وزارات ونقابات

«المالية»:قواعد لتيسير تطبيق الضريبة العقارية على البنوك

أصدرت وزارة المالية عددا من القواعد التنظيمية، لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية على الجهاز المصرفى.

تتمثل فى إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التى فى حيازتها نيابة عن مالكيها، إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علما بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار، وإنما مالك العقار.

وأكد طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية، أن هذه التيسيرات تأتى فى إطار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى، لتيسير تطبيق الضرائب العقارية على العقارات التى تؤول ملكيتها للجهاز المصرفى، خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية .

وقال إن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التى تؤول ملكيتها للبنك، وذلك نيابة عن المالك، خلال ستين يوما من  تاريخ تسلم الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة، والضريبة المستحقة عليها، مع سداد تأمين نقدى بقيمة خمسين جنيها، على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار، ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون، وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد لمثوله أمام اللجنة، لإبداء مبررات طعنه.

وأوضح أن القواعد التنفيذية تتضمن، أيضا، إمكانية تقسيط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع تأكيد أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أى ديون أخرى عند إتمام عملية بيع العقار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أى خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التى تؤول ملكيتها للبنوك، أو التى تصبح فى حيازتها، تطبق بناء على أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذى ينص فى المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار، أو من له حق عينى بالانتفاع، أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

وقالت، إنه وفقا لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، ستخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية، استيفاء لحقوقها قبل عملائها، حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة، وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء، أو التصرف فيها بالبيع، لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية، سواء كانت العقارات تدر دخلا من عدمه، نظرا لعينية الضريبة، وانتقال عبئها على العقار، تطبيقا لنص القانون الذى ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار، أو من له حق عينى بالانتفاع أو الاستغلال.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى