spot_img

ذات صلة

جمع

تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراجع سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والخيار البلدي والصوب، خلال...

التنمية المحلية: توريد 3 ملايين شجرة بتكلفة 98 مليون جنيه

آمنة: شراء 28 ألف شجرة جاري زراعتها في الوحدات...

سعر الدولار اليوم الخميس 13/6/2024 مقابل الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2024، مقابل الجنيه المصرى...

بورصة الدواجن اليوم.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

ننشر سعر الدواجن اليوم الخميس في مصر عقب تغيرات...

تعرف على ضوابط الضريبة الجمركية وكيفية سدادها فى القانون

أجاز القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك،...

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية مادة بقانون الضريبة على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشارعدلى منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من

قانون الضريبة على الدخل، والتى تعطى الحق للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة. ونص منطوق الحكم على عدم دستورية عبارة ” قبل أول أكتوبر سنة 2004″ الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل. كما قضيت المحكمة بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل. واستندت المحكمة فى حكمها على إن البادى من استعراض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، أن المشرع الضريبى وهو في مقام استشراف نظام ضريبي جديد، شرع في تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك فى المادتين الخامسة والسادسة منه والتى نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة، متى كان ذلك. وكان نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئى الذى نص عليه – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئي عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعداً من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره. ومن ثم يكون النص المطعون فيه مصادماً لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 ،53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التى حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على توكيدها .

spot_imgspot_img