ضرائب

الاثر الضريبي لمشاركة العاملين في رأس المال

    الاثر الضريبي لمشاركة العاملين في رأس المال

مشاركة العاملين في رأس المال يمثل نمطا من أنماط مكافأة العاملين وهذا النمط سائد في الخارج ويستفيد به بعض العاملين المحليين في الشركات الدولية أو متعددة الجنسيات ،وبالنسبة للشركات المصرية فقد بدأ بعضها بالفعل في تطبيق هذا النظام.

    وينطوي هذا النمط علي إتاحة الفرصة للعاملين بالشركة في تملك عدد معين من أسهم رأسمال الشركة مجانا أو مقابل سعر محدد يقل عن سعر الأسهم بالسوق وذلك بشرط تحقق ظروف معينة مثل إلزام العامل بقضاء فترة محددة في الخدمة قبل الاستفادة من هذه الميزة.
    وفي حالة تحقق شروط الحصول علي هذه الميزة يتاح للعامل حق شراء عدد معين من الأسهم بسعر محدد وهو عادة ما يقل عن القيمة السوقية للأسهم وتتحمل هنا الشركة بقيمة الفرق بين القيمة السوقية والسعر المحدد لهذه الأسهم.

    أولا :الأثر الضريبي:
    في ظل قانون الضرائب القديم (157 لسنة 1981)كانت الفروق التي تتحملها الشركة سواء محليا أو الشركة ألام في الخارج وتعيد تحميلها للشركة التابعة في مصر تخضع للضريبة علي المرتبات باعتبارها مزايا إضافية تمنحها الشركة للعاملين بها كنتيجة لعلاقة التوظيف .
    إلا أن قانون الضرائب الجديد (91 لسنة 2005) قد تضمن في البند 6 من المادة 13 إعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها وفقا للقانون.

    ويتضح من هذا النص أنه يشترط لإعفاء قيمة الأسهم الموزعة مجانا (أو بأقل من قيمتها السوقية)علي العاملين بالشركة أن يكون تملك العاملين لهذه الأسهم مقابل نصيبهم (أو جزء من نصيبهم ) في الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها وفقا لأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة .

    أما الأسهم الموزعة علي العاملين بالشركة بقيمة تقل عن القيمة السوقية لهذه الأسهم بخلاف الأسهم المقابلة لنصيبهم في الأرباح فأنها تعد ميزة عينية تخضع للضريبة علي المرتبات وفقا لنص المادة (9)من القانون 91لسنة 2005 ومع ذلك فقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ان يكون تقدير قيمة هذه الميزة وفقا لحكم البند 5 من المادة 11 من اللائحة كما يلي:أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم تحدد قيمة الميزة علي أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.

    وفي حالة وجود قيود علي نقل ملكية الأسهم فان الميزة لاتحقق إلا عند زوال هذه القيود.

    القواعد المنظمة لهذا النظام:
    ووفقا لأحكام القانون (3)لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 فان المادة 48 تنص علي أنه يجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها علي العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.

    كما أن المادة 48 مكرر من ذات القانون والتي أضيفت بمقتضي القانون رقم 94 لسنة 2005 تنص علي مايلي :مع عدم الإخلال بالنظام القانوني لتوزيع الأرباح يجوز إن يتضمن النظام الأساسي للشركة نظاما أو أكثر لإثابة اوتحفيز العاملين والمديرين بالشركة من خلال تملكها بطريق مباشر اوغير مباشر لجزء من أسهمها وذلك وفقا للطرق والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (159 لسنة 1981) وتتولي الهيئة العامة لسوق المال إعداد النماذج ومراجعة العقود التي يتم إبرامها في هذا الشأن.

    ويتضح من هذا النص انه لتطبيق اى نظام من أنظمة مشاركة العاملين في رأس المال لابد أن يتم ذلك من خلال قواعد محددة وإجراءات ينص عليها النظام الأساسي للشركة،ووفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة فان أي تعديل للنظام الأساسي للشركة يستوجب الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

    الإجراءات التنفيذية لهذا النظام:
    بتاريخ 27/8/2005 صدر قرار وزير الاستثمار رقم 282 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات(159لسنة1981)يتضمن الإجراءات التنفيذية المنظمة لمشاركة العاملين في راس المال الشركات المساهمة وذلك كمايلى:
    1-أنظمة إثابة العاملين والمديرين:
    يجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المساهمة نظاما أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين أو المديرين أو كليهما وذلك من خلال منحهم أسهما مجانية اوبيعهم أسهما بشروط مميزة أو بتمليكهم جزءا من أسهم الشركة بعد انقضاء اجل محدد وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك والتي سيتم توضيحها في الخطوات التالية.
    ويجوز للشركة إن تعهد بإدارة أي من هذه الأنظمة لأحد أمناء الحفظ أو احدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو من خلال اتحادات العاملين المساهمين.
    2-منح الأسهم اوبيعها بشروط مميزة:
    يجوز إن تكون إثابة أو تحفيز العاملين أو المديرين من خلال منحهم أسهما مجانية أو بيعهم أسهما بأسعار مميزة أو بطرق سداد ميسرة وذلك سواء كانت هذه الأسهم حصيلة إصدارات قائمة حصلت عليها الشركة .

    وفي حالة بيع الأسهم بطرق سداد ميسرة يكون لحامل السهم الحق في الحصول علي نسبة من توزيعات الأرباح بما يعادل نسبة ماسدده من ثمن الأسهم ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تنظيما للحق في التصويت علي قراراتها بالنسبة لحملة هذه الأسهم .
    وفي حالة استقالة العامل أو المدير من عمله قبل سداد كامل الثمن يكون له الخيار بين سداد باقي الثمن المتبقي أو استرداد ماسدده من ثمن الأسهم محسوبا علي أساس قيمة السهم وقت قبول الاستقالة وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الاستقالة .

    وفي جميع الأحوال ترتبط هذه الأسهم بفترة حظرلايجوز خلالها التصرف فيها ويحدد قرار الجمعية العامة غير العادية الحد الادني لتلك الفترة وفقا لفئات المستفيدين ومع التمييز بين الأسهم الممنوحة والأسهم المبيعة بشروط ميسرة ويكون لحامل السهم طوال فترة الحظر الحق في توزيعات الإرباح ويحدد النظام الأساسي حقوقه الاخري ويجوز النص علي إطالة مدة الحظر في حالة استقالة العامل أو المدير قبل انتهائها.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى