ضرائب

الفحص والتحريات

    في البداية يجب على مصلحه الضرائب المختصة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عبنه يصدر بشأنها قواعد ومعايير يتم عرضها على رئس المصلحة بعد موافقة وزير المالية.

    تلتزم المأمورية المختصة بأخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشره أيام على الأقل من ذلك التاريخ ويلتزم الممول باستقبال موظفي مصلحه الضرائب ممن لهم صفه الضبطية القضائية وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحارات
    وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفه الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون اخطارة وذلك ازا توافرت للمصلحة أسباب جديه على تهرب الممول من الضريبة.

    ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تظهر حقائق جوهريه تستوجب أعاده الفحص كما يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر المستندات والمحرارت بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابه وذلك خلال خمسه عشرة يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على صعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمده مناسبة إذا فدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضن من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور
    ليجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الاداره ألمحليه والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات إن تمتنع في أية حاله ولو بحجه المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى المصلحه ممن لهم صفه الضبطية القضائية على ما يريدون الإطلاع علبه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة يوجب هذا القانون كما يجب في جميع الأحوال على الجهات المذكورة موافاة مصلحه الضرائب
    بكافه البيانات والمعلومات اللازمة لربط الضريبة
    للنيابة العامه او جهاز الكسب غير المشروع إن تطلع المصلحه على ملفات إيه دعوى مدنيه أو جنائية تتعاف بما تجربة المصلحه من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة
    ولوزير المالية إن يطلب من رئس محكمه استئناف ألقاهره الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم
    كما يلتزم المكلفون بادره أموال ما وكل من يكون لهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين إن يقدموا إلى موظفى ألمصلحه ممن لهم صفه الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر وظلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق ألملحقه بها وأوراق الايردات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون سواء بالنسبة لهم او لغيرهم من الممولين وليجوز الامتناع عن تمكين موظفى ألمصلحه من الإطلاع على الدفاتر والمحررات وغيرها إثناء ساعات العمل العادية ودون حاجه إلى أخطار مسبق
    تلتزم المنشات والمؤسسات التعليمية والهيئات المنشات المعفاة من الضريبة إن تقدم إلى موظفى ألمصلحه ممن لهم صفه الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها
    وبلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصة او عمله سان فى ربط الضريبة او تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون او فى الفصل فبما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة
    ولا يجوز لاى من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط او تحصيل الضريبة اعطاء اى بيانات او اطلاع الغير عاى اية ورقة او بيان او غيرة ألا فى الاحوال المصرح بها بها قانونا.
    ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص فى أي قانون آخر, ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى