اعداد محاسب

تعرف على الاحتياطي القانوني

​الاحتياطي القانوني

لابد لنا بداية من بيان أنواع الاحتياطي، خاصة مع ظهور العديد من التقسيمات لهذه الأنواع، والتي حددت أنواع الاحتياطي بأشكال متعددة وفقاً للزاوية التي ينظر فيها وكالآتي:

أولاً. من حيث درجة الالتزام ويقسم إلى:

1. احتياطي الزامي: وهو الاحتياطي الذي تكون الشركات ملزمة بتكوينه بموجب القانون أو نظام الشركة.

2. احتياطي حر: وهو الاحتياطي الذي يترك امر تكوينه إلى الهيئة العامة.

ثانياً. من حيث مصدر الاحتياطيات ويقسم إلى:

1. احتياجات إيرادية: ومصدرها الأرباح الاعتيادية الناتجة عن النشاط العادي للشركة([1]).

2. احتياطيات رأسمالية: ومصدرها أرباح الشركة غير العادية وتمتاز هذه الأرباح بأنها غير دورية وليس لها صفة الانتظام وغير مرتبطة بنشاط الشركة، وغير متكررة كعلاوة إصدار الأسهم والسندات أو إعادة تقييم الموجودات أو بيع الموجودات الثابتة([2]).

ثالثاً. من حيث الهدف من تكوين الاحتياطيات ويقسم إلى:

1. احتياطيات تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة.

2. احتياطيات تهدف إلى تنفيذ سياسات إدارية أو مالية معينة.

3. احتياطيات تهدف إلى المساعدة في توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية([3]).

 

رابعاً. من حيث ظهورها في قائمة المركز المالي وتقسم إلى:

1. احتياطيات ظاهرة: وهي التي يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية.

2. احتياطيات سرية: وهي التي لا يتم الإفصاح عن وجودها في الحسابات الختامية وتتكون أما بقصد أو بدون قصد([4]).

        وسأكتفي ببيان الاحتياطيات الآتية لإجماع التشريعات عليها وهي:

1. الاحتياطي القانوني.

2. الاحتياطي النظامي.

3. الاحتياطي الحر.

4.الاحتياطي المستتر([5]).

وسأكتفي ببيان الاحتياطي القانوني في هذا المطلب، ونخصص المطلب الاخر للاحتياطيات الأخرى.

الاحتياطي القانوني:

ويقصد به الاحتياطي الذي ينص على وجوب تكوينه صراحة في قانون الشركات([6])، ويحتل هذا النوع اهمية بالغة لانه بمثابة ضمان لدائني الشركة فهو يأخذ حكم رأس المال ويكتسب صفته القانونية لانه مخصص اساساً لتكملته وجبره إذا اصيب بخسارة، استناداً إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه ارباحاً في السنوات التي لا تسفر عن أرباح([7]) وقد اجتمعت القوانين على وجوب تكوينه ولكنها اختلفت في:

أ. نسبة الاستقطاع.

ب. مدى استخدامه.

نص قانون الشركات العراقي في المادة (73) على وجوب استقطاع ما لا يقل عن 5% من الربح الصافي، لتكوين هذا الاحتياطي إلى ان يصل رصيده إلى خمسين في المائة 50% من رأس المال المدفوع حيث حدد الحد الأدنى للاستقطاع وأجاز الاستمرار في الاستقطاع إلى ان يصل إلى خمسين في المائة من رأس المال، وأجاز الاستمرار إلى أن يصل مئة في المئة 100% من راس المال بموافقة الهيئة العامة. وبينت المادة (74) استخدامات هذا الاحتياطي كما يأتي:

1. توسيع أعمال الشركة، وتحسين ظروف العمل والعمال.

2. الاشتراك في تأسيس مشروعات لها علاقة بنشاط الشركة.

3. الإسهام في حماية البيئة وبرامج الرعاية الاجتماعية.

4. والمهمة الرئيسية لهذا الاحتياطي هي إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة منه 50%، وما زاد عن هذه النسبة يكون خاضعاً لموافقة المسجل والجهة القطاعية.

كما أعطى المشرع الحق للجهة القطاعية بتوجيه الشركة نحو الاستخدام الأمثل للاحتياطي وبما يخدم الأغراض المذكورة. لقد انفرد المشرع العراقي بإباحة استخدام هذا الاحتياطي للأغراض أعلاه، وهو موقف يتسم بالمرونة في التعامل مع هذا الاحتياطي، وباعتقادنا ان حكمة المشرع تقوم على أساس توظيف الأموال المتراكمة في رصيده،
وحسناً فعل المشرع عندما أعطى للجهة القطاعية الحق في توجيه الشركات وبما يحقق الاستخدام الأمثل لهذه الأغراض وذلك من خلال الرقابة التي تمارسها على الشركات([8])، والجهة القطاعية المختصة ملزمة بحضور اجتماعات الهيئة العامة وبنفس الوقت ترسل اليها الحسابات الختامية للشركة التي يظهر فيها  – في التقرير الذي يعده مجلس الإدارة عن نشاط الشركة- رصيد الاحتياطي واستخدامه([9]).

أما من الناحية العملية، وبعد الاطلاع على الوثائق المالية لبعض الشركات تبين ان الشركات تثبت مقدار هذا الاحتياطي كرصيد يظهر في الحسابات الختامية ويدقق من ناحيتين، الاولى ان الاستقطاع لم يتجاوز نسبة خمسة في المئة 5% من الربح الصافي، على الرغم من ان المشرع حدد الحد الأدنى وهذا يعني انه يمكن ان تكون اكثر، ومن الناحية الثانية لا يتجاوز الرصيد المتجمع خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع وقد يصل مئة في مئة 100% منه دون القيام باستخدامه في حدود هذه الأغراض، ولدى الاستفسار من دائرة تسجيل الشركات([10]) في وزارة التجارة حول عدم تنفيذ هذا الاستخدام، كانت الإجابة انهم يؤكدون على هذه الاستخدامات وخصوصاً فيما يخص تحسين ظروف العمل والعمال، كبناء مساكن وشقق لهم أو تحسين مستواهم الاجتماعي أو تهيئة برامج ترفيهية لهم لغرض زيادة الإنتاجية، وان عدم الاستخدام يرجع إلى تخوف الشركات من استخدام هذا الاحتياطي. اما الشركات فتعزو عدم الاستخدام إلى عدم تشجيع مسجل الشركات والرغبة في الإبقاء على الرصيد ثابتاً واستخدمه في إطفاء الخسائر فقط، وحتى في هذا المجال (أي إطفاء الخسائر) لاحظنا عند الاطلاع على ميزانية بعض الشركات أنها تستخدم الفائض المتراكم في إطفاء خسائرها وبعلم من مسجل الشركات([11])، وهنا يظهر تساؤل: من المسؤول عن عدم استخدام الشركات للاحتياطي القانوني ؟ وهل هو مجرد رصيد يصل إلى خمسين في المئة 50% من رأس المال أو مئة من مئة 100% فقط ؟، ويبقى مجرد رصيد ضخم يبلغ الملايين([12]).

        لم يبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها ضد الشركة التي تتجاوز نسبة استخدامها هذا الاحتياطي عن الخمسين في المئة 50%، كذلك لم يبين كيفية إعادة تكوين هذا الاحتياطي

بعد استخدامه وبالنسبة المحددة قانوناً أو ما زاد عنها وبموافقة المسجل والجهة القطاعية،
لان الشركة بهذه الحالة تكون قد استخدمت اكثر من نصف رصيدها لهذا الاحتياطي، ولم يبين طريق التسديد ولم يحدد سقف زمني لهذا التسديد، وقد ترك مسجل الشركات الحرية للشركة في استكمال رصيد هذا الاحتياطي([13]). كذلك لم توضح المادة (74) الفقرة (2) المقصود بكلمة (منه) عندما نصت على (اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز 50% منه وما زاد عن ذلك يتم بموافقة المسجل والهيئة القطاعية) فهل المقصود راس المال أي اطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من راس المال؟ أو المقصود إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني؟

        وباعتقادنا ان المقصود وهو خمسين في المئة من رصيد الاحتياطي القانوني، والحكمة التي يستند عليها هذا التقييد هو اخذ المشرع بعين الاعتبار الوظيفة الأساسية لهذا الاحتياطي وهو الدفاع عن راس المال وابقائه ثابتاً، ومما يؤكد هذا ان مسجل الشركات يؤيد موقف الشركات التي لجأت إلى فائضها المتراكم في إطفاء خسائرها دون الاستعانة باحتياطيها القانوني لاداء مهمته الأساسية. وقد ذهب رأي في الفقه ان المقصود هو إطفاء الخسائر وبما لا يتجاوز خمسين من المئة من راس المال …)([14]) وباعتقادنا ان هذا التفسير ليس صحيحاً، كما ان الشركة إذا بلغت خسارتها 50% من راس مالها وجب عليها ابلاغ المسجل وهو بدوره يبلغ الجهة القطاعية لتتولى دراسة حال الشركة وتقديم التوجيهات الملزمة
بهذا الشأن([15]). وكان الافضل لو تمت صياغة المادة (74) الفقرة (2) على النحو الآتي
(إطفاء الخسائر بما لا يتجاوز خمسين من المئة 50% من رصيد الاحتياطي
القانوني…).

        ويؤيد جانب من الفقه القانوني العراقي نسبة استقطاع هذا الاحتياطي([16]) وهو رأي جدير بالتأييد، ونحن نؤيد موقف المشرع العراقي بتحديد السقف الاعلى لهذا الاحتياطي، وذلك لتجنب تجميد هذا الرصيد دون استثمار أو استغلال([17]). فلا يعقل ان يبقى حجم كبير من الأموال دون استثمار لان المال (النقد) عقيم أي لا يولد مالاً الا من خلال الاستثمار وخاصة
ونحن نعيش في اقتصاد يعاني من حالة التضخم الجامح بسبب الحصار الجائر المفروض
 
علينا لذا نرى ان هذه النسبة ملائمة وهي 5% وكذلك وضع الحد الأعلى لرصيد هذا الاحتياطي([18]).

        وكذلك يحمد موقف المشرع باعطائه الخيار للهيئة العامة بين الاكتفاء بترصيد هذا الاحتياطي إذا بلغ خمسين في المئة 50% من رأس المال المدفوع أو الاستمرار لحد مئة في المئة 100% منه. وباعتقادنا انه اعطاها الحق بتقدير النسبة الكافية لهذا الاحتياطي وبما يتناسب مع راس مالها الاسمي، ومن الافضل إعطاء الهيئة العامة الحق باستخدام هذه النسبة (أي 50%) لتأمين الحد الأدنى من الأرباح واستخدامها في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً كافية، فهذه الزيادة تتحقق بناء على قرارها([19]). وكذلك إعطاء الهيئة العامة الحق في دمج هذه النسبة براس المال عندما ترغب الشركة بزيادة راس مالها([20])، فالشركات تلجأ إلى هذه الزيادة عندما ترغب بالتوسع في نشاطها أو خسارتها، وفي الحالة الأولى تكون الشركة مخيرة بين الأخذ من مصدر تمويلها الذاتي أو استخدام الطرق الأخرى في الزيادة، وباعتقادنا ان اعتماد الشركة على احتياطيها في زيادة راس مالها هو افضل للأسباب الآتية:

1. الحيلولة دون ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها على نحو يعيق تداولها، فالشركة التي لها احتياطيات كبيرة ترتفع أسعار أسهمها في السوق المالية وبالتالي يصعب تداول الأسهم.

2. زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب العام يستلزم نفقات باهظة يمكن تجنبها إذا تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى راس المال([21]).

        أما في الحالة الثانية وهي تعرض الشركة للخسارة فسيكون للشركة الاعتماد على مصدر تمويلها الذاتي (وهو دمج الاحتياطي القانوني في راس المال) بدلاً من اللجوء إلى طرح اسهم جديدة للاكتتاب لأنه من الصعوبة بمكان إقبال الجمهور على الاكتتاب باسهم

شركة تعرضت للخسارة([22]) على الرغم من ان المشرع العراقي جعله أحد البدائل في سبيل معالجة خسارة الشركة([23]).

أما قانون الشركات المصري فقد الزم بتجنيب جزء من عشرين أي (5%) في الأقل من الأرباح الصافية، وأعطى أيضاً الحق للجمعية العامة بوقف هذا الاستقطاع إذا بلغ رصيد هذا الاحتياطي ما يساوي نصف راس المال المصدر وحصر استخدامه في إطفاء الخسائر، وفي زيادة راس المال المصدر بدمجه به بقرار من مجلس الإدارة([24]).

        أما القانون الأردني فقد نص في المادة (186) من قانون الشركات على استقطاع ما نسبته 10% من أرباحها الصافية إلى ان يبلغ المتجمع ما يعادل ربع راس المال المصرح به، وأجاز للهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع إلى ان يبلغ كامل راس المال المصرح به، واجاز استخدامه في جبر الخسائر فقط([25]).

وحدد المشرع الإماراتي في المادة (192) من قانون الشركات اقتطاع 10% من صافي الربح ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. وباعتقادنا ان النسبة المذكورة في القانون هي الحد الأدنى لهذا الاستقطاع، وللجمعية العامة التوقف عنه متى بلغ هذا الاحتياطي نصف راس المال المدفوع، وأجاز استعمال ما زاد على نصف راس المال في توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة([26]).

        أما المشرع الإنكليزي فلم يلزم الشركات بتكوين احتياطي قانوني بل ترك تكوين الاحتياطيات لمجلس المديرين وذلك في المادة (110) من القانون. كما نص في المادة (264/2) على عدم جواز توزيع أرباح من بعض الاحتياطيات في حالة منع القانون ذلك.

 

([1]) ناجي عبد مخلف السعدون، الاحتياطيات السرية في الشركة الخاصة وموقف المشرع العراقي منها، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، عدد (21)، سنة 1987. وينظر نفس المعنى مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21.

([2]) ويرى بعض المحاسبين ان المبالغ التي يتكون منها هذا الاحتياطي لا توزع أرباحاً على المساهمين، والحكمة في هذا ان ما يتحقق من أرباح متصلة بالموجودات أو المطلوبات الثابتة لا ينبغي النظر إليه على انه قابل للتوزيع الا في حالة تصفية الشركة، مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21.

وأما علاوة الإصدار فموقف القوانين منها ما يأتي:

1. اعتبر المشرع العراقي في المادة (31) علاوة الإصدار هي الزيادة في القيمة الاسمية للأسهم لتغطية نفقات الإصدار والباقي يسجل في حساب احتياطي باسمها ولم يجوز توزيع أرباح منها. اما المشرع المصري وفي المادة (31) من قانون الشركات فقد أوجب إضافتها إلى الاحتياطي القانوني حتى يبلغ ما يساوي نصف راس المال المصدر، اما ما يزيد على ذلك من مبالغ العلاوة فيكون منها احتياطي خاص، وباقتراح من مجلس الادارة ان يقرروا في شأنه ما يحقق مصلحة الشركة ولا توزع أرباح منه، المادة (94) من اللائحة التنفذية لقانون الشركات المصري، والمشرع الاردني في المادة (113) من قانون الشركات اجاز ضم (الاحتياطي أو الارباح المتراكمة أو كليهما. وعلاوة الاصدار إلى رأس مال الشركة عند زيادته وبنفس الوقت وجوب توزيع اسهم مجانية على المساهمين كل بنسبة ما يمتلكه من اسهم)، ونصت على جواز رسملة علاوة الاصدار المادة (14) من تعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها نقلاً عن د. عزيز العكيلي، مصدر سابق، ص332، اما المشرع الاماراتي، فقد اجاز اضافة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز نصف رأس المال المدفوع، المادة (203) من قانون== ==الشركات الإماراتي، نص القانون الإنكليزي للشركات في المادة (130) استخدام احتياطي علاوة الإصدار في دفع قيمة الأسهم الموزعة مجاناً (اسهم المنحة) على أعضاء الشركة تعتبر كأنها مدفوعة بالكامل، أو تغطية نفقات التاسيس، أو تغطية نفقات العمولة أو الخصم الخاص بإصدار أي اسهم أو سندات للشركة. ونلاحظ ان القوانين تكاد تتفق على عدم إجراء توزيعات للربح منها، كونها لا تنتج عن نشاط الشركة العادي، ويرى البعض أنها تلحق بموجودات الشركة وتعتبر نظير اشتراك المساهم الجديد في الأموال الاحتياطية التي تكون لدى الشركة ولم يساهم فيها، د. يوسف يعقوب صرخوة، مصدر سابق، ص185، وهناك من يرى ان الهدف منها تعويض المساهمين القدامى عن الضرر الذي لحق به نتيجة دخول شركاء جدد، د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص709. اما بالنسبة للاحتياطيات الرأسمالية الاخرى (استبدال الموجودات أو بيع الموجودات فهي ترصد لصيانة الموجودات وتجديدها ولا توزع ارباح منها باستثناء القانون المصري فقد جوز المشرع في المادة (40) من قانون الشركات توزيع أرباح ناتجة عن بيع البعض من الموجودات الثابتة الا انه قيد هذا الجواز بالابقاء على اصول الشركة كما كانت.

([3]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر سابق، السيد مقبل علي احمد، مصدر سابق، ص21.

([4]) السيد ناجي عبد مخلف السعدون، مصدر نفسه، السيد مقبل علي احمد، المصدر نفسه، ص21.

([5]) وقد أضاف الدكتور هاني محمد دويدار احتياطياً اخر اطلق عليه بـ (الاحتياطي الكامن)، ويرتبط تكوينه في المشروعات الانتاجية وذلك عند خصم مخصصات الاندثار (بالنسبة للأصول القابلة للاندثار) من الوعاء الضريبي. وينشأ تكوينه في حالة تأجير هذه الأصول على نحو يسمح بالاندثار بمعدل يختلف عن المعدل الذي تحدده تعليمات الاندثار، فإذا كان معدل الاندثار الذي تحدده هذه التعليمات أسرع من معدل الاندثار الذي تتضمنه الأجرة، فان الشركة المؤجرة يخصم من وعائها الضريبي اكثر من ما يكون لديها من خصوم فعلاً، ويتكون هذا الاحتياطي من الفرق المتحصل من اختلاف معدلي الإهلاك. ويختلف هذا الاحتياطي عن الاحتياطي المستتر بان الأول مشروع بينما الثاني غير مشروع. د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص519.

([6]) نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس المال الشركات المساهمة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل، 2000، ص76.

([7]) د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، مصدر سابق، ص499، ينظر نفس المعنى د. عزيز العكيلي، الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، ط1، مكتبة المنهل، 1978، ص241.

([8]) نصت المادة (125) من قانون الشركات العراقي (تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام القانون وقرارات التخطيط المركزي وترشيد وتوجيه نشاطها لتؤدي دورها في التنمية).

([9]) المادتان (127 و 128) من قانون الشركات العراقي.

([10]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002.

([11]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة تسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002.

([12]) دليل المستثمر لعام 2000، الاصدار الخامس لسوق بغداد للأوراق المالية.

([13]) مقابلة مع السيد حكمت، دائرة التسجيل الشركات، وزارة التجارة، بتاريخ 27/2/2002.

([14]) فاروق ابراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42.

([15]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي.

([16]) فاروق إبراهيم جاسم، مصدر سابق، ص42.

([17]) د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، مصدر سابق، ص359.

([18]) وضع الحد الأعلى جاء به قانون الشركات الجديد ذو الرقم (21) لسنة 1997 بينما القانون السابق الملغى ذو الرقم 36 لسنة 1983 لم يكن فيه سقف للتوقف عن الاستقطاع، حيث نصت المادة (73) على استقطاع 5% على الأقل فقط.

([19]) وهذا ما نص عليه قانون الشركات الإماراتي ذو الرقم (8) لسنة 1984 في المادة 192، وكذلك قانون التجارة السوري ذو الرقم (149) لسنة 1943 المعدل في المادة (246) وحدد النسبة المستخدمة بان لا تتجاوز 5%.

([20]) أجاز المشرع المصري في المادة (40) من قانون الشركات المصري استخدام الاحتياطي القانوني في زيادة رأس المال المصدر، والزم الشركة بتكوين احتياطي آخر.

([21]) أستاذنا كامل عبد الحسين، مهند إبراهيم، زيادة راس مال الشركة المساهمة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، 2000، العدد (10)، ص44-ص71.

([22]) نغم حنا ننيس، مصدر سابق، ص35.

([23]) المادة (76) من قانون الشركات العراقي.

([24]) اما زيادة راس المال المرخص به فيتم بقرار من الجمعية العامة غير العادية، المادة (227) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري.

([25]) أجاز القانون الأردني للشركات ذات الامتياز استخدامه كذلك في تأمين الحد الأدنى لنسبة الربح المقرر وفي أي سنة لا تسمح بها أرباح هذه الشركات بتأمين هذا الحد المقرر.

([26]) وهذا ما نص عليه المشرع الكويتي في المادة (167) من قانون الشركات وحدد نسبة الاستخدام 5% فقط لتأمين توزيع أرباح على المساهمين في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة تأمين هذا الحد. وأجاز للهيئة العامة استخدام رصيد هذا الاحتياطي إذا زاد عن نصف مال الشركة في الوجوه التي تراها في صالح الشركة ومساهميها. الانترنيت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى