وزارات ونقابات

وزير البيئة يعلن الضوابط النهائية لاستخدام الفحم

أعلن الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المعايير والاشتراطات الخاصة باستخدام الفحم الحجرى او البترولى طبقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة التى تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء

قال فهمى إن المعاير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تتضمن أن تتولى هيئات الموانىء المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم بالميناء على ان تقع مسئولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ ، طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شئون البيئة ولمندوبى الجهاز وهيئات النقل البحرى والنهرى من ذوى الضبطية القضائية الحق فى دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى حالة المخالفة ،
وأوضح أن الشركات والمنشآت المتداولة للفحم وهيئات الموانىء تخضع لأحكام الرصد البيئى والسجل البيئى المنصوص عليها فى المادتين رقمى 22 و24 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ، كما تخضع هيئات الموانىء لأحكام قيد العاملين بها ضمن المشتغلين بالأعمال البيئية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من قانون البيئة، تلتزم المنشآت العاملة فى مجال شحن تفريغ الفحم قبل العمل بهذا القرار بان توفق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال فترة عام من تاريخ العمل به وذلك بعد تقديم دراسة بيئية لجهاز شئون البيئة وفقا للنماذج والإجراءات والأسس الصادرة عنه ويحظ تشوين الفحم خارج خارج المنشآت المرخص لها بتداوله او استخدامه دون موافقة بيئية طبقا لدراسة تقويم الأثر البيئى .
وأشار الى أن الاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى او البترولى فى كل من الموانىء والأرصفة ومحطات التخزين فتتضمن فيما يتعلق بالتفريغ فى الموانىء أن يكون تفريغ الفحم من السفن الى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية مغلقة او الكباشات المغلقة ، ويحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولوكان بشكل مؤقت ، يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف الا بتصريح من الجهة الادارية المختصة وذلك للشركات التى لديها تصريح باعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى ، حفاظا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانىء بستائر قماشية من مادة البولى ايثلين ويجب استخدام المياه المرذذة عن مناطق التفريغ .
اما فيما يتعلق بالتخزين فيجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام اما داخل مخازن نصف كروية او هناجر على هيئة مظلة ، ويصدر قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير النقل يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناء على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة والا عرض الأمر على مجلس الوزراء لاصدار القرار ، ولايجوز التخزين فى الأراضي الزراعية او حرم الطرق السريعة ، ويكون الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المغوطة تسعة امتار فوق سطح الارض وغير المغوطة 5 امتار ، ولا تتجاوز مدة التخزين المؤقت باى حال من الأحوال شهر واحد ، يجب تركيب أجهزة رصد مستمرة للاتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإندار المبكر للنقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة .
وأضاف وزير البيئة أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم ، ففيما يتعلق بالنقل بالشحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة ، يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره او تسرب غباره ، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول ، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة اما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم تستخدم السكك الحديدية بانشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وانبوب القاء وسيور ماقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والالات اللازمة لتفريغ الفحم.
اما المعايير والمواصفات الخاصة باستخدام الفحم من حيث الكميات ، فتحدد الكميات المطلوبة سنويا لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة لإنتاج الوحدة الكمية للمنتج ، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة او توليد الطاقة بكافة أنواعه باى تجمع سكنى ، الاستيراد يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورد الفحم معبا ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى اى كمية من الفحم المخصص لها لاى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى