ضرائب

الضريبـةالاضافـية من منظور عملى

 نظرا لثقل المديونيات على ممولى مصلحة الضرائب على المبيعات وسعيا وراء هذه المديونيات لمعرفة من أين جاءت

فوجدنا أنها ليست عبارة عن الضريبة المستحقة فقط وإنما تمثل عبء أخر وهو الضريبة الاضافية على تلك المبالغ المستحقة ولذلك رأينا أنه من الواجب الاشارة الى ذلك من خلال تعرضنا لهذا الموضوع من خلال النقات التالية :

أولا : مفهوم الضريبة الاضافية
ثانيا : شروط تطبيق الضريبة الاضافية
ثالثا : غرامة التاخير
رابعا : كيفية احتسلب الضريبة الاضافية
خامسا : مدى احقية المصلحة فى احتساب ضريبة اضافية على الضريبة الاضافية
سادسا : مدى احقية المسجلين فى احتساب مقابل للتاخير على الضريبة غير المسددة

اولاً : مفهوم الضريبة الاضافية:-

تعريف الضريبة الاضافية طبقاً للمادة الاولى من القانون 11 لسنة 1991
” ضريبة مبيعات اضافية بواقع نصف فى المائة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد “.

ثانياً : شروط تطبيق الضريبة الاضافية :-

1-اتخاذ ضريبة المبيعات الغير مسددة كأساس لحساب الضريبة الاضافية حيث نصت المادة 32 فقرة 3 على ان :
” وفى حالة عدم أداء الضريبة فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الاضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة و بذات اجراءاتها “.

2-ارتفاع قيمة الضريبة الاضافية بما يعادل 1/2 % عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد بما يجعلها 26% سنويا باعتبار ان السنة 52 اسبوعا .

3-يتم احتساب الضريبة الاضافية على الضريبة الحكمية فى حالة التأخر عن توريد الضريبة الحكمية عن المواعيد المنصوص عليها فى المنشورات والاتفاقيات الحكمية وعلى ان تعامل الضريبة الاضافية معاملة الضريبة الاضافية الاصلية ( منشور رقم 13 لسنة 1992).

4- اتخاذ الضريبة الاضافية – الى جانب ادوات أخرى – كوسيلة لضمان عدم مخالفة احكام الاجراءات او النظم المنصوص عليها فى القانون او لائحته التنفيذية أو التهرب من الضريبة.

5-منح مصلحة الضرائب على المبيعات سلطات تمكنها من تحصيل الضريبة الاضافية ، فعل سيبيل المثال ، نصت المادة 26 من اللائحة التنفيذية فى الففترة الثانية منعا على أن :
” وللمصلحة الحق فى أتخاذ إجراءات الحجز الادارى لاستئداء الضريبة والضريبة الاضافية وأى مستحقات أخرى فى حالة عدم سدادها فى المواعيد المقررة ” .

كما نصت المادة 34 من القانون على أن :
” الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع اموال المدينين بها والمكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالاولوية على كافة الديون الاخرى عدا المصاريف القضائية ” .
كما اشترط المشرع سداد الضريبة – بجانب المستحقات الاخرى كاساس للنصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى القانون ، حيث نصت المادة 42 فقرة اولى على ان :
” يجوز للوزير أو من ينوب عنه التصالح فى المخالفات مقابل أداء الضريبة الاضافية فى حالة استحقاقها وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .

ثالثاً: غرامة التاخير:-

أما فيما يتعلق بغرامة التاخير .. فقد أوردها المشرع فى سياق سرده لاحكام المادة 41 من القانون والتى نصت على أن :
” يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الاضافية المستحقين كل من خالف أحكام الاجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولارئحته التنفيذية دون أن يكون عملا من اعمال التهرب المنصوص عليها فيه ” .
ويتضح مما سبق ان الغرامة سالفة الذكر تتسم بما يلى :
1-انها ذات قيمة محددة وليست بنسبة مئوية .. وقد حددها المشرع بما لا يقل عن مائة جنيها ولا تتجاوز الفى جنيه .
2-انها لا تعتبر غرامة تاخير بالمعنى المتعارف عليه .. إذ انها لا تحتسب استنادا إلى الضريبة الاصلية غير المسددة .. بل أن الضريبة الاضافية غرامة تاخير بالمعنى الدقيق ، و الغرمات لاترتبط بالضريبة الاصلية غير المسددة فقط بل تمثل عقوبة مفروضة على حالات عديدة من المخالفات .
3-اتخاذها اساسا لتحديد قيمة التعويض المنصوص عليه فى المادة 42 كأساس للتصالح .
•ان المشرع بالغ فى فرض الضريبة الاضافية لما تتسم به ضريبة المبيعات من خصوصية فى التحصيل ، وان الموردين لها ليسوا الا امناء على توريدها للدولة .

رابعاً : كيفية احتساب الضريبة الاضافية :-

1-يتم احتساب مدة التاخير منذ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وسداد الضريبة .
2-يتم حساب عدد الاسابيع التى تمثل فترة التاخير وذلك بقسمة عدد ايام التاخير على (7) وذلك للوصول لعدد الاسابيع المحددة .
3-يتم ضرب عدد الاسابيع فى المبلغ الذى لم يسدد فى ميعادة المحدد فى قيمة الضريبة الاضافية التى تمثل النصف فى المائة .

خامساً: مدى احقية المصلحة فى احتساب ضريبة اضافية على الضريبة الاضافية:-

فى بدء العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تم معالجة الضريبة الإضافية معالجة ضريبة المبيعات الأصليةبحيث يستحق على المتاخر من سدادها ضريبة مبيعات إضافية أخرى . وهو ما نص علية المنشور رقم (10) الصادر فى 14/11/1994 والذى نص على انة :
” تطبيقاً لاحكام المادة رقم (1) والمادة (32) من القانون تعتبر الضريبة الإضافية ضريبة مبيعات إضافية بواقع 2/1 % من قيمة الضريبة الغير مدفوعة عن كل اسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددةللسداد وفى حالة عدم اداء الضريبة فى المعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها وبناء على ذلك فإن الضريبة والضريبة الإضافية تعامل كضريبة مبيعات مستحقة السداد و إذا سدد المسجل جزء منها فتستحق على الجزء الباقى ضريبة إضافية لحين السداد بالكامل ” .
وينتقد هذا النهج من حيث ما يلى :
1-عدم وجود سند قانونى للاحتساب ضريبة إضافية على الضريبة الإضافية غير المسددة .
2-عدم القابلية للتطبيق العملى لعدم وجود موعد محدد لسداد الضريبة افضافية على نفس منوال الضريبة الاصلية .
3-أن الضريبة الاضافية لا تعدو قانوناً أن تكون مجرد مقابل تاخير لحث المسجلين على السداد فى المواعيد المقررة , ومنعاً لتقادم قيمة الضريبة الاصلية ذاتها .
•ولهذا فقد عادت مصلحة الضرائب على المبيعات لمعالجة هذا الوضع وأصدرت لاتعلينات التنفيذية رقم 1 الصادرة فى 7/2/1998 والتى نصت على أن :
” لا يتم حساب ضريبة إضافية على الضريبة الإضافية “

سادساً : مدى احقية المسجلين فى احتساب مقابل للتاخير على الضريبة غير المسددة :-

نصت المادة (32) بند(3) من احقية المصلحة فى احتساب الضريبة الإضافية والتى قدرت بصورة مرتفعة بواقع 2/1 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل اسبوع او جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد .
كما اجازت المادة (26 ) من الائحة لاتنفيذية لجوء المصلحة لاتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئداء هذه الضريبة فى حالة عدم سدادها فى مواعيدها المقررة الى جانب الغرامات التى تتراوح بين 100: 2000 جنية فى حالة ارتكاب أحد المخالفات التى وردت أحكامها فى المادة 41 من القانون , كل هذا الى جانب العقوبات المشددة التى أوردها المشرع الضريبى فى المواد 41 ,42 , 42 ,44 من القانون فى حالات المخالفات أو التهرب الضريبى .
وعلى الجانب الاخر نجد ان المادة 31 بند 2 من القانون 11 لسنة 1991 قد الزمت المصلحة برد الضريبة فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المسجل طلبهبذلك فى حالتى :
-الضريبة السابق تحصيلها على السلع التى تم تصديرها للخارج .
-الضريبة المحصلة بطريق الخطأ .
و رغم ذلك فإن المشرع الضريبى لم ينص بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لائحتة التنفذية على أحقية المسجلين فى المعاملة بالمثل باحتساب مقابل تأخير مماثل على مصلحة الضرائب على المبيعات فى حالة عدم الالتزام برد الضريبة بعد إنتهاء المهلة المحددة لها قانوناً للرد..وهو ما يؤدى الى :
1- تولد الشعور لدى الممولين بعدم توافر العدالة الضريبة من حيث المساواة فى المعاملة للحقوق المالية مما ينجم عنه آثار نفسية وسلوكية يالبة تجاه المنظومة الضريبية عامة نتيجة الشعور بالغبن أو التعسف مما يشكل دافعا للتهرب الضريبى ،ومعوقا للتصدير فى آن واحد.

2- التناقض بين التشريعين الضريبين لقانونى ضرائب الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وضرائب المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته فى المعاملة الضريبية للممولين و المسجلين على حد سواء ، فبينما فى ظل القانون رقم 157 لسنة 19981 (مادة 172،110) تم المساواة فى المعاملة الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب العامة بأحتساب مقابل تأخير قدرة 1% عن كل شهر تالى لأنتهاء الفترة المحددة قانونا للرد ، فى حين على الجانب الآخر لم يرد بالقانون 11 لسنة 1991 المتعلق بالضريبة العامة على المبيعات أو لائحته التنفيذية أية اشارة لحقوق المسجلين فى هذا الصدد .

لذلك ودرءا لشبهة عدم الدستورية من ناحية وتحقيقا للعدالة الضريبية من ناحية أخرى ولتحقيق التنسيق بين التشريعات الضريبية المختلفة يقترح ما يلى:
اضافة فقرة الى نص المادة 31 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ينص فيها على احتساب مقابل تأخير على مصلحة الضرائب على المبيعات قدرة نصف فى المائة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة لرد الضريبة وهى ثلاثة أشهر فى الحالتين سالفتى الذكر.
ونظرا لأن معظم المبالغ المتأخرة تتعلق بالصادرات والتى هى محل اهتمام بالغ من الدولة ووزارة المالية والتى تحرص دائما على رد الضريبة على الصادرات خلال المدة المحددة للرد أو قبلها أيضا فليس من المتوقع فى رأينا أن يؤثر هذا الأقتراح على الحصيلة الضريبية بما يجعله حافزا معنويا أكثر من كون ماديا .

مقالات ذات صلة

ضرائب

الضريبـةالاضافـية من منظور عملى

 نظرا لثقل المديونيات على ممولى مصلحة الضرائب على المبيعات وسعيا وراء هذه المديونيات لمعرفة من أين جاءت

أكمل القراءة »

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى