قوانين

العلاوة الخاصة .. معفاة من الضرائب

اصدرت المحكمة الادارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل. نائب رئيس المجلس حكما قضائيا الزمت فيه جميع الوزارات والهيئات الحكومية باعفاء العلاوة الخاصة المضمومة الي المرتب الاساسي من اي ضرائب او رسوم ورد المبالغ التي خصمها دون وجه حق.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس اصدرت فتوي قانونية اكدت فيها ان الضريبة علي المرتبات تسري علي ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة للموظف من مرتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا المرتب.
كما تسري هذه الضريبة علي ما يأخذ حكم المرتب من دفعات دورية وعلي ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن اعمال مكملة للعمل الاصلي الا ان القانون اعفي العلاوات الخاصة المضمومة الي المرتب الاساسي من اي ضرائب او رسوم بما فيها الضريبة الموحدة علي المرتبات وبالتالي فان الاعفاء يقتصر علي قيمة هذه العلاوات ولايمتد الي غيرها من اي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والاجور الاضافية التي تصرف منسوبة الي الاجر الاساسي.
كان عدد من العاملين في عدد من الجهات والوزارات الحكومية اقاموا عدة دعاوي قضائية امام المحكمة طالبوا فيها بالغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للمرتب. وكذلك الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب علي ذلك من اثار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى