حقيقة التأمين التعاوني
ويسعدني أن اتحدث إليكم عن التأمين الاسلامي من حيث : الطرح الشرعي والتطبيق العملي من خلال العناوين التالية :-
يُعرَّف التأمين التعاوني بأنه : "عقد تأمين جماعي ، يلتزم بمقتضاه كلُّ مشترك بدفع قسط التأمين بقصد التعاون والتضامن لتعويض المتضررين منهم على أساس التبرع ، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين بوصفها وكيلاً بأجرٍ معلوم " .
ويتمثل دور شركة التأمين في التأمين التعاوني بإدارة العمليات التأمينية وجميع أنشطة التأمين على أساس الوكالة بأجر معلوم يحدد ابتداءً عند بداية كل سنة مالية .
فعلى سبيل المثال : فقد حدد مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية في الأردن في جلسته التي عقدت في 6/12/2006 الأجر المعلوم للوكالة لعام 2007 بنسبة 25% من مجموع الأقساط المكتتبة .
الفرق بين التعاون والتكافل
وترجيح مصطلح التأمين التعاوني
يطلق الباحثون والمهتمون بالمؤسسات المالية على التأمين الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامية مصطلح التأمين التعاوني تارة ، والتأمين التكافلي تارة أخرى .
ويحتل مصطلح التأمين التعاوني المرتبة الأولى بين المصطلحين من حيث كثرة الاستعمال،فهو المصطلح المألوف والمعروف لدى المجامع الفقهية استئناساً بقول الله تبارك وتعالى:"وتعاونوا على البِّر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ” (سورة المائدة ، الآية / 2) .
وفي الوقت نفسه يستعمل بعض الباحثين مصطلح التأمين التكافلي استئناساً بالحديث النبوي الشريف : " أنا وكافل اليتيم في الجنَّة هكذا ، وأشار بالسبابة والوسطى وفرّق بينهما "
يُرجح مصطلح التأمين التعاوني على نظيره التأمين التكافلي للاعتبارات التالية :-
1-إن معنى التعاون اللغوي والاصطلاحي يتطابق مع فكر التأمين الإسلامي تطابقاً تاماً ، والذي يقوم على أساس تبادل التبرع بين حملة الوثائق لترميم آثار المخاطر التي تصيب أياً منهم .
2-إن معنى التكافل اللغوي والاصطلاحي لا ينسجم مع المراد بالتأمين الإسلامي فغاية ما يدل عليه هو الالتزام بالدَّين وضمانه عن المدين للدائن ، ولا يفيد معنى المعاونة المتبادلة بين الجماعة كما يفيد ذلك التعاون .
3-إن التكافل يكون بين فريقين أحدهما قوي والآخر ضعيف ففي كفالة الدَّين يكون الكفيل طرفاً قوياً والمدين طرفاً ضعيفاً .
أما التعاون فيكون بين جماعة تجمعهم مصلحة مشتركة ، يتساوى فيها الجميع فكل مشترك منهم له صفتان في آن واحد : متبرِّع ومُتبرَّع له .
4- الاصطلاح على تسمية التأمين الاسلامي بالتأمين التعاوني في المجامع الفقهية .
5- اطلاق كبار علماء الشريعة الاسلامية مصطلح التأمين التعاوني على التأمين
الاسلامي فيما يصدر عنهم من أبحاث ودراسات وآراء فقهية كما هو مبين في
البحث الذي بين أيدكم
مشروعية التأمين التعاوني
1- يستدل على مشروعية التأمين التعاوني الذي تمارسه شركات التأمين الاسلامية بعموم الادلة التالية :-
قول الله تبارك وتعالى : "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" ( سورة المائدة ، الآية /2)
2- قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم :
”المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ” .
”والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ” .
3- مقاصد الشريعة الاسلامية :
فالتعاون بين حملة الوثائق القائم على التبرّع الملزِم بينهم يحقق مصلحتهم لأنه يدفعُ ويرفعُ الضررَ عن المتضررين منهم بشكلٍ تعاونيّ ، ينسجم مع مدلولات النصوص الشرعية في هذا الشأن .
4- الأدلة العقلية :
إن التأمين الاسلامي يخلو من الربا بشتى صوره إيداعاً واقتراضاً و استثماراً .
إن التأمين الإسلامي يخلو من الغرر والجهالة ، وعلى فرض وجودهما فإن قيامه على التبرِّع يُلغي أي أثرٍ للغررِ أو الجهالةِ فيه لأن عقودَ التبرعاتِ تقومُ على الإحسانِ والبرِّ طلباً للأجر والثواب من الله تبارك وتعالى .
5- إقرارهُ من مجامع الفقه الاسلامي وهيئاتِ كبارِ العلماءِ والرقابةِ الشرعيةِ كما هو معلومٌ لديكم .
مبادئ التأمين التعاوني
أولاً : الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع المعاملات .
ثانياً : تحقيق مبدأ التعاون بين المستأمنين .
ثالثاً : تحقيق مبدأ العدالة بين المساهمين والمستأمنين من خلال الفصل بين حقوق
المساهمين وحقوق المستأمنين ، بحيث يكون لكلٍّ من الفريقين حساب مالي
خاص به تجنباً لاختلاط الاموال ، وتداخل الحقوق والواجبات المالية .
رابعاً : تحقيق مبدأ التكافل من ناحيتين :-
الاولى :
تحقيق مبدأ التكافل بين المساهمين والمستأمنين من خلال تبادل القرض الحسن بينها دون أن تتحمل الجهة المقترضة لأية فوائد ربوية .
الثانية :
تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين المستأمنين ، فمبلغ التأمين الذي يُدفع للورثة يمثل صورة من صور التكافل بين المشتركين في هذا النوع من التأمين تماماً كمن يكفل اليتيم بعد وفاة أبيه .
خامساً : تحقيق مبدأ التضامن بين شركات التأمين الاسلامية داخلياً وخارجياً
من خلال :-
اقتسام الخطر المؤمن وفق نظام المحاصصات المعمول به في شركات التأمين .
التبادل المعرفي الخاص بأعمال التأمين الإسلامي ، والتعاون على تذليل العراقيل التي تعترض مسيرة عمل الشركات من خلال المؤتمرات والندوات .
سادساً : المحافظة على مبدأ أمانة المسؤولية وشفافية العلاقـة مـع شركـات
إعـادة التأمين لبناء أواصر الثقة في التعامـل بينهـا وبين شركات
التأمين الاسلامية .
تطور التأمين التعاوني وتعدد صوره في شركات التأمين الاسلامية
لقد تطور البحث والعمل بالتأمين التعاوني إلى المستوى الذي ساعد على قيام شركات مساهمة عامة متخصصة في التأمين ، وتقدم خدمة التأمين الإسلامي بأنواعه الثلاث : الممتلكات ، والمسؤولية ، والأشخاص بمنهجية إسلامية متميزة .
وأهم وثائق التأمين التي تصدرها شركة التأمين الإسلامية في الأردن كنموذج تطبيقي لشركات التأمين الإسلامية الأخرى ما يلي :-
تأمين المركبات .
تأمين النقل البحري والجوي والبري
تأمين الحريق والسرقة .
تأمين أخطار المقاولين .
تأمين معدات وآليات المقاولين .
تأمين اصابات العمل .
تأمين الحوادث الشخصية .
التأمين المنزلي الشامل .
تأمين التكافل الاجتماعي .
تأمين نفقات العلاج الطبي .
تأمين المسؤولية المدنية .
تأمين المعدات الالكترونية .
الفائض التأميني في شركات التأمين الاسلامية
يعتبر الفائض التأميني مـن أهم السمات البارزة في شركـات التأمين الإسلاميــة ، ويُسهم توزيع الفائض التأميني مساهمة كبيرة في ترسيخ الفكر التأميني الإسلامي في أذهان حملة الوثائق من جهة ، ويشجّع على اشتراك غيرهم في التأمين الإسلامـي من جهة أخرى .
ويعرّف الفائض التأميني بأنه : المال المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع الأقساط التي دفعها المشتركون ، في جميع العمليات التأمينية والفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة ، مضافاً إليها أرباح الاستثمارات الشرعية لتلك الأقساط المخصصة لهم ، وعوائد عمليات إعادة التأمين ، مخصوماً منها : التعويضات المدفوعة للمستأمنين والاحتياّطيات الفنيّة ، وكذلك مصاريف إعادة التأمين ، والأجرة المعلومة للشركة كمدير الصندوق التأمين التعاوني .
ثانياً : معايير توزيع الفائض التأميني المعتمدة في شركات التأمين الاسلامية :
أولاً :"شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات ومَنْ لم يحصل .
ثانياً :شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات.
ثالثاً :التفريق بين من حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه ، وبين من حصل على تعويضات أقل من أقساطه .
رابعاً :توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميني المخصّص للتوزيع على حملة الوثائق ، والاحتفاظ بالباقي في الشركة لزيادة حجم الاحتياطيات الفنية .
خامساً التفريق في توزيع الفائض التأميني بين المتضررين وغير المتضررين من حملة الوثائق بحيث يُعطى المتضررون الذين دفعت لهم تعويضات نصف ما يُعطى لغير المتضررين .
ثالثاً : العناصر المؤثرة في الفائض التأميني :
أقساط التأمين وعدد المشتركين .
مقدار التعويضات المدفوعة للمتضررين من حملة الوثائق
. خبرة ونشاط دوائر التسويق في شركات التأمين الاسلامية
.المبالغ المالية المتوفرة من الاشتراكات المخصصة للاستثمار
. خبرة ادارة الشركة في الاستثمارات المشروعة وحُسن اختيارها من بين تلك الاستثمارات
. إعادة التأمين : فإذا أَحسنت ادارة الشركة الاختيار من بين شركات إعادة التأمين العالمية وراعت في اختيارها نسبة الإعادة ، وسعر الإعادة كان حجم الفائض كبيراً وإلا كان الفائض قليلاً .
مقدار الأجر المعلوم للوكالة التي تدير على أساسها الشركة العمليات التأمينية .
المصاريف التي يتحملها صندوق التأمين التعاوني .
تكوين الاحتياطيات الفنية .
سلوك حملة الوثائق ومدى تحملهم للمسؤولية .
أسس توزيع الفائض التأميني المعمول بها في شركة التأمين الاسلامية في
الاردن كنموذج تطبيقي :-
1- المبادئ العامة :-
يُحدِّد مجلس إدارة الشركة نصيب المساهمين من عائد استثمار أقساط التأمين والتي تستثمر على أساس المضاربة ويضاف الجزء الآخر إلى حساب حملة الوثائق ، فقد حدد مجلس إدارة الشركة في جلسته التي عقد في 6/12/2006 حصة الشركة من استثمارات أقساط بنسبة 20% .
يُوزِّع مجلس الإدارة الفائض التأميني وفق المعيار الذي يراه محققاً لمصلحة الشركة وحقوق حملة الوثائق ، وله تفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك .
يُعامل المؤمن له سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً ، عند احتساب الفائض التأميني على أساس أن له رقماً حسابياً واحداً طيلة فترة تعامله مع الشركة ، بغض النظر عن عدد الدوائر الفنية التي يتعامل معها .
2- مكونات الفائض التأميني :
أقساط التأمين المكتتبة .
نصيب حملة الوثائق من ارباح استثمار فائض أقساط التأمين .
عوائد عمليات إعادة التأمين .
3- كيفية توزيع الفائض التأميني :-
لقد أقرت هيئة الرقابة الشرعية الكيفية التالية لتوزيع الفائض التأميني :-
تخصيص جزء من الفائض التأميني كاحتياطي لتقوية المركز المالي للشركة .
توزيع الفائض التأميني على جميع حملة الوثائق وفق المعيار الأول من المعايير المعتمدة لدى شركات التأمين الإسلامية كما تقدم .
تعتبر دوائر التأمين في الشركة وحدة واحدة وتُعامل كأنها محفظة واحدة تخصم منها المصروفات بأنواعها المختلفة والالتزامات ويعامل الفائض على أساس أنه فائض صندوق التأمين التعاوني للشركة .
تُعتبر مسؤولية إخراج الزكاة الشرعية مسؤولية شخصية لكل مشترك .
5- قاعدة توزيع الفائض التأميني :-
– يُحسب نصيب كل مشترك من الفائض المخصص للتوزيع وفق المعادلة التالية :-
نصيب المشترك من الفائض =الفائض المخصص للتوزيع × أقساط التأمين لكل مشترك/إجمالي أقساط التأمين
تاريخ توزيع الفائض التأمين والالية المتبعة في شركة التأمين الاسلامية :
بدأت الشركة بتوزيع الفائض التأميني اعتباراً من عام 2001 م وحتى الآن وفق الأسس السابقة ، بحيث يتم إصدار شك باسم حامل الوثيقة إذا كانت قيمة الفائض عشرة دنانير فأكثر ، وأما إذا كان نصيب المشترك من الفائض أقل من عشرة دنانير فيعلن عن أسماء المستحقين للفائض في الصحف اليومية لمدة شهرين وكل من لا يأخذ مستحقاته من الفائض خلال تلك المدة يتم تحويلها إلى حساب وجوه الخير وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية للشركة .
إعـادة التأمين
حكم الاعادة :
لما كانت الحاجة إلى إعادة التأمين محققَّة كما بينَّ ذلك خبراء التأمين ، على حيث لا يُسمح قانوناً لشركات التأمين الإسلامية أن تمارس أعمال التأمين إلا إذا قدمت البيانات الكافية على إبرامها لاتفاقيات إعادة التأمين ، وأن إعادة التأمين شرط لمنحها رخصة مزاولة أعمال التأمين فيجوز لشركات التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين ، لدى شركة إعادة التأمين التجاري .
والأساس الذي بُني عليه الجواز الشرعي هو الحاجة الخاصة .
ومعلوم أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة كقاعدة من قواعد الفقه الإسلامي .
ضوابط إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية :-
في حالة وجود شركات إعادة تأمين إسلامية تتحقق فيها الشروط السابقة ولكنها غير قادرة على إعادة التأمين بشكل كلي فيجب على شركات التأمين الإسلامية أن تعيد التأمين بشكل جزئي لدى شركات إعادة التأمين الإسلامية أولاً ثم تعيد تأمين الجزء المتبقي لدى شركات الإعادة التجارية .
في حالة عدم وجود شركة أو شركات إعادة تأمين إسلامية لا تتحقق فيها الشروط السابقة يجوز لشركات التأمين الإسلامية إعادة التأمين لدى شركات الإعادة التجارية .
يحَرُم على شركات التأمين الإسلامية أن تحتفظ بأية احتياطيات نقدية عن الأخطار السارية تعود ملكيتها لشركات إعادة التأمين التجاري إذا كان يترتب على ذلك دفع فوائد ربوية .
ويمكن الاتفاق بين شركات التأمين الإسلامية وشركات الإعادة التجارية على أن تحتفظ شركات التأمين الإسلامية بنسبة معينة من الأقساط المستحقة لشركات الإعادة التجارية واستثمار تلك المبالغ بالطرق المشروعة على أساس عقد المضاربة بحيث تكون شركات التأمين الإسلامية الطرف المضارب وتكون شركات الإعادة التجارية الطرف صاحب المال ، والربح بينهما حسب الاتفاق كما هو معمول به في شركة التأمين الإسلامية في الأردن .
أن تكون مدة اتفاقيات إعادة التأمين بين شركات التأمين الإسلامية وشركات الإعادة التجارية من حيث الزمن ما دامت الحاجة للإعادة قائمة .
ثالثاً : الضوابط الشرعية لشركات الإعادة الاسلامية لممارسة إعادة التأمين :-
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها .
الفصل بين حقوق المساهمين المالكين لشركات إعادة التأمين ، وبين حقوق شركات التأمين التي تعيد التأمين لديها .
تغطية النقص المالي لحساب شركات التأمين من حساب المساهمين في شركات الإعادة الاسلامية على أساس القرض الحسن .
ايداع جميع الاموال التي تخضع لإدارة شركات الإعادة لدى المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .
استثمار الاموال بالطرق المشروعة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة وبما يحقق أهداف الشركة وغاياتها .
عدم إعادة تأمين المصانع والمؤسسات التي يكون عملها محرماً شرعاً مثل البنوك الربوية ومصانع إنتاج الخمور ، ومحلات بيعها ونحو ذلك .
تحديد المقابل المالي لإدارة عمليات إعادة التأمين ابتداءً على أساس الوكالة بأجر معلوم .
تأصيل عقود واتفاقيات ومعاملات شركات الإعادة الاسلامية من قبل الخبراء المختصين في التأمين الإسلامي وإعادته فنياً وشرعياً .
إدارة اعمال كل شركة من خلال الكوادر الفنية المؤهلة التي تجمع بين الكفاءة في العمل والالتزام بأحكام الشريعة في الممارسة والسلوك .
الافصاح ابتداء عن آلية اخراج الزكاة الشرعية من الاموال التي تجب فيها الزكاة وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة .
الافصاح عن آلية توزيع الفائض التأميني في كل شركة ابتداء وفق توجيهات هيئة الرقابة الشرعية لكل شركة .
استثمار أموال التأمين
في شركات التأمين الاسلامية
أولاً : ضوابط الاستثمار :
الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية بحيث تكون جميع استثمارات شركات التأمين الاسلامية بالطرق المشروعة .
الالتزام بالقوانين والانظمة والتشريعات الخاصة بشركات التأمين .
الالتزام بالمعايير الخاصة بشركات التأمين الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة بالإستثمار .
الالتزام بالنظام الاساسي الخاص بكل شركة فيما يتعلق بالإستثمار .
التقيد بقرارات وتعليمات مجالس الادارة ، فلكل مجلس فلسفتُهُ الخاصة في الإستثمار التي يرى أنها تحقق مصلحة الشركة .
ثانياً الاموال المخصصة للاستثمار في شركات التأمين الاسلامية :-
مخصص الإستثمار من أموال المساهمين .
مخصص الإستثمار من أموال حملة الوثائق .
مخصص الإستثمار من أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الاسلامية .
ثالثاً : طرق الإستثمار :-
الإستثمار المباشر في الاسواق المالية من خلال شراء وبيع الاسهم وفق توجيهات هيئات الرقابة الشرعية .
الإستثمار المباشر من خلال المتاجرة بالعملات حيث يتم تحديد نسبة من الأموال المخصصة للإستثمار بالعملات الصعبة كالدولار وفق أحكام عقد الصرف .
الإستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق أحكام عَقْد المضاربة بحيث تكون الشركة الطرف صاحب المال ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب ، والربح بينهما حسب الاتفاق .
أحكام الزكاة في أموال شركات التأمين الاسلامية
الاموال التي تجب فيها الزكاة :
أ- أموال المساهمين التالية
1-الرصيد المالي المتبقي في حسابهم بعد تغطية كافة الالتزامات المالية المتعلقة به .
2-الأموال المخصصة لاغراض الإستثمار وأرباحها .
3-حصة المساهمين من أرباح إستثمار المتوفر من أقساط التأمين .
4-إستحقاق المساهمين من أقساط التأمين كأجر معلوم للوكالة التي تدير على أساسها شركات التأمين الإسلامية العمليات التأمينية لحملة الوثائق .
ب- أموال معيد التأمين المحتجزة لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المساهمون في شركات الإعادة مسلمين .
ج-الفائض التأميني المخصص للتوزيع على حملة الوثائق .
الفائض التأميني المخصص للتوزيع على حملة الوثائق .
أ- أن يخرج كل مساهم زكاة أمواله بصفة شخصية ، كما هو الحال في شركة التأمين الاسلامية في الاردن .
ب-أن تتولى إدارة الشركة إخراج الزكاة الواجبة شرعاً ، وبصفة الزامية في الحالات التالية :-
1-إذا صدر قانون يُلزم الشركة بإخراج الزكاة .
2-إذا اشتمل النظام الأساسي للشركة على نص يُلزمها بإخراج الزكاة .
3-إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة يُلزمها بإخراج الزكاة .
ج-أن تتولى الشركة إخراج الزكاة بصفة طوعية إختيارية ، ويكون ذلك في حالة توكيل بعض المساهمين للشركة بإخراج الزكاة أو إنابةٍ من جميع المساهمين للشركة بإخراجها .
الاموال التي لا تجب فيها الزكاة :
أموال حملة الوثائق التالية :
أ-الرصيد المالي المخصص لغايات دفع التعويضات وسائر النفقات التي تتطلبها العمليات التأمينية .
ب-رصيد مخصصات الإشتراكات غير المكتسبة ، والمطالبات تحت التسوية والمخاطر التي حدثت ولم يبلّغ عنها .
ج-رصيد الإحتياطيّات الفنيّة والتي سيتم التبرُّعُ بها في وجوه الخير في نهاية عمر الشركة .
وقد تقرر عدم وجوب الزكاة في أموال حملة الوثائق في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة التي نظمتها الهيئة الشرعية العالمية للزكاة عام 1998 ، لأن تلك الأموال مخصصة للصالح العام .
أموال المساهمين التالية :-
الاحتياطي القانوني المقتطع من أموال المساهمين .
الجزء المقتطع من أموال المساهمين لغايات الاصول الثابتة المخصصة لغايات التشغيل والإستعمال وذلك لإنتفاء شرط النَّماء لوجوب الزكاة .
أموال شركات إعادة التأمين المحتجزة من أموال معيد التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المالكون لتلك الشركات غير المسلمين لأن غير المسلم لا يخاطب بأحكام الشريعة الاسلامية على الراجح من أقوال العلماء .
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
تعريف هيئة الرقابة الشرعية :-
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
دور هيئات الرقابة الشرعية في شركات التأمين الإسلامية
إن شركات التأمين الاسلامية ليست مؤسسات مالية تستهدف الربح وإنما هي منارات إسلامية صاحبة رسالة تعتمد الشريعة الإسلامية مصدراً ومنهجاً ، وتتميز بابتكار منتجات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومقاصدها العامة .
والحديث عن دور هيئات الرقابة الشرعية يشمل ما يلي :-
تعريف هيئة الرقابة الشرعية :-
تعرّف هيئة الرقابة الشرعية بأنها : جهاز مستقل من الفقهاء المختصين في فقه المعاملات ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون المختصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات ، تكون مهتماً توجيه نشاطات الشركة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها :
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي :-
أ-وجوب التزام إدارة كل شركة بالتوجيهات والقرارات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لها .
ب-إذا تعارضت فتاوى وتوجيهات هيئات الرقابة الشرعية مع الإجتهادات الصادرة استناداً لنصوص القانون التي تحكم عمل الشركات فيُقدَّم العمل بالفتاوى الشرعية على تلك الإجتهادات لأن حكم القانون عام للشركات جميعها ، ومن بينها شركات التأمين الإسلامية ، أما قرارات هيئات الرقابة الشرعية فهي خاصة بالشركات الإسلامية فقط فيقدَّم الخاص على العام .
صلاحيات الهيئة وصفة القرارات والفتاوى الصادرة عنها :
يتطلب تحقيق الأهداف والغايات المناطة بهيئات الرقابة الشرعية أن تكون قراراتها والفتاوى الصادرة عنها ملزمة لشركات التأمين الإسلامية ويترتب على ذلك ما يلي :-
معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية :
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :-
أ- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .
ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي .
ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة .
معايير وأسس تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية :
تراعى المعايير والأسس التالية عند اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الإسلامية بناء على المعايير الخاصة بذلك الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية :-
أ- أن يكون العضو حاصلاً على درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية .
ب- أن يكون مختصاً في الفقه الإسلامي .
ج- يفضل من كان مختصاً في فقه المعاملات وله مؤلفات وأبحاث في المعاملات المالية الإسلامية عامة وفي قضايا التأمين الإسلامي خاصة.
واجبات ومهام هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمين الاسلامية :
1- الاطلاع على النظام الأساسي والتقرير السنوي للشركة والعقود المتعلقة
بنشاطات الشركة ومعاملاتها .
2- التدقيق المستندي لوثائق التأمين التي تمارسهـا الشركـة للتحقق مـن مشروعيتها وخلوها من المحظورات الشرعية .
3- التحقق من مشروعية اتفاقيات إعادة التأمين التي تُبرمهـا الشركة بحيث
تنسجم مع توجيهات هيئة الرقابة الشرعية .
4- التحقق من مشروعية استثمارات الشركة بحيث تكون جميع استثماراتها
متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
5-الإجابة وإبداء الرأي ، وتقديم الحلول الشرعية عن استفسارات إدارة الشركة فيما يجدُّ من مسائل من خلال التطبيقات العملية للعمليات التأمينية .
6-طمأنة المتعاملين مع شركات التأمين الإسلامية على شرعية الأعمال والأنشطة التي تمارسها تلك الشركات .
7-تقديم النصح والإرشاد لإدارة الشركة في كل ما من شأنه تقدّمها وازدهارها .
8-وضع الضوابط والقيود اللازمة لتصحيح مسيرة عمل الشركة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .
9-الإشراف على إخراج الزكاة إذا كان النظام الأساسي للشركة ينص على مسؤولية الشركة في إخراج الزكاة.
10-إعداد وتقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للشركة يبيّن مشروعية الوثائق واتفاقيات إعادة التأمين واستثمارات الشركة ، وأنها تخلو من أية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية .
11-تثقيف العاملين بالشركة بفكر التأمين الإسلامي وفقهه وثقافته .
12-المساهمة في نشر فكر التأمين الإسلامي من خلال إعداد الأبحاث والكتب الخاصة بالتأمين الإسلامي من الناحيتين النظرية والعملية ، وفتاوى التأمين الإسلامي وباللغتين العربية والإنجليزية .
13-الاطلاع على الفتاوى الشرعية الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية للشركات الأخرى للإفادة منها .
14-تبادل الرأي في الصيغ والممارسات من خلال المؤتمرات والندوات.
15-متابعة صرف الأموال التي يتقرر صرفها في وجوه الخير بمقتضى الفتاوى الصادرة من الهيئة .
الرقابة الشرعية الداخلية
يتضمن معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نصاً بخصوص الرقابة الشرعية الداخلية يفيد بأن هيئة الرقابة الشرعية تعين من بين أعضائها عضواً منتدباً مقيماً للقيام بالمهام التالية :-
1-حقيقة الرقابة الشرعية الداخلية وأهدافها :
أ-جمع المعلومات حول جميع الأمور المتعلقة بأهداف الرقابة الشرعية .
ب-مناقشة النتائج مع الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير الشرعي كتابياً .
ج-إعداد تقرير كتابي موجه إلى مجلس الإدارة مع إرسال نسخة منه إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة .
د-متابعة تنفيذ التوصيات والتوجيهات المتعلقة بالأمور الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية من قبل إدارة الشركة .
وقد انتدبت هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الاسلامية أحد أعضائها للقيام بهذه المهام .
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله