ضرائب

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل ضريبة المحامين

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط رقم 404 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ونص التعديل: “على أقلام كتابب المحاكم بدرجاتها، ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على النحو التالي”:

15 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محاكم الدرجة الأولى لدى الجهات القضائية المختلفة.

25 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم أمام محاكم الاستئناف أو ما يعادلها.

100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو طعن تقدم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية.

15 جنيهًا على كل محرر يقدم إلى مكاتب ومأموريات الشهر العقاري.

YYYYY.jpg

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى