ضرائب

وزير المالية: بدء إرسال إخطارات بالربط الضريبي للوحدات السكنية وفتح باب الطعن عليها لمدة 60 يومًا

يعقد هاني قدري دميان وزير المالية عددًا من الاجتماعات مع وزراءالسياحة والبترول والطيران المدني والنقل، لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية علي المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة، فقد تم توقيع اتفاق مؤخرًا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشات الصناعية وسيتم إرسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.

وتأتي الاجتماعات والاتفاق تطبيقًا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل احكام قانون الضريبة علي العقارات المبنية التي تنص علي وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي علي الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية مشيرًا إلي أن القانون يعد ساريًا منذ أول يوليو من عام 2013.

وأكد الوزير أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن علي تقييم الضريبة خلال 60 يومًا من تسلمه إخطار ربط الضريبة علي أن يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يومًا.

وردًا علي ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات، أشار طارق فراج، مستشار وزير المالية إلى أنه قد تم عمل حصر مبدئي لها تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني علي هذه المعايير.

وأضاف فراج أن العقارات المقامة علي الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية منعًا للازدواج الضريبي مع مراعاة شروط البناء علي الأراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظًا علي الرقعة الزراعية.

أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائي المقامة علي الأراضي الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية فقدأشار فراج إلي خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة علي العقارات المبنية.

وبالنسبة لسداد الضريبة أكد أن القانون أجاز سداد الضريبة علي قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 /6 أما الثاني فيستحق في الستة أشهر التالية حتي 31 ديسمبر من ذات السنة علي أن يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل إيصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة وعلي الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتي لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى