مال واقتصاد

المحكمة الاقتصادية تغرم شركة 5 آلاف جنيه لرفضها استرجاع السلعة المعيبة

فى خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 247 لسنة 2015 جنح اقتصادية مستأنف القاهرة حضورياً بتغريم المتهم المستأنف  أحمد محمد السعيد عبد الفتاح الشربينى بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة النظم الهندسية مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية.
 
وأشار عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من شيماء شبل أبوالعينين تتضرر فيها من شرائها مشاية رياضية تبين لها وجود عيوب بها وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى.
 
وقال يعقوب إن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتبين وجود عيوب بالسلعة محل الشكوى وأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارا يقضى بإبدال السلعة المعيبة (مشاية رياضية) أو استعادتها مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا من تاريخ استلام القرار.
 
وأضاف يعقوب أنه تم إحالة المتهم أحمد محمد السعيد عبدالفتاح الشربينى باعتباره موردا والمسئول عن شركة النظم الهندسية والكائنة بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة لأنه امتنع عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز خلال المدة المقررة
قانونا إلى النيابة العامة التى أحالته بدورها إلى المحكمة الاقتصادية. وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتى الأخبار والأهرام، إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/8/2015 بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.
 
وحيث إنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، للمستهلك الحق فى استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها؛ وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
 
وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع السلعة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التى نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
 
وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادعا  فى مواجهة الشركات التى لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون؛ مشيرا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
 
وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى