أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة لاقامة الدعاوى ضد مجالس ادارة الشركات المساهمة وبطلان القرارات الصادرة عنها.
حيث قالت : ترفع الدعاوى التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الادارة أو أعضائه أو أكثر باسم مجموع المساهمين وبموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، على أن يخطر مجلس الادارة بهذه الدعوى قبل عقد الجمعية التالية بشهر على الأقل على أن يدرج المجلس هذا الاقتراح باقامة الدعوى على جدول أعمال الجمعية.
لذلك قضت المحكمة بعدم قبول دعوى أقامها عضو مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية التى تعمل فى مجال سياحة الغطس يطالب فيها ببطلان اجتماعى مجلس إدارة الشركة المنعقدين فى 3 ديسمبر 2014 و 2 فبراير 2015 وكذا بطلان جميع القرارات والآثار المترتبة على هذين الاجتماعين حيث تبين لهيئة المحكمة أن صاحب الدعوى لم يتبع الاجراءات التى نصت المادة الأولى عليها من قانون الشركات المساهمة وكذا نص المادة 59 من النظام الأساسى للشركة بمنع لجوء أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر إلى القضاء إلا بعد الرجوع للجمعية العامة. أصدر الحكم المستشار محمد رأفت أحمد الطيب « رئيس المحكمة» بعضوية المستشارين خالد شوقى عاشور وأحمد مدحت أبو طه « رئيسى المحكمة» بأمانة سر محمد حسن الشامى .