ضرائب

تعريف الضريبة ووعائها وخصائصها

 التعريف:

– مبلغ من المال تفرضه الدولة بنسب معينة على صافى القيمة الايجارية السنوية المقدرة للعقارات المبنية أو ما في حكمها و تستأديه طوعاً أو جبراً بطريق التنفيذ الجبري و تؤول الحصيلة إلي الخزانة العامة للدولة مع تخصيص نسبة 25% من تلك المبالغ للمحافظات و ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 .

الوعاء:

– نصت المادة (12)من القانون رقم 196 لسنة 2008 على أن ” يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد30 % من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة في أغراض السكن ، و32% بالنسبة للاماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي بتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة ….”

   كما نصت المادة ( 18 ) على ” تعفي من الضريبة :…كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة ” .

و على ذلك فان وعاء ضريبة العقارات المبنية هو صافى القيمة الايجارية السنوية للوحدة أي بعد خصم مقابل مصاريف الصيانة من القيمة الايجارية السنوية المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير و هي 30% للسكني أو 32 % لغير السكني مع وضع حد إعفاء للوحدة السكنية بمبلغ 6000 جنيه من صافي القيمة الايجارية .

الخصائص:

– مبلغ من المال تفرضه الدولة بنسب معينة على صافى القيمة الايجارية السنوية المقدرة للعقارات المبنية أو ما في حكمها و تستأديه طوعاً أو جبراً بطريق التنفيذ الجبري و تؤول الحصيلة إلي الخزانة العامة للدولة مع تخصيص نسبة 25% من تلك المبالغ للمحافظات و ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 .

ضريبة عامة : تسري الضريبة على جميع العقارات المبنية و ما في حكمها في جميع أنحاء الجمهورية بسعر واحد و بأحكام واحدة .

ضريبة مباشرة : تفرضها و تحصلها الدولة بصورة مباشرة أي أن من يقوم بسداد الضريبة هو نفسه المكلف بأدائها و هو مالك العقار المبني أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال .

ضريبة نوعية : تفرض على نوع معين من الدخول و هو صافى القيمة الايجارية السنوية المقدرة للعقارات المبنية و ما في حكمها .

ضريبة عينية : أي أن العقارات أو الوحدات الخاضعة للضريبة ضامنة للوفاء بالضريبة حتى وإن انتقلت ملكيتها لشخص آخر فالضريبة متعلقة بالعقار و للخزانة العامة ضماناً لمبلغ الضريبة حق إمتياز على العقارات المفروض عليها الضريبة و على أجرتها و على المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة و الموجودة في العقار .

ضريبة نسبية : حددها القانون بنسبة 10% صافي من القيمة الايجارية السنوية المقدرة للعقارات المبنية و ما في حكمها فهي بسعر ثابت لا يتغير بتغير وعاء الضريبة .

ضريبة سنوية تدفع مقدما : حيث تستحق عن سنة ميلادية كاملة و يتم سدادها خلال السنة على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيه و يستحق القسط الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة .

ضريبة تؤول للخزانة العامة : أي أن حصيلتها تؤول إلي الخزانة العامة وذلك بموجب المادة ( 28 ) من القانون 196 لسنة 2008 مع تخصيص نسبة 25% من هذه الحصيلة للمحافظات .

ثانياً : سعر الضريبة

– نصت المادة ( 12 ) من القانون 196 لسنة 2008 على “يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الايجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ، و ذلك بعد استبعاد30 % من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة في أغراض السكن ، و32% بالنسبة للاماكن المستعملة في غير أغراض السكن ، و ذلك مقابل جميع المصروفات التي بتكبدها المكلف بأداء الضريبة “

     كما نصت المادة ( 18 ) على ” تعفي من الضريبة :…كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة ” .

معني ذلك أن سعر الضريبة ثابت بنسبة واحدة و هي 10% من صافي القيمة الايجارية السنوية المقدرة للوحدة أي بعد استبعاد 30 % من هذه القيمة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية مع استبعاد أيضاً مبلغ 6000 جنيه للوحدات السكنية كحد للإعفاء .

ثالثاً : كيفية حساب الضريبة ؟

1. تقدر قيمة ايجارية سنوية لجميع العقارات و الوحدات بجميع أنحاء الجمهورية سواء كانت تستحق الربط أو معفاة من أداء الضريبة بمعنى ألا يترك ملك تام أو صالح للاستغلال أو مشغول على غير تمام دون تقدير قيمة ايجارية و ربط ضريبي له و ذلك وفقاً للأسس المنصوص عليها في القانون و لائحته التنفيذية و من بينها مستوى البناء و الموقع الجغرافي و المرافق المتصلة بها .

2. يتم حساب صافي القيمة الايجارية باستبعاد نسبة 30% للسكني و 32% لغير السكني من إجمالي القيمة الايجارية .

3. يتم استبعاد مبلغ 6000 جنيه من صافي القيمة الايجارية للوحدات السكنية .

4. فتكون الضريبة 10% من صافي القيمة الايجارية للوحدة وفقاً للخطوات السابقة .

رابعاً : العقارات الخاضعة للضريبة

1. العقارات المبنية

العقار هو كل شيء ثابت في مكانه و لا يمكن نقله من مكان إلي آخر بدون أن يتلف كالأراضي الزراعية و الأرض الفضاء و المباني مثل المنازل و المدارس و المصانع ….وغيرها. و قد نصت المادة ( 8 ) من القانون رقم 196 لسنة 2008 على أن تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياَ كانت مادة بنائها و أيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بعوض أو غير عوض ، سواء أكانت تامة و مشغولة أو تامة و غير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام .

2. ما يعد في حكم العقارات المبنية

أضافت المادة ( 9 ) من القانون رقم 196 لسنة 2008 ما يعتبر في حكم العقارات المبنية في تطبيق أحكام القانون و هي في اصلها أشياء لا ينطبق عليها لفظ عقار مبني و لكن القانون إعتبرها عقارات و هي :

‌أ ـ العقارات المخصصة لإدارة و استغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة في نهاية العقد أو الترخيص .

‌ب ـ الأراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة .

‌ج ـ التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر .

خامساً : العقارات الغير خاضعة للضريبة :

نصت المادة ( 11 ) من القانون رقم 196 لسنة 2008 علي  “لا تخضع للضريبة :

أ ـ العقارات المبنية المملوكة للدولة و المخصصة لغرض ذي نفع عام ، و كذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

ب ـ الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .

ج ـ العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة و ذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها ” .

سادساً : العقارات المعفية من الضريبة

نصت المادة ( 18 ) من القانون 196 لسنة 2008 على ” نعفى من الضريبة :

‌أ ـ الأبنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون و المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من اجلها .
‌ب ـ المؤسسات التعليمية والمستشفيات و المستوصفان و الملاجئ والمبرات .
‌ج ـ المقار المملوكة للأحزاب السياسية و النقابات المهنية و المنظمات العمالية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها .
‌د ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض السكن تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6000 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة .
‌هـ ـ ألاحواش ومباني الجبانات .
‌و ـ أبنية مراكز الشباب و الرياضة المنشاة وفقا للقوانين المنظمة لها .
‌ز ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد اخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة .
‌ح ـ العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها .
‌ط ـ الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى