ضرائب

“المحامين” تدعو لاجتماع طارئ مع الفرعيات لبحث خطوات النقابة لرفض “القيمة المضافة”

قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل غرفة طوارئ لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة، على أعضاء النقابة. وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن الغرفة يترأسها النقيب سامح عاشور، وتتشكل من أعضاء هيئة مكتب النقابة.

 

وأكدت النقابة، أن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا له، ظهر السبت المقبل، بحضور النقابات الفرعية، بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، لبحث خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والمقرر انعقادها أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10% فى العام الأول، و5% سنويا بشكل دورى، دون الرجوع للجمعية العمومية.

 

ودعا سامح عاشور، نقيب المحامين، كافة المهتمين بشئون مهنة المحاماة إلى المشاركة فى أعمال هذه الغرفة، وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة، لمواجهة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

 

يذكر أن النقيب سامح عاشور أصدر بيانا، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

 

ودعا سامح عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور.

 

وأكد عاشور، على رفضهم للصياغات التى احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية، متابعا: “ورغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول”.

 

وأشار عاشور، إلى أن القانون لم يتضمن فى باب التعاريف ولا فى أى موضع آخر أى تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق، وأنه لم يتضمن أى إلزام لمزاولى المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً “مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه”، وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولى المهن الحرة.

 

وأوضح عاشور، أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، لافتا إلى أنه لا يجوز لأى لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أى التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أى إلزام بالتسجيل. وطالب عاشور، المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التى تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى