ضرائب

خبراء الضرائب: اللائحة التنفيذية تحتاج إلى قواعد تفسيرية

بعد فترة طويلة من الانتظار لصدور اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتوزيعات الارباح بالبورصة،

أصدر أمس الأول هانى قدرى وزير المالية، قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، وتضمنت المعاملة الضريبية لتوزيعات ارباح البورصة، لم تتسم اللائحة بالسهولة والتبسيط كما هو معتاد فى اللوائح التنفيذية الشارحة للقوانين، بل على العكس اتت طبقا لما وصفه البعض لمفهوم رئيس المصلحة، ولم تأت طبقا لآراء العاملين ومجتمع الاعمال والراغبين فى لائحة تذلل مخاوفهم وتغلق باب الاجتهاد والشائعات التى اثرت سلبا على اداء البورصة منذ فترة، الا ان واقع الحال يقول إن اللائحة جاءت خالية من التوضيح والتبسيطر بل زادت الموقف تعقيدا وغموضا، وهو ما أكده احد كبار موظفى مصلحة الضرائب، والذى اوضح ان المادة الاولى جاءت شارحة للمواد التى تضمنتها التعديلات التى طرأت على القانون 11 والقانون 35 الخاصة بضريبة الدخل، اما المادة الثانية المتعلقة بالتوزيعات والارباح الرأسمالية لم تأت بأى جديد، وزادت الامر تعقيدا، فلم تشر اللائحة لموضوع التجنب الضريبى الذى نصت عليه المادة 92 مكرر من القانون 35، والتى تعطى المصلحة الحق عند تحديد الربط الضريبى بإخضاع أى معاملة للضريبة لو اتضح لها ان الغرض من هذه المعاملة هو تجنب الضريبة او تأجيلها او التخلص منها، وهى المادة التى اثارت جدلا لدى المجتمع الضريبى عند صدور القانون.

ايضا بالنسبة للاستثمار فى الشركات غير المقيمة، وهى من المواد التى أثارت جدلا، فلم توضح اللائحة هل الشروط المطلوب توافرها لابد ان تكون مجتمعة ام أن أحدها يفى بالغرض، وهذا من شأنه ان يفتح باب الجدل والتكهنات مرة اخرى.

أما فيما يتعلق بالمادة 26 من اللائحة، فقد تضمنت ألفاظا وعبارات غير واردة بالقانون، وبالنسبة للمادة 26 مكرر (أ) فقد تضمنت المادة نصا يقول «يتم حساب الضريبة على توزيعات الارباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى الذى لديه حافظة اوراق مالية ولا يتعامل او لا يزيد رقم تعاملاته فى الاوراق المالية بيعا وشراء خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على اساس ضريبة مستقطعة بنسبة 5% او 10% حسب الاحوال»، بينما لم يتضمن القانون نصا خاصا بتحديد قيمة الـ 5 ملايين جنيه.

كذلك الحال، لم توضح اللائحة فض الاشتباك فى التوزيع بين الشركات القابضة والتابعة فيما يتعلق بحساب الضريبة على التوزيعات للمتعاملين بالبورصة، وفى المادة 77 مكرر استحدثت اللائحة دورا لشركة مصر المقاصة وامناء الحفظ للقيام بدور مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالتحصيل والتوريد ورد المبالغ المسددة بالزيادة للمتعاملين وخصم هذه المبالغ من مستحقات المصلحة لديها، بمعنى ان مصلحة الضرائب تحولت إلى محصل فقط، وألغت دورها الرقابى على اموال الدولة، وهذا من شأنه فتح ابواب خلفية للفساد وضياع حقوق الخزانة.

ويقول المصدر إن هناك مشكلة قد تواجهها المصلحة، وهى ان الإقرارات التى تم طرحها من مصلحة الضرائب خلال الموسم الضريبى الحالى، والذى ينتهى فى 30 أبريل الحالى مخالفة لما جاء باللائحة، حيث لم تتضمن الإقرارات أى جداول خاصة بالتوزيعات او خسائر الأرباح الرأسمالية التى جاءت باللائحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى