وزارات ونقابات

الاستثمار تنتهى من أكبر تعديلات للائحة قانون الشركات

انتهت اللجنة التي شكلتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، من مسودة اللائحة وأرسلتها إلى مجلس الدولة، ومن المنتظر أن تصدر الوزيرة التعديلات على اللائحة فور انتهاء مجلس الدولة منها.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن التعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية للقانون، تعد الأكبر منذ 35 عاما، في 51 مادة حيث جاءت التعديلات التي أدخلت على القانون والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، لتتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتحقق آمال المواطنين، وتساهم في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتي تكون محل اهتمام وتعطى ثقة للمستثمرين.

وأوضحت الوزيرة، أن أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية هي التزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإنشاء نظام إلكترونى موحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أيا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له وخدمات ما بعد التأسيس إلكترونيا، واتاحة هذا النظام عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أنه يجوز إبطال عقود المعاوضة التي يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها ويجوز لمساهمى الشركة مقاضاة القائمين على إدارتها عن أية أضرار تلحق بهم أو بالشركة من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التي حققها المستفيدون.

وذكرت الوزيرة، أن من ضمن التعديلات في اللائحة التنفيذية هو أنه لا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف في هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى.

كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها في حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب في الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها ولا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10 % من إجمالى الأسهم المصدرة، مشيرة إلى أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.

وأكدت الوزيرة، أنه التعديلات تضمنت أنه يجوز أن ينص في النظام الأساسى على التصويت التراكمى في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه يجوز لكل شخص طبيعى أو اعتبارى في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع اللائحة تضمن تعديلات فيما يتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو انشطتها ويكون التقسيم افقيا أو رأسيا، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية “الشركة القاسمة” وعلى كل شركة منفصلة عنها “الشركة المنقسمة”، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا.​

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى