ضرائب

قانون المرور >> قرار وزير الداخلـيــــة رقم 2777 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور >> اللوحات المعدنية و الضرائب و الرسوم المرور >> الضرائب والرسوم >> الضرائب والرسوم

 مادة ( 349) :

تؤدى الضرائب والرسوم المقررة لمركبات النقل السريع نقدا بخزينة قسم المرور المختص ويجوز أداؤها بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى للقسم المذكور – ويجوز اداء هذة الضرائب و الرسوم عند تجديد الترخيص بإيصال بريدى من احد مكاتب البريد المعتمدة وذلك بالنسبة لادارات المرور التى يصدر بتحديدها قرار من مدير الادارة العامة للمرور –
ويشترط وصول الحوالة أو الشيك المنصوص عليه فى الفقرة الأولى بالقيمة الكاملة للرسوم والضرائب المستحقة إلى قسم المرور المختص فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص وإلا إعتبرت لم تؤدى فى الميعاد القانونى
مادة ( 350 ) :
يكون أداء الضرائب والرسوم المقررة بالنسبة لمركبات النقل البطئ نقدا بخزينة المجلس المحلى المختص أو بخزينة المحافظة المقيدة بدائرتها كما يجوز توريدها إلى أيهما بحوالة بريدية مصلحية أو بشيك مصرفى وتسرى فى شأنهما أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة
مادة ( 351 ) :
يكون تقدير سعة إسطوانات محرك السيارة الناتجة عن حركة المكابس باللتر على أساس إسطوانات المحرك باللتر = 3.14 x مربع نصف قطر الإسطوانة بالسنتيمتر x طول مشوار المكبس بالسنتيمتر x عدد الإسطوانات – 1000 .
ويمكن الإسترشاد بكتالوجات مصانع السيارات والنشرات الدورية التى تصدرها الإدارة العامة للمرور
مادة ( 352) :
تزاد الضريبة إلى الضعف إذا كان الوقود المستعمل فى تسيير المركبة غير البنزين أو البنزين غير الصافى x مربع نصف قطر الإسطوانة بالسنتيمتر x طول مشوار المكبس بالسنتيمتر x عدد الإسطوانات – 1000 .
ويعتبر البنزين غير صاف إذا قلت نسبة المستقطر منه عند درجة 100 مئوية عن 35 % من حجمه وقلت عند درجة 190 مئوية عن 95 % من حجمه
ويعتبر الوقود المستعمل فى تسيير السيارة كيروسينا خالصا أو مخلوطا إذا كانت كمية الكيروسين 50 % على الأقل من حجم الوقود المستعمل وفى هذه الحالة تزاد الضريبة إلى أربعة أمثالها
وبالنسبة للمركبات التى تعمل بنظام الوقود الثنائى ( بنزين – غاز طبيعى ) ويكون محركها مصمما للعمل بهذا النظام فتسرى عليها الضريبة المقررة على المركبات التى يعمل محركها بالبنزين
مادة ( 353) :
تحسب مدة القسط المنصوص عليها فى المادة 51/2 من القانون إعتبارا من تاريخ الترخيص بصرف اللوحات المعدنية
مادة ( 354) :
تبدأ مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى المادتين 22 ، 45 من القانون من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة وتنتهى فى نهاية اليوم الثلاثين فإذا كان هذا اليوم عطلة رسمية فتمتد المدة حتى نهاية أول يوم عمل تال لآخر أيام العطلة
مادة ( 355 ) :
فى حالة عدم آداء الضريبة والرسوم المقررة خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون تستحق على المركبة الضرائب والرسوم المقررة فى المادة 53 من القانون بما فيها رسم إستعمال اللوحات المعدنية إعتبارا من الليوم التالى لإنتهاء مهلة التجديد مع إعتبار الترخيص منقضيا من تاريخ إنتهاء الرخصة
وبالنسبة للمركبة التى يجوز أداء ضريبتها على أقساط فتفرض الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية حسب القسط المختار ولمدة لا تقل عن ثلاثة شهور طبقا للمادة 53 من القانون
يتكرر إستحقاق الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية بتكرار إستحقاق القسط وعدم أدائه حتى تنقضى مدة الترخيص فإذا إنقضت مدة الترخيص ولم يتم إتخاذ إجراءات التجديد والوفاء بكافة المبالغ المستحقة خلال الثلاثين يوما التالية إعتبرت الرخصة ملغاة
ويترتب على عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ عن السنة الثانية خلال الثلاثين يوما التالية لإنقضاء السنة الأولى إعتبارالرخصة ملغاة
مادة ( 356 ) :
إذا لم يؤد المرخص له الضرائب والرسوم فى ميعاد الثلاثين يوما المبينة فى المادتين 22 ، 53 من القانون فرضت عليه الضرائب والرسوم الأصلية والإضافية المقررة فى المادة ( 53 ) من القانون مع إعتبار الرخصة ملغاة من يوم إنتهاء الترخيص أو المدة المدفوع عنها الضريبة فإذا تقدم المرخص له بطلب إعادة الترخيص خلال المدة المدفوع عنها الضريبة الأصلية والإضافية يستفيد من المدة الباقية من الترخيص
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد خلال المدة السابقة إتبعت إجراءات الترخيص الجديد وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات
وإذا كانت اللوحات المعدنية لم يتم سحبها أو لم يقم بردها قبل طلب إعادة الترخيص فلا تسحب منه بعد إعادة الترخيص أما إذا كانت سحبت فترد إليه
مادة ( 357 ) :
فى حالة الترخيص بتسيير السيارة الخاصة أو تجديدها لمدة تزيد على سنة يراعى ما يأتى :-
إذا ألغيت الرخصة طبقا لأحكام المواد 14 ، 15 ، 17 ، 19 ، 21 من القانون يقتصر أثر ذلك على الضريبة الخاصة بالسنة التى تم خلالها الالغاء ويجوز لمالك المركبة فى هذه الحالة أن يسترد الضريبة التى أداها عن المدة المتبقية أو أن يطلب حسابها لصالحه عند إعادة طلب الترخيص
إذا وقعت غرامة توازى ثلث الضريبة طبقا لأحكام المواد 53 ، 55 من قانون المرور تحسب الغرامة على أساس ضريبة سنة واحدة
مادة ( 358 ) :
إذا إستغنى المرخص له خلال مدة الترخيص المدفوعة عنها الضرائب والرسوم وقبل إنقضائها عن رخصة تسيير المركبة فعليه أن يخطر بذلك قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مع قيامه بتسليم الرخصة واللوحات المعدنية مقابل حصوله على الإيصال اللازم
ويجوز له أن يسلم الرخصة واللوحات إلى قسم المرور بأى طريق آخر معلنا بصراحة رغبته فى الإستغناء عن الضريبة بنسبة عدد الأشهر الكاملة الباقية من مدة الترخيص ( بعد إسقاط أجزاء الشهر ) إلى مدة الترخيص الأصلية كاملة ولا يجوز صرف المبلغ المستحق إلا بعد تقديم شهادة الوفاء بالغرامات والجزاءات المستحقة لمخالفة أحكام القانون
مادة ( 359) :
التغييرات فى البيانات المدونة بالرخصة ووجوب إستعمالها ووصفها التى يترتب عليها تغيير وزيادة الضرائب والرسوم المستحقة ، أهمها ما يأتى :-

    إضافة عربة جانبية للدراجة النارية ( موتوسيكل )
    تغيير نوع الوقود بالنسبة إلى جميع أنواع مركبات النقل السريع
    زيادة سعة إسطوانات المحرك نتيجة تغيير المحرك وذلك بالنسبة إلى السيارات التى تحدد ضريبتها على هذا الأساس حسبما هو وارد بجدول الرسوم والضرائب
    زيادة عدد المقاعد للحصول على ركاب زيادة بالنسبة لسيارات الأجرة
    قصر إستعمال سيارات النقل العام للركاب المخصصة للدرجتين على الدرجة الأولى
    زيادة وزن سيارة النقل وسيارات النقل المشترك والمقطورات أو نصف المقطورات غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء

    ولا يعتبر ذلك زيادة فى الوزن إلا إذا كانت أكبر من 50 % من وزن المركبة المثبت برخصتها
    تغيير وجوه إستعمال المركبة تغيير جوهريا
    تغيير حيوان النقل فى مركبات النقل البطئ التى يجرها الحيوان .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى