفى المقابل مصنع داخل مدينة العاشر من رمضان لا يدفع ضريبة، مؤكدة أن القانون ساوى بين الجميع، وقالت إن حصيلة الضرائب العقارية منذ بدء السنة المالية فى الأول من يوليو الماضى حتى الأول من أغسطس الجارى بلغت نحو نصف مليار جنيه.
وأضافت لـ«الوطن» أن المصلحة اتخذت عدة إجراءات، الأسابيع الماضية، للتيسير على المواطنين، بفتح منافذ إضافية للتحصيل بمقر المصلحة الرئيسى، تيسيراً على ملاك الوحدات السكنية بالساحل الشمالى، من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها، وإتاحة فرصة السداد دون غرامات، ودون اتخاذ إجراءات قانونية، مع فتح أبواب المقر العام للمصلحة طوال أيام الأسبوع من 9 صباحاً، حتى 6 مساءً، وأكدت أن تقديم الإقرار الخاص بالضريبة العقارية طبقاً للقانون مرة كل خمس سنوات ما لم تحدث إضافة أو تعديل للعقار أو عدد الوحدات المملوكة.
وقالت: «بحسب قانون الضريبة العقارية، فإن كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة»، موضحة أن الوحدة السكنية غير الخاضعة للضريبة، وهى تلك التى تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، لا بد أن يتقدم صاحبها للمصلحة من أجل الحصول على الإعفاء المقرر فى القانون.
ولفتت إلى أن القانون يسمح لمن يمتلك أكثر من وحدة، بإعفاء وحدة عقارية واحدة فقط، باعتبارها مقر السكن، وذلك فى حدود 24 ألف جنيه من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يخضع للضريبة ونفت ما أثير حول مصادرة الوحدات السكنية أو العقارية فى حالة الامتناع عن سداد الضريبة، مؤكدة أن القانون فرض غرامات على الممولين الممتنعين والمتأخرين، أو الحجز الإدارى على وحداتهم، وفسرت الحجز الإدارى بعدم قدرة مالك العقار على التصرف فيه، لحين إزالة قرار الحجز، وهو أمر مختلف عن «المصادرة».