ذات صلة

جمع

وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، زيادة مخصصات التعليم بنسبة...

وزير التموين يبحث مع إي فاينانس تطوير المنافذ التموينية بمشروع كاري أون

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع...

وزير الاستثمار: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار ، تشكيل لجنة لإعداد...

وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة الأخشاب خطط تعزيز الصادرات

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد...

تعرف على عقوبة إثبات ضريبة أقل من قيمتها الحقيقية بالإقرار الضريبى

 حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب عقوبة الغرامة المقررة على الممول الذى يقوم بإثبات ضريبة فى الإقرار الضريبيى على خلاف الواقع وأقل من الضريبية المقررة عليه.

ونصت المادة 136 من قانون الضرائب على أنه “إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيًا، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.

2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.

3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.