اعداد محاسب

تعرف على المخالفات المتعمدة والمسئولية القانونية

في البداية وقبل أن نتعرض لدور المراجع في كشف المخالفات أو في عدم تمكنه من كشف هذه المخالفات وبالتالي ما هو موقف القانون العام والقانون المدني والجنائي والمنظمات المهنية والقوانين وغيرها من هذه المخالفات والمدى

الذي يكون فيه المراجع مسئولاً عن هذه المخالفات ، وكما هو معلومات فإنه من غير الممكن الاعتماد على المراجعة العادية للكشف عن كل أنواع المخالفات وخصوصاً إذا لم يكن لها أثر جوهري على القوائم المالية . ومما تجدر الإشارة إليه أن بات معلوماً لدى المحاكم أن المراجع ليس ضامناً للقوائم المالية والمطلوب منه هو إبداء العناية المهنية الواجبة والمعتادة كما تحدثت عنها المعايير الدولية للمراجعة والعناية المهنية المعتادة يفسرها مفهوم الفرد الحصيف وعلى النحو التالي :

“يفترض في كل رجل يؤدي خدماته للآخرين في إطار تعاقدي ، أن يؤدي واجبه في ظل هذا التعاقد ،ومن خلال استخدام مهارته وبذل العناية والاجتهاد المناسبين ،وفي مثل هذه التعاقدات التي تشترط وجود المهارة كمتطلب أساسي ، حتى يستطيع تقديم الخدمة ،يجب على الفرد أن يعلم أن الرأي العام يعتقد انه يمتلك درجة المهارة المعتاد توافرها في الأفراد الآخرين الذين يقومون بمثل العمل الذي تعاقد على أدائه ، فإذا ثبت عكس ذلك ،يكون قد ارتكب عملا من أعمال الغش تجاه أي شخص تعاقد معه لثقته في المهنة التي يعمل بها واعتماده عليها بوجه عام .ولكن لا يجب الظن بان كل فرد يتمتع بالمهارة أو لا يتمتع بها ، وقام بمباشرة مثل هذا العمل ،أن يؤديه بنجاح دون أخطاء” .

حيث على الفرد أن يباشر العمل بنيه صادقة واستقامة ، ولكن هذا لا ينفي إمكانية الغش .

وبالتالي يكون هذا الشخص مسئولا أمام من تعاقد معه بسبب الإهمال أو سوء النية أو عدم الأمانة وليس بسبب الخسائر الناتجة عن أخطاء التقدير التي قام بها.

إن المسئولية بين المراجع وعميله، والمراجع والأطراف الأخرى هي مسئولية مدنية تعطي الحق للطرف المتضرر من عمل المراجع الحق في الحصول على تعويض يتناسب مع الضرر الذي لحق به.

وأما المسئولية الجنائية فلا تنحصر في الطرف الذي اعتمد على عمل المراجع لتتعداه إلى المجتمع ،ومن الضروري تحديد مجال الملاحقة الجنائية للمراجع والتي نصت عليها قوانين العقوبات وقانون الشركات وقانون تنظيم مهنة التدقيق وذلك من اجل المحافظة على ثقة جمهور المستفدين من عمل المراجع.

وسوف نستعرض تاليا قانون تنظيم مهنه التدقيق (المراجعة) في الأردن حيث نصت المادة (24 ) إذا ارتكب المدقق إي مخالفة بهذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسئوليات المنوطة أو بقواعد وأسس وآداب ممارسة لمهنة أو ارتكب أي تصرف يسئ إلى كرامتها وكرامة العاملين منها يحال إلى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى هذه المادة لمحاكمته وتوقيع إحدى العقوبات التأديبية التالية عليه في حالة إدانته :

 

1- التنبيه الخطي.
2- الإنذار الخطي.
3- توقيف العمل برخصته ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ومنعه من ممارسة المهنة خلالها
4- إلغاء رخصته وشطب اسمه نهائيا من سجل المدققين.

وبالإشارة إلى قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والتي لها علاقة بعملية التدقيق الخارجي المحايد مع أعمال المنشآت حيث نصت المادة ( 201 ):يكون مدقق الحسابات مسئولا اتجاه الشركة التي يدقق حساباتها عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله ، وإذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يكون جريمة فان هذا لا يسقط إلا بسقوط دعوى الحق العام .كما يسال المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحق بالمساهم أو لغير حسن النية بسبب خطئه .وكذلك نصت المادة( 278) : يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن عشرة ألاف دينار.

وتشير الفقرة الرابعة من نفس المادة إلى : تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات الأرباح والخسائر بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والإدلاء إلى الهيئة العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وإيضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقة عن المساهمين أو ذوي العلاقة .

وأيضا المادة( 280 ):يعتبر مدقق الحسابات الذي يخالف أحكام هذا القانون بتقديم تقارير أو بيانات لا تتفق وواقع حسابات المنشأة محل المراجعة انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات أو بغرامه لا تقل عن ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ،ولا يحول ذلك دون تعرضه للعقوبات المسلكيه المقررة في القوانين الخاصة بالمهنة والمعمول بها .

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى