اعداد محاسب

توضيح لمؤهلات المدقق والشروط الواجب توفرها فيه

مؤهلات المدقق :

1) التأهيل العلمي لمدقق الحسابات :
لما كان المدقق يتعرض أثناء قيام بعمله إلى الكثير من المسائل والمشاكل المحاسبية والقانونية والاقتصادية مما يتعين معه اكتمال تأهيله العلمي في هذه النواحي مع مراعاة أن تكون البداية الحصول على بكالوريوس التجارة أو العلوم المالية والإدارية شعبة محاسبة ولكي يكون مؤهل تأهيلا علميا فعليه كحد أدنى أن يلم بما يلي :
1- نظريات ومبادئ وتطبيقات علم المحاسبة وكذلك أصول ومبادئ التدقيق وتطبيقاته وأساليبه المعاصرة وكذلك مبادئ علم إدارة الأعمال وعلم الاقتصاد وعلم السياسة والعلوم السلوكية- علم النفس – وعلم القانون التجاري ، المدني ، عقد العمل – وقوانين الضرائب والجمارك والمبيعات … الخ .
2- محاسبة التكاليف ونظرياتها وتطبيقاتها وكذلك المحاسبة الإدارية .
3- الأساليب الإحصائية و الرياضية و بحوث العمليات وأساليب الحاسوب وتطبيقاتها في المحاسبة والتدقيق .
4- تتبع التطورات والبحوث الحديثة في العلوم المختلفة السابقة وكذلك التعديلات في مختلف القوانين ذات الصلة بعمله ( الشركات والتجارة – الضرائب ) .
5- الإدارة المالية .
6- اللغات ( الإنجليزية – الفرنسية ) .

2) التأهيل العملي لمدقق الحسابات :

لمواجهة متطلبات البيئة التي تتطور بسرعة وكنتيجة منطقية لاتساع نطاقها يجب أن يهتم المدقق بالتدريب العملي الإيجابي لأنه يسهل عليه ممارسة المهنة عند مواجهة الحياة العملية .

ولذلك يقصد بالتأهيل العملي أن يتمتع المدقق بالصفات التالية :
1- الواقعية عند طلب البيانات أو المعلومات على النحو الذي يثبت تقديره لمقتضيات العملية والظروف المحيطة بالمنشأة .
2- تجنب أية ملاحظات أو تحفظات قد تكون صحيحة من الناحية النظرية إلا إن أبرزها في تقريره المعد للنشر يبدو غير لائق بالظروف الخاصة بالمنشأة .
3- الإلمام بماهية المعلومات الفنية الخاصة بالمنشأة التي يدقق حساباتها من خلال زيارة مواقع الإنتاج والخدمات الإنتاجية والاستفسار من المختصين عن كافة النواحي الفنية
4- استمرار الاطلاع على الحالات التطبيقية وما تنشره الهيئات والجمعيات العلمية الدولية من تقارير عن تطبيقات لممارسات فعلية .

الشروط الواجب توفرها في مدقق الحسابات

وقد حدد القانون رقم 32 وهو قانون مهنة تدقيق الحسابات بعض الشروط قبل أن يحصل الشخص على شهادة ممارسة المهنة ومن هذه الشروط ما يلي :
المادة 3- لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في المملكة إلا إذا كان قد رخص كمدقق من قبل المجلس ( مجلس مهنة تدقيق الحسابات ) وفقا لاحكام هذا القانون ومسجلا لدى ديوان المحاسبة بهذه الصفة .
المادة 4- يشترط من يطلب ترخيصاً لمزاولة المهنة أن يكون :
‌أ- أردني الجنسية .
‌ب- متمتعاً بالأهلية المدنية .
‌ج- غير محكوم عليه بجناية أو بجريمة أخلاقية مخلة بالشرف
‌د- مع مراعاة أحكام الفقرة ( هـ ) من هذه المادة حاصلا على أحد المؤهلات التالية :

1- الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة .

2- الشهادة الجامعية ماجستير أو ما يعادلها في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنتين في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة .

3- شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة أو قام بتدريس المحاسبة أو التدقيق في إحدى الجامعات أو الكليات الأردنية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على ذلك المؤهل .

4- الشهادة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ما يعادلها من إحدى كليات التجارة أو الاقتصاد أو القانون مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على الأقل في أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على المؤهل العلمي .

5- شهادة كلية مجتمع ( الدبلوم ) تخصص محاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن ست سنوات في أعمال المحاسبة والتدقيق من ضمنها سنتين على الأقل في أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة .

6- كل من عمل في ديوان المحاسبة أو في أي دائرة رسمية أو مؤسسة عامة ومؤسسات الدولة مدة سبع سنوات بوظيفة مدقق رئيسي ويحمل الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) أو ما يعادلها خلافاً لما هو منصوص في البند (4) من هذه المادة .

7- شهادة في المهنة من أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة دولياً مثل شهادة (الجارترد أو شهادة السرتيفايد) وذلك وفقا لما يعترف به المجلس من تلك المعاهد أو الجمعيات بموجب جدول يعدها لهذا الغرض والتعليمات التي يصدرها بشأنها وتنشر في الجريدة الرسمية .

هـ – يترتب على أي من الأشخاص الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في البنود (1،2،4،5،6) من الفقرة (د) أن يجتاز امتحانا يجريه المجلس له في أعمال المحاسبة والتدقيق وفي التشريعات ذات العلاقة بالمحاسبة والتدقيق والأمور المالية والضريبية المعمول بها في المملكة .
المادة5- تعتبر لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وأما الوثائق والمستندات الأخرى فيتولى المجلس تقديرها .

المادة6- يجوز منع ترخيص ممارسة المهنة في المملكة لمن يحمل جنسية غير أردنية إلا إذا كان مرخصاً لممارسة المهنة في الدولة التي يحمل جنسيتها وتوافرت فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون بشرط المقابلة بالمثل .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى