ضرائب

تقدير الضريبة

مادة 11

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة
للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص
أخر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى
الظروف العادية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد
الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة
التعليق على نص المادة 11 من القانون
“تقدير قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة”
ورد هذا النص بالباب الثالث من القانون تحت عنوان”تقدير القيمة”وقد حدد النص كيفية تقدير القيمة التى تتخذ أساسا
لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة والتى يجب أن يشملها الإقرار المقدم من السجل وذلك على
النحة التالى:
أولا:تقدير القيمة بالنسبة للسلع المحلية:
وفقا للنص محل التعليق يتم تحديد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع الملحية بإحدى قيمتين حسب ظروف
وملابسات بيع السلعة المحلية
1-تحديد قيمة السلعة المحلية بمقدار المبلغ المدفوع ثمنا له:
أوجبت الفقرة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية للقانون أن “تكون القيمة الواجب الإقرار عنها التى تتخذ أساسا لربط
الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى المبالغ المدفوعة فعلا ثمنا لبيع السلعة أو مقابلا
لأداء الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررها البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقا
للمجرى العادى للأمور
ولا يدخل فى وعاء الضريبة بالنسبة للسلع مقابل التصليح أو الصيانة أو التركيب أو النقل
2-ظروف تحديد قيمة السلعة المحلية بالسعر السائد فى السوق:
فى جميع الحالات التى لا يتم تقدير القيمة فيها بمقدار المبالغ المدفوعة فعلا كمقابل للسلعة المحلية أو الخدمة حسب
الثابت فعلا فى الفاتورة الضريبية أعطى المشرع للمصلحة الحق فى تقدير قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة
بالسعر أو المقابل السائد فى السوق مسترشدا بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل وبالسعر المتداول لذات السلعة بنفس
الجودة ونفس سنة الصنع ونفس المواصفات والمنشأ والعلاقات التجارية بين أكثر من بائع ومشتر مستقل كل منهما عن
الأخر فى ذات المكان والزمان وفى نفس الظروف ووفقا لما يثبت لدى المصلحة من مبررات
3-تحديد قيمة السلعة بمقدار ثمن المبيعات محسوبة بسعر الجملة:
يتم تحديد قيمة السلعة المحلية الخاضعة للضريبة بمقدار بيعها محسوبا على أساس “سعر الجملة” وذلك فى حالة قيام
المكلف ببيع السلعة الخاضعة للضريبة فى منافذ التوزيع التابعة له
ثانيا:تحديد القيمة بالنسبة للسلع المستوردة:
أوجبت الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون تحديد القيمة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من
الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم المفروضة على السلعة
كما أوجبت الفقرة ثانيا من المادة 6 من اللائحة أن “يعتد فى قيمة السلع المستوردة من الخارج التى تتخذ أساسا للربط
فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافا إليها الضرائب الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة
وقد نصت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 على أن “تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة الضرائب
الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك إذا عرضت للبيع فى
سوق منافسه حرة بين مشترى وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى ميناء أو مكان دخولها
فى البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ
تسليمها فى ذلك الميناء أو المكان
ولا يدخل فى هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد
ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من
نفقات نقل للطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك
وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية
للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير الخزانة
ووفقا لنص المادة 22 من قانون الجمارك المشار إليها أنفا صدرت عدة قرارات وزارية فى شأن تحديد قيمة البضائع
المستوردة التى تحصل على أساسها الضريبة الجمركية وهى ما تعرف بقواعد تقدير القيمة للأغراض الجمركية
ومن هذه القرارات القرار الوزارى رقم 75 لسنة 1963 والذى ألغى وحل محله القرار الوزارى رقم 123 لسنة 1976
المعدل بالقرار الوزارى رقم 406 لسنة 1978 ثم القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 ومن بعده القرار الوزارى رقم
191 لسنة 1986 والذى عاصر القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 1986 بتعديل التعريفة الجمركية
وأخيرا صدر قرار وزير المالية رقم 56 لسنة 1988 فى شأن تقدير قيمة البضائع للأغراض الجمركية المعمول بها حاليا
والذى نص على إلغاء قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه
ويمكن إجمال القواعد الواردة بالقرارات المذكورة فى شأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية فيما يلى:
1-البضائع المحدد قيمتها بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو حسابات غير مقيمة تقدر قيمتها على أساس القيمة الفعلية
للبضائع مقدمة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى محسوبة على أساس
التعادل المحددة وفقا للنظام الذى يصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
2-تعتبر أسعار الصرف للعملات الاجنبية بالنسبة للجنيه المصرى الذى يذيعها البنك المركزى لدى البنوك التجارية
المتعمدة فى الشهر السابق لتاريخ تسجيل البيان الجمركى هى الأسعار الرسمية لبيع العملة والتى يتعد بها عند تحديد
القيمة للأغراض الجمركية
3-ولقد أوجب المشرع على صاحب المشرع على صاحب الشأن تقديم الفاتورة الأصلية الخاصة بالبضاعة وكل ما تطالب
به الجمارك وكل ما تطالب به الجمارك من مستندات وعقود ومكاتبات متعلقة بالصفقة واشترط المشرع أن تكون
الفاتورة الأصلية الواجب تقديمها مصدقا عليها من هيئة رسمية مختصة فى الجهة الواردة منها البضاعة تقبلها الجمارك
فيما عدا الحالات المستثناة بقرار من مدير عام الجمارك
وفى كافة الأحوال لا تكون الجمارك مقيدة بما ورد بأى من هذه المستندات الدالة على قيمة البضاعة بما فيها الفاتورة
الضريبية الأصلية نفسها حتى ولو كانت مصدقا عليها إذ للجمارك تقدير قيمة البضاعة بحسب سعرها الذى تساويه فى
السوق العالمية وفقا لقوائم الأسعار العالمية التى تذاع على مشروع الجمارك بصفة دورية ومنتظمة
4-أما فيما يتعلق بالقيمة الواجب الإقرار عنها عن البضاعة المعدة للتصدير فتكون مساوية للسعر العادى للتصدير وقت
تسجيل البيان الجمركى مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير دون أن يدخل فى تحديدهم بطبيعة الحال
الضرائب التى تستوفى عنها بمناسبة تصدرها كضريبة الصادر أو ضريبة الإنتاج
وعلى ذلك يكون التشريع الجمركى بوضعه الأسس الواضحة لتحديد قيمة البضائع قد حدد ضوابط واضحة فى حسم أى
خلافات قد تنشأ حول تقرير هذه القيمة وهو ما يجب تطبيقه والالتزام به النسبة لتقدير ضريبة المبيعات المستحقة على
السلع المستوردة
ثالثا:تحديد القيمة بالنسبة للخدمات الخاضعة للضريبة:
حددت الفقرة رابعا من المادة 6 من اللائحة قيمة الخدمة الخاضعة للضريبة والتى تتخذ أساسا لربط الضريبة فنصت على
أنه:
“يكون وعاء الضريبة على الخدمات الخاضعة لها وهو قيمة الخدمات الواردة بالفاتورة شاملة مقابل الخدمة دون أية
رسوم أو ضرائب أخرى”
رابعا:تقدير القيمة بالنسبة للسلع المصنعة فى المناطق الحرة عند دخولها للبلاد:
1-بالنسبة للمسجل:
قضت الفقرة سادسا من المادة 6 من اللائحة بأنه:
عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عنها بالنسبة إلى المسجل طبقا للأسس
المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية بمراعاة أن وعاء الضريبة يشمل قيمة الأجزاء المستوردة من الخارج مضافا إليها
الضريبة الجمركية
2-بالنسبة لغير المسجل:
وبالنسبة لغير المسجل يكون وعاء الضريبة كامل قيمة السلعة مضافا إليها الضريبة الجمركية المستحقة
خامسا:تقدير القيمة بالنسبة للسلع المعفاة من الضريبة الجمركية:
أوجبت الفقرة سابعا من المادة رقم 6 من اللائحة أن”تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الإفراج عن السلع
المستوردة من الجمارك كليا هى القيمة سيف فقط أما فى حالة الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه
الضريبة فإن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى القيمة سيف مضافا إليها الضريبة الجمركية المخفضة
سادسا:المنشورات والتعليمات الصادرة بشأن كيفية تقدير القيمة الواجب الإقرار عنها:
أصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات بعض التعليمات والمنشورات ردا على التساؤلات التى أثيرت من بعض
الجهات وتذليلا لبعض الصعوبات التى ظهرت عند تطبيق المادة 11 من القانون ومن هذه المنشورات ما يلى:
1-المنشور رقم 36 لسنة 1991 (احتساب الضريبة بالقيمة سيف بالنسبة لسيارات البعثات الدبلوماسية):
بموجب هذا المنشور أستقر رأى الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة بمصلحة الجمارك بالنسبة المادة 11 من
القانون والمادة السادسة فقرة 7 من لائحته التنفيذية على البعثات الدبلوماسية وأعضائها عند قيامهم بالتصرف بالبيع فى
سياراتهم بأن تحسب ضريبة المبيعات على “القيمة سيف فقط” فى حالة تمتعهم بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية أو
بالقيمة سيف بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المختصة فى حالة الإعفاء الجزئى من الرسوم الجمركية
2-المنشور رقم 10 لسنة 1992(القيمة المتخذة أساسا لاحتساب ضريبة المبيعات بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج
وفرض أن تكون هى القيمة المتخذة أساس للضريبة بالنسبة للسلع المستوردة):
حدد هذا المنشور القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية(سيف)مضافا إليه الضريبة الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وبالتالى تكون الضريبة المسددة عن الإفراج الجمركى هى الحد الأدنى
لضريبة المبيعات مالم يكن قد تم البيع الأول بقيمة أعلى من وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركى
3-المنشور رقم 23 لسنة 1992(لتحديد وعاء القيمة لأغراض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة):
صدر هذا المنشور بوجوب تضمين وعاء ضريبة المبيعات على السلع المستوردة جميع العناصر التى تشتمل عليها”
القيمة سيف”ومنها مصاريف التفريغ باعتبارها من النفقات المشار إليها بقانون الجمارك وكذلك الرسوم المحصلة
لحساب الغرف الصناعية أو أية رسوم أخرى تفرض على السلعة لحساب جهات أخرى فإن هذه الرسوم تدخل فى وعاء
لأغراض ضريبة المبيعات على السلع المستوردة عند الإفراج الجمركى
4-المنشور رقم 131 لسنة 1992(وجوب بيان حقيقة معاملات المسجل لمبيعاته الفعلية الواجب إظهارها فى الإقرار):
فرض هذا المنشور وجوب مراعاة معالجة مردودات المبيعات باعتبارها من قبيل التسويات الحسابية لإظهار حقيقة
المعاملات للمبيعات الفعلية الواجب إظهارها فى الإقرار الضريبى
5-التعليمات رقم 3 لسنة 1993(تحديد القيمة فى حالة الاستيراد بالعمولة):
صدر هذا المنشور بشأن ما أثير من خلال التطبيق عن شيوع”ظاهرة الاستيراد بالعمولة”وقيام بعض المأموريات
بتحصيل ضريبة المبيعات على البيع الأول على قيمة العمولة فقط
وقد أوجب هذا المنشور خضوع المستورد الأصلى إذا كان المستورد لحسابه بغرض الاتجار لأحكام القانون
كما فرض محاسبة المستورد الأصلى إذا كان المستورد لحسابه قد استورد للاستعمال الشخصى وليس بغرض الاتجار مع
عدم مطالبة المستورد لحسابه فى هذه الحالة بالتسجيل فى المصلحة مالم يكن تاجرا أو خاضعا لأحكام القانون

    مادة 12
    نص المادة
    إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبية كل لها
    تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
    ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون
    التعليق على نص المادة 12 من القانون
    الحالات التى يجوز فيها للمصلحة تعديل قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة:
    أعطى النص الحق للمصلحة فى تعديل قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة فى الحالات التى حددها النص وفى
    المقابل أعطى لصاحب الشأن حق التظلم من هذا التعديل بالطرق المقررة قانونا وذلك على الإيجاز التالى:
    أولا:جق المصلحة فى تعديل قيمة السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة إذا اختلفت عن قيمتها الواردة بالإقرار:
    يحق للمصلحة تعديل قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ما تبين لها أن قيمة هذه المبيعات
    الواردة بإقرارته تختلف عن قيمة مبيعاته الواردة بإقراراته عن أية فترة محاسبة سابقة
    ويرى البعض أن سلطة المصلحة فى التعديل فى هذه الحالة تختلف فى حالة السلع أو الخدمات المحلية عن حالة السلع
    المستوردة ففى الأول تملك المصلحة التعديل أما فى الثانية”فلا مجال للقول بحق المصلحة فى التعديل حيث إن السلع
    المستوردة تخضع فى تقدير القيمة للأسس الجمركية التى تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها”
    ومن جانبنا نرى أن النص جاء عاما ومطلقا بما لا مجال معه لتخصيصه بغير مخصص أو تقييده بغير مقيد فإذا تبين
    للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات (سواء الملحية أو المستوردة)تحتلف عما ورد بإقراره عن أية
    فترة محاسبة سابقة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة ولا اجتهاد فى النص
    ثانيا:استعمال المصلحة لحقها فى التعديل مشروط بأن يتم خلال المواعيد وبالإجراءات المقررة:
    وفقا للمادة 17 فقرة أولى من القانون أوجب المشرع على المصلحة فى حالة استعمال حقها فى تعديل قيمة السلعة أو الخدمة
    الخاضعة للضريبة أن يخطر المسجل كتابة بالتعديل بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ستين
    يوما من تاريخ تسليمه الإقرار
    وعلى المأمورية المختصة مراعاة هذه المواعيد وتلك الإجراءات بمراجعة الإقرار الشهرى المقدم من المسجل والانتهاء
    من واقعة تعديله وإخطار المسجل بهذا التعديل كان ذلك خلال ميعاد الستين يوما الذى فرض المشرع
    وإذا انقضى ذلك الميعاد بدون إخطار المصلحة للمسجل بهذا التعديل سقط حق المصلحة فيه
    ثالثا:حق صاحب الشأن فى التظلم من التعديل:
    حولت الفقرة الثانية من المادة 12 محل التعليق لصاحب الشأن فى جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة(التعديل)وفقا
    للطرق المقررة قانونا وذلك بأن يتقدم بالتظلم إلى رئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار فإذا رفض
    التظلم أو لم يبت فيه خلال المدة المقررة قانونا كان له أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكم المنصوص عليه فى المواد
    35،36،37 من القانون وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية
    ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يتقدم صاحب الشأن بالتظلم أو بطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال المواعيد القانونية
    المقررة
    تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
    ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل
    فناتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها

    

    مادة 13
    نص المادة:
    تضاف قيمة الضريبة إلى السعر أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
    ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفية أو بين أطراف أحدهما مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل
    بذات القيمة عبء الضريبة أو تعديلها
    التعليق على نص المادة 13 من القانون
    وجوب إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة:
    فرض النص أن تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وجاز تعديل أسعار العقود السارية
    وقت فرض الضريبة وذلك بإضافة مقدار الضريبة إلى سعر العقد وذلك على الإيجاز التالى:
    أولا:وجوب إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلع والخدمات الخاضعة لها:
    قضت الفقرة الأولى من المادة بأن سعر السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة يجب أن يتحدد على أساس قيمة السلعة أو
    الخدمة الخاضعة للضريبة مضافا إليها مقدار الضريبة المستحقة بحيث سعر بيع السلعة أو الخدمة مقدار سعرها الفعلى
    مضافا إليه مقدار الضريبة المستحقة بحيث يشمل سعر بيع السلعة أو الخدمة مقدار سعرها الفعلى مضافا إليه مقدار ضريبة
    المبيعات المستحقة
    ويسرى هذا الحكم على جميع أنواع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها السلع والخدمة المسعرة جبريا والمحددة
    الربح
    كما يسرى هذا الحكم على وقائع بين السلع أو الخدمات التى تتم فى ظل أحكام القانون دون تلك التى تمت قبل سريان
    أحكامه وذلك إعمالا لقاعدة عدم ربحية القانون
    فلا يسرى هذا الحكم على ما انعقد من بيوع قبل سريانه ولو كان الثمن مستحقا فى تاريخ وقت نفاذ القانون
    ثانيا:جواز تعديل أسعار العقود السارية وقت فرض الضريبة أو تعديلها:
    أجازت الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف
    والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئتها بذات مقدار عبء الضريبة أو تعديلها
    نوعية العقود الجائز تعديلها فى هذه الحالة:
    حدد النص نوعية العقود الحائز تعديل أسعارها بأنها تلك التى تبرم بين أطراف جميعهم مكلفين أو بين أطراف أحدهما فقط
    مكلف والباقين غير مكلفين
    والمكلف كما حددته المادة الأولى من الأحكام التمهيدية للقانون هو:
    “الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا
    الخدمة من الخدمات الخاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه قانونا وكذلك كل مستورد لسلعة أو
    خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم مبيعاته
    مدى جواز تعديل العقود المبرمة قبل العمل بالقانون:
    بالنسبة إلى العقود التى أبرمت وانتهى تنفيذها قبل تاريخ العمل بالقانون لا يمكن قانونا تطبيق النص محل التعليق عليها
    وإنما يمكن قانونا تطبيق هذا النص على العقود المبرمة قبل صدور القانون متى كانت سارية وقت فرض الضريبة أو عند
    تعديل فئاتها بذات مقدار الضريبة أو قيمة تعديلها
    ولذلك بإضافة “مقدار الضريبة”إلى مقدار ثمن السلعة أو مقابل الخدمةوتعديل أسعار العقود على هذا الأساس
    ويجب أن يتم تعديل أسعار العقود بمقدار الضريبة سواء بالزيادة أو النقصان حسب الأحوال
    ثالثا:التعليمات المصلحية والمنشورات الصادرة تطبيقا للمادة(139)من القانون:
    تذليلا لبعض صعوبات تطبيق المادة رقم 13 من القانون صدرت بعض التعليمات والمنشورات المصاحبة ومنها ما يلى:
    -التعليمات النفسيرية رقم 2 لسنة 1991:
    فى البند مسلسل 3 منها فرضت هذه التعليمات أن عقود التوريد السلعية التى تم إبرامها قبل صدور القانون ومازال التوريد
    مستمرا فالسلع التى تخضع لضريبة المبيعات هى السلع التى يتم توريدها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون فى 3/5/1991

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى