تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى رقم 24 لسنة 29 دستورية المقامة من فتحى محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، وتطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991.
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى رقم 236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، ضد رئيس الجمهورى، والمطالبة بعدم دستورية الفقرتين “2 و3” من المادة “3” بالقانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن قانون الإصلاح الزراعى.
وتنص المادة الثالثة من القانون على: “تعتبر التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية وتصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين في بحث التوزيع أو إلى الورثة عنهم مشاعًا حسب الأحوال، متى ثبت إلزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانونًا بالنسبة للمنتفعين وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء التوزيع عليهم وبمراعاة الأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للمنتفع المتوفى فيقتصر توزيع حصته على ورثته الشرعيين دون المساس بحصص باقي الأفراد المدرجين معه باستمارة البحث”.