ذات صلة

جمع

لمحة عن التكاليف كجهاز اعلامى وملعوماتى خطير

ادارة حسابات التكاليف تعتبر بمثابة جهاز مخابرات الربحية لخدمة...

لمحة عن قواعد الاصول الثابتة ومعالجتها المحاسبية

فى هذا الموضوع سنلقى الضوء على الاصول الثابتة ونحاول...

لمحة عن الايضاحات المتممة للقوائم المالية

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية -1 نبذة عن الشركة : - اسم...

لمحة عن الفرق بين الايرادات المؤجلة والايرادات المقدمة

الايرادات المؤجلة ــــــــــــــــــــــــــــ هى تم تقديم خدمة اوسلعة فى الفترة المالية...

لمحة عن بنك المعالجات المحاسبية

اقدم لكم مجموعة من الحالات المحاسبية المختلفة وطريقة معالجتها...

بهدف التيسير علي المستثمرين في البورصة “المقاصة” تقدم خدمة الاستعلام عن حساب ضريبة للأجانب والصناديق

خصصت شركة مصر للمقاصة مسئولا للرد علي استفسارات المتعاملين الأجانب في البورصة وصناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة المتعاقدة معها حول المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة وكذا  تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية والتي علي أساسها يتم حساب الضريبة.

وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم التنسيق مع محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة لتوفير تلك الخدمة في ضوء تولي مصر للمقاصة مهمة حساب ناتج التعامل علي محفظة الأسهم المقيدة لتحديد الأرباح الرأسمالية المحققة الخاضعة للضريبة. وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أنه يتم خصم 6٪ من أرباح تعاملات المستثمرين الأجانب تحت حساب الضريبة، وبالتالي من الضروري إيجاد وسيلة لهم أو للوسطاء المنفذين لأوامرهم ومديري محافظهم للاستعلام عن أسس حساب الربح وتكلفة الاقتناء التي يتحدد علي أساسها.
وأشار إلي ان صناديق الاستثمار والتي تسعر وثائقها يوميا أو أسبوعيا كذلك إلي التأكد من الربح الرأسمالي المحقق لسلامة تحميل القوائم المالية للصندوق بالضريبة المستحقة والتيقن من تكلفة الاقتناء لكل ورقة مالية لحساب الضريبة المؤجلة من واقع صافي الرباح أو الخسارة غير المحققة لمحفظة الصندوق للوصول إلي التسعير السليم لقيمة الوثائق.
وخصصت شركة مصر للمقاصة بريداً إلكترونياً لأغراض الاستسفارات الضريبية « [email protected]» وسيعلن عنه كذلك علي موقعها علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب أصدرت منشوراً توضيحياً يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول شهر يوليو الجاري. وذكر المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل علي الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80٪، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها علي صناديق الاستثمار المشار إليها. كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.
كما دعا شريف سامي رئيس الهيئة لاجتماع منذ أسبوعين شارك فيه أعضاء من مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلي عدد من صناديق الاستثمار والبنوك والعضو المنتدب لمصر للمقاصة بهدف توحيد المفاهيم لدي صناديق الاستثمار فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية في ضوء صدور تعديلات قانون الضرائب الأخيرة. حيث حرصت الهيئة علي ان تقدم مهنة المحاسبة والمراجعة – ممثلة في الجمعية – مقترحاتها لما يتوجب تطبيقه، للوصول إلي توجه موضوعي موحد تتبناه مختلف صناديق الاستثمار فيما يخص تحديد صافي قيمة أصول الصندوق ومن تسعير الوثيقة أخذا في الاعتبار الضريبة المستحقة وكيفية معاملة الأرباح الرأسمالية غير المحققة.
كما تم الاتفاق علي أن يتم عند كل تسعير دوري للوثيقة (أسبوعيا أو يومياً) حساب الضريبة المستحقة علي الأرباح الرأسمالية المحققة، كما يتم تحميل القوائم المالية للصندوق بضريبة مؤجلة للأرباح الرأسمالية غير المحققة. وذلك لأنه عند بيع مستثمر وثيقة للصندوق – أو ما يعرف بالاسترداد – يكون سعر الوثيقة متضمنا كلاً من الأرباح المحققة وغير المحققة. أما ما تحصل عليه صناديق الاستثمار من توزيعات الأسهم التي تمتلكها فلا يخضع للضريبة بخلاف ما يتم خصمه من المنبع من الشركة المصدرة. هذا وتدخل باقي إيرادات الصندوق (من عمولات إصدار واسترداد، وعائد ودائع مصرفية وعائد أذون وسندات الخزانة وخلافه) في الوعاء العام للضريبة.