ضرائب

رد الضريبة العامة على المبيعات والإعفاء منها

                أجاز المشرع استرداد الضريبة السابق سدادها في حالتين أوردهما في المادة 31 من القانون 11 لسنة 1991 ، ونتناول بإيجاز تحليل الحالتين السابقتين فيما يلي  :

أولا الضريبة المحصلة عن السلع التي يتم تصديرها :

*

أوضحت المادة 20 من اللائحة التنفيذية شروط رد الضريبة في هذه الحالة حيث قضت برد الضريبة على السلع التي يتم تصديرها للخارج سواء بحالتها أو أدخلت في تصنيع سلع أخرى في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد وفقا للشروط الآتية :

1 – أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وأن يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية .

2 – ألا تكون السلعة مستعملة .

3 – أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .

4 – على طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير .

5 – يجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها ام استخدمت في مصنوعات محلية مصدرة للخارج وذلك وفقا للإجراءات الجمركية في شان البضائع المصدرة .

وفى جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التي كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل .، ويكون رد الضريبة السابق تحصيلها عن السلع المصدرة بمعرفة مصلحة الجمارك خصما على حساب المصلحة . .

*

             

ثانيا الضريبة المحصلة بطريق الخطاْ : حيث تنص المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون بأنه ” يشترط لرد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ أن يتقدم صاحب الشان بطلب كتابي موضحا به قيمة الضريبة التي وقع فيها الخطأ . ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له” .

              وترد الضريبة التي يتبين أنها حصلت بطريق الخطأ في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب .

 ثالثا حالات أخرى لرد الضريبة :

أورد المشرع حالات أخرى لرد الضريبة تتمثل فيما يلي :

في حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المسجل يرد الفرق في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد .

أما المنتج الصناعي المسجل الذي يقتصر نشاطه على التصدير فله أن يطلب رد الضريبة السابق تحميلها على قيمة مدخلات إنتاجه الذي تم تصديره ، ويرد الفرق في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الرد .

والمغادر للبلاد له الحق في استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن أربعة آلاف جنيه مصري على أن يتم خروجها بصحبته ، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ

والمغادر للبلاد له الحق فى استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بمبلغ لا يقل عن أربعة آلاف جنيه مصرى على أن يتم خروجها بصحبته ، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ الشراء ، ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركى ، أو عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة وذلك بموجب شيك يرسل على عنوانه ‘ وتخصم مصاريف إدارية بواقع 5 % من إجمالى قيمة المبلغ المسترد .

              ويتفق الباحث مع الرأي الذي يرى بأن التطبيق العملي لرد الضريبة السابق تحصيلها ” سوف يكتنفه الكثير من مشاكل في الواقع العملي فيما يتعلق باسترداد قيمة الزيادة في الضريبة المسددة وذلك بالنسبة لمردودات المبيعات أو الفروق الناتجة عن الفحص والتالف وهل هو تلف طبيعي أو غير طبيعي وكذلك المعيب من السلع ، وهو ما قد يصعب الاتفاق والتراضى عليه بين المصلحة والمكلفين في ظل نصوص القانون وعدم وضوحها في هذا الشان ” ،  وهو ما يتطلب وضع قواعد واضحة في هذا الشان للتفرقة بين أنواع التالف والمعيب .

ثانيا الإعفاء من الضريبة :

   يقصد بالإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات : عدم تحصيل الضريبة عن سلعة أو خدمة معينة على الرغم من خضوع السلعة أو الخدمة في الأصل للضريبة .

 وتنقسم الإعفاءات من حيث السلطة التي لها حق منح الإعفاء إلى إعفاءات صادرة بنصوص القانون أو بقرارات جمهورية أو بقرارات وزارية وجميعها إما إعفاء مباشر على السلع أو إعفاءات خاصة بالأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين .

          ويمكن تناول هذه الأنواع المختلفة كما يلي  :

ﺃ –  إعفاءات وجوبية بنص القانون : وتتمثل هذه الإعفاءات فيما يلي :

– نص المشرع في المادة 24 من القانون على أنه يعفى وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقا لبيانات وزارة الخارجية ما يلي :  

1 – ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين  ( غير الفخريين ) المعينين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهم وأولادهم القصر .

2 – ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي ، عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

  ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1) ، (2) بسيارة  واحدة للاستعمال الشخصي ، وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة  أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد .

 

3 – ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل .   

–         نصت المادة 27 من القانون على انه يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ما يلي :

1 – العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية .

2 – الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية  والعلمية .

 3 – المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

4 – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .

5 – الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .    

من الإعفاءات الوجوبية أيضا ما ورد في المادة 29 من القانون حيث تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات النتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها .

ب – إعفاءات جوازية بقرار من وزير المالية :

           وقد وردت هذه الإعفاءات في المادة 26 والمادة 28 من القانون كما يلي :

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية .

–         يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين :

1 – الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية .

*

2 – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث  العلمي .

ﺟ – إعفاءات بقرارات من رئيس الجمهورية :

          فقد أعطى المشرع لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بإعفاء بعض السلع من الضريبة ، وبناء على ذلك اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 180 لسنة 91 والقرار رقم 206 لسنة 91 بخصوص السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات وقد وردت تلك الإعفاءات بالجدول رقم                (1) المرافق للقرار ومن أمثلة هذه السلع منتجات صناعة الألبان ، اللحوم ، الغاز الطبيعي ، غاز البوتاجاز ، الصحف والمجلات ، الخبز المسعر بجميع أنواعه ، ورق الصحف ورق الطباعة والكتابة  000000 الخ .

د – إعفاءات طبقا لاتفاقات دولية :

وهى الإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية .    

ومن دراسة المواد المتعلقة برد الضريبة العامة على المبيعات والإعفاء منها يلاحظ الباحث ما يلي :

1 – في المادة 26 من القانون المتعلقة بالإعفاء الجوازى لما يستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوى المكانة من الأجانب لم يحدد المشرع المقصود بذوي المكانة من الأجانب ولا شك أن ذلك يفتح الباب لإدخال عناصر كثيرة قد لا تستحق الإعفاء .

  ومن ثم يقترح الباحث تعديل النص بحيث يشتمل على تحديد دقيق لذوى المكانة من الأجانب على أن يقتصر ذلك على من يمكن أن تستفيد الدولة منهم فقط مثل الخبراء في المجالات العلمية الدقيقة .

                                                                    

2 –هناك بعض الإعفاءات صورية غير حقيقية حيث إن مدخلات السلع المعفاة مفروض عليها ضريبة ومن أبرزها ما يلي :

– إعفاء الكتب والنشرات والمطبوعات وفى نفس الوقت تخضع الخامات الداخلة في صناعتها لضريبة المبيعات بنسبة 10% الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع في أسعار بيع تلك السلع للمستهلك .

–   والمشرع لم يعف مستلزمات الإنتاج لشركات إنتاج المواد الغذائية على الرغم من أن كافة منتجاتها معفاة من الضريبة طبقا لجدول الإعفاء ( أ ) .

3 – التطبيق العملي لرد الضريبة في حالات التصدير يكتنفه بعض الصعوبات ، حيث  توضع العراقيل والمصاعب أمام المصدر عند تقديمه لطلب رد الضريبة وذلك بطلب مستندات عديدة حتى يتمكن من استرداد حقه في هذه الضريبة وعلى سبيل المثال فإن المصلحة تشترط على مصدري الملابس الجاهزة تقديم شهادة من الرقابة الصناعية تتضمن نمر الغزل المستخدم في صناعة الملابس المصدرة وهذا الشرط يستحيل تطبيقه لأن معنى ذلك أن الرقابة الصناعية سوف تقوم بمعاينة كل قطعة ملابس لتحديد نمر الغزل المستخدمة وبالتالي استغراق وقت طويل للحصول على تلك الشهادة وعلى ذلك يضطر المستورد بقبول أقل ضريبة توافق المصلحة على ردها على أقل سعر للغزل رغم ضخامة الفروق لأن الملابس المصدرة عادة تكون من أرقى وأغلى أنواع الغزول حتـى يمكن أن تنافـس الملابـس المثيـلة المنتجـة من الدول الأخرى المنافسـة في السـوق الدولي .    

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى