اعداد محاسب

تعريف التأمين Insurance Defined

يمكن تعريف التأمين طبقا للمادة 747 من القانون المدني بأنه ” عقد يلتزم المؤمن (شركة التأمين) بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير

قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن”.
ومن هذا التعريف يتضح أن أركان التأمين يمكن حصرها فيمايلى ( ):
(1) الخطر: ويعرف بأنه عبارة عن حادثة محتملة الوقوع في المستقبل ولا يتوقف تحقيقها على إرادة أحد المتعاقدين وتنقسم الأخطار إلى :-
أ- أخطار الأشخاص : وهى التي تصيب الشخص نفسه مباشرة . وفى حالة حدوثها تسبب له خسارة أو نقصا في الدخل ومن أمثلتها الوفاة والحوادث والشيخوخة.
ب- أخطار الممتلكات : وهى التي تصيب ممتلكات الفرد ذاته وتؤدى إلى تلفها أو هلاكها مثل الحريق والسرقة.
جـ- أخطارالمسئولية المدنية : وهى التي تصيب الغير ويكون الشخص مسئولا عنها أمام القانون ، مثل الأخطار الناتجة عن السيارات والسفن والطائرات.
(2) القسط : ويمثل المبلغ الذي يلتزم المستأمن بدفعه إلى المؤمن ، مقابل تحمله تبعة الخطر المؤمن منه .
(3) أداء المؤمن : وهو ما يلتزم به المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه .
ويتم إبرام عقد التأمين بين طرفين رئيسيين هما شركة التأمين (المؤمن ) وبين المؤمن له حيث يوضح فيه شروط التأمين، ومن أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها العقد مايلى:
1- أسم شركة التأمين وبياناتها المميزة.
2- اسم المؤمن له وعنوانه .
3- مكان التعاقد.
4- تاريخ توقيع العقد.
5- تاريخ تنفيذ العقد.
6- الخطر أو الأخطار المؤمن ضدها .
7- قيمة القسط أو الأقساط وطريقة سدادها ومواعيد سدادها.
8- مبلغ التأمين ( التعويض) الذي تلتزم شركة التأمين به.
9- توقيع المؤمن أو من ينوب عنه وكذلك توقيع المؤمن له.
10- رقم عقد التأمين.
11- مدة التأمين.
الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين:
يقوم التأمين على ثلاث أسس فنية هي التعاون أو المشاركة وقانون الكثرة العددية والمساواة في تحمل الخطر. وفيمايلى شرح مبسط لكل منها :
1- التعاون أو المشاركة :
ويقصد به التعاون أو المشاركة في تحمل الخسائر حيث يتم توزيع نتائج الأخطاء التي يتعرض لها بعض الأفراد على مجموعة كبيرة من الناس أى أن الخطر يقع على البعض ولكن يتحمله ويشارك فيه عن طريق دفع
نصيب في الخسارة ( قسط التأمين ) فإذا قسمنا المستأمنين إلى فئتين أحدهما كبيرة العدد لاتقع في كوارث والأخرى قليلة العدد ومصابة بالكوارث ، فإن المجموعة الكبيرة حسنة الحظ تقوم بتعويض المجموعة الصغيرة سيئة الطالع لما يحدث للأخيرة من أخطار . وعلى هذا فالتأمين يقوم على أساس التعاون بغرض المشاركة في مواجهة الأخطار وتوزيع الخسائر
2- قانون الكثرة العددية:
لن يتاح لمنشآت التأمين أن تمارس نشاطها إلا إذا وجدت عددا كبيرا من المستأمنين الذين يتعرضون لنوع واحد من الخطر وكلما كثر عدد الذين يتعرضون لنفس الخطر فان احتمال وقوع هذا الخطر يكون قريبا من الواقع الذي يحدث فعلا . ويقوم الخبراء الرياضيون بحساب قيمة القسط الذي يدفعه المستأمن على أساس أن هناك عددا كبيرا من المستأمنين يسمح بتطبيق قانون الكثرة العددية . وليس هناك عدد كبير محدد يمكن الاعتماد عليه تماما ولكن هذا العدد افتراضي ويتغير تبعا لنظرة الخبير الرياضي .
3- المساواة في تحمل نتائج الخطر.
وتعتمد منشآت التأمين في تحقيق المساواة بين المستأمنين في تحمل نتائج الخطر عن طريق إحصاء ما وقع من أخطار في الماضي لكي تتعرف على ما سوف يحدث منها في المستقبل وذلك على أساس نسبة عدد الحالات التي وقع فيها الخطر فعلا إلى نسبة عدد الحالات التي كانت عرضة لهذا الخطر . ومن ذلك يتم حساب احتمال تحقق الخطر ، وبمعرفة احتمال تحقق الخطرولو بالتقريب ومبلغ التأمين يمكن حساب قسط التأمين المطلوب.
المبادئ القانونية للتأمين:
توجد مجموعة من المبادئ القانونية التي تحكم عقود التأمين ، وفيمايلى سوف نتعرض بإيجاز لتلك المبادئ:
1- مبدأ المصلحة التأمينية :
ينص ذلك المبدأ على أن يجب وجود علاقة (مصلحة) بين المؤمن له والحدث المؤمن منه بموجبها يتحمل المؤمن له خسارة إذا تحقق ذلك الحدث، ويجب توافر ذلك المبدأ صراحة لصحة انعقاد أي عقد من عقود التأمين . والهدف من ذلك هو إمكانية قياس خسارة المؤمن له (إذا كان العقد تعويضي) واخراج عقد التأمين من نطاق المقامرة والحماية ضد الخطر المعنوي .
ولا يشترط لصحة انعقاد عقد التأمين أن تكون علاقة المؤمن له بالشيء محل التأمين علاقة ملكية بل يكفى أن يكون هناك حق استعمال أو سكنى أو رهن كما يجوز أيضا تأمين المصلحة المحتملة على أن تتحقق وقت وقوع الحدث ، وبالتالي يشترط وجود المصلحة التأمينية وقت وقوع الحدث في تأمين الأضرار . أما في عقود التأمين على الحياة فيجب أن وجود المصلحة التأمينية عند عمل الوثيقة ولايلزم وجودها عند وقوع الوفاة .
2- مبدأ التعويض :
ينص ذلك المبدأ على أن عقد التأمين( في تأمين الممتلكات والمسئولية والتأمين البحري) يعتبر عقد تعويضي، حيث أن شركة التأمين لا تتعهد بسداد مبلغ معين وانما تتعهد بسداد التعويض عن الخسائر المحققة فقط وذلك طبقا للنصوص
الواردة في وثائق التأمين ولا يجوز لأى شخص أن يحصل من شركات التأمين على مبالغ أكبر من الخسائر الفعلية التي حدثت نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده كما لا يجوز الحصول على مبلغ يجاوز قيمة الخسائر الفعلية من شركتين للتأمين.
وبالتالي فان هذا المبدأ يمنع استخدام عقود التأمين في الحصول على أي أرباح نتيجة وقوع الحدث المؤمن منه وبالتالي إخراج عقد التأمين من نطاق عقود المقامرة أو الرهان.
ويخرج عن نطاق ذلك المبدأ عقود تأمين الحياة حيث يتم سداد مبلغ التأمين بالكامل طبقا للمبلغ المحدد سلفا في الوثيقة في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده بصرف النظر عن الأضرار الفعلية التي وقعت .
3- مبدأ الحلول في الحقوق
ينص مبدأ الحلول على أن المؤمن (شركة التأمين ) يحل محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي يكون قد أحدث ضررا أدى إلى تحمل شركة التأمين لقيمة الخسائر الناشئة عن ذلك الضرر .
وفى هذا تنص وثيقة التأمين ضد أخطار الحريق مثلا بأنه يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض اللازم وفقا لما هو محدد في عقد التأمين من الشركة أو بعد ذلك ، أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة شركة التأمين بكل ما قد يكون ضروريا أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المؤمن له ، والحصول من الغير على إبراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة .
ويمكن تحديد أهم مبادئ الحلول فيمايلى:
أ- لاتحل شركة التأمين محل المؤمن له إلا في حدود التعويض الذي قامت بسداده للمؤمن له ، وللمؤمن له الحق في الرجوع على الغير المتسبب في الضرر بباقي قيمة الشيء التالف .
ب- لا تستطيع شركة التأمين الحلول إلا بعد سداد التعويض والحصول على مخالصة من المؤمن له.
جـ- للمؤمن له الحق في الحصول على كافة حقوقه من الغير في حالة رجوعه وشركة التأمين على الغير.
د- تعفى شركة التأمين من سداد قيمة التعويضات إذا كان مستحيلا الرجوع على الغير بسبب فعل المؤمن له ( مثل تنازل المؤمن له ).
4- مبدأ منتهى حسن النية
ينص ذلك المبدأ على أن يلتزم المؤمن له عند إبرام العقد مع شركة التأمين بحسن النية ، بمعنى إمدادا لمؤمن له لشركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأخطار والتي تكفى لاعطاء شركة التأمين فكرة دقيقة وكاملة عن تلك الأخطار التي سيتحملها، كما يلتزم المؤمن له بعد إصدار الوثيقة بإمداد شركة التأمين بكافة البيانات والمعلومات التي تؤدى إلى زيادة احتمال وقوع الأخطار . وفى حالة مخالفة ذلك فانه يمكن إلغاء عقد التأمين مع حرمان المؤمن له من استرداد الأقساط التي سددها .
5- مبدأ السبب القريب.
ينص ذلك المبدأ على التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر الذي أدى إلى حدوث الخسارة أو الذي بدأ بسلسلة من الأحداث المتصلة ببعضها البعض التي أدت إلى وقوع الخسارة بدون تدخل أي من المؤثرات الخارجية المستقلة .
وفيمايلى بعض الأمثلة التي توضح التطبيق العملي لمبدأ السبب القريب :
أ- الخسائر الناتجة عن استعمال الماء في إطفاء الحريق يمكن أن تتضمنها وثيقة ضد أخطار الحريق.
ب- قام تاجر بالتأمين على شحنة بضائع ضد أخطار البحر مع استثناء الخسائر الجزئية الا إذا كانت ناتجة عن تصادم السفينة ، وقد حدث تصادم للسفينة وقام الربان باصطلاحها في أقرب ميناء الأمر الذي تطلب إفراغ الشحنة وإعادة شحنها مرة أخرى ، وعند وصول الشحنة إلى ميناء الوصول اتضح أن هناك فقد وتالف كبير في الشحنة ، وقد قضت المحكمة بان التصادم ليس هو السبب القريب حيث أن السبب القريب هو طبيعة الشيء محل التأمين ، وبالتالي فان الخسائر لا يشملها التأمين.
جـ- مؤمن له قام بإبرام وثيقة تأمين مع شركة الشرق للتأمين ضد أخطار كسر زجاج معرض المشغولات الذهبية الذي يملكه في مدينة القاهرة مع استثناء الخسارة الناتجة عن نشوب الحرائق ، وقد شب حريق في المبنى المجاور وتجمع عدد كبير من الجمهور لمشاهدة ذلك الحريق ، وانتهز بعض اللصوص الفرصة وقاموا بكسر زجاج المعرض ، ففي مثل تلك الحالة فان الحريق ليس هو السبب المباشر بل أن السبب المباشر هو عنف الجمهور ، وبالتالي يجب أن يتحمل المؤمن له الخسائر الناتجة عن السرقة.
6- مبدأ المشاركة .
ينص ذلك المبدأ على أن التأمين عبارة عن وسيلة يتم بمقتضاها تقسيم الخسائر عند حدوثها بين المؤمن له والمؤمن أو بين عدد من المؤمنين ، وهى وسيلة لتحديد مسئولية المؤمن عند وقوع الحدث المؤمن منه ولا يوجد في التأمين على الحياة أي نوع من المشاركة بل تقتصر على تأمين الأضرار فقط .
ويوجد نوعين من المشاركة في التأمين وهما:
أ- المشاركة بين المؤمن له والمؤمن . ب- المشاركة بين عدد من المؤمنين
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين :
تقوم شركات التأمين بإمساك مجموعة من الدفاتر والسجلات اللازمة لإثبات عملياتها المختلفة بالإضافة إلى المجموعة الدفترية التي تمسكها معظم الشركات ، ومن أهم تلك الدفاتر طبقا لنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية مايلى:
أ- سجل الوثائق : وتقيد به جميع الوثائق التي تبرمها الشركة ، ويشمل البيانات التالية :
– اسم وعنوان المؤمن له . – رقم الوثيقة .
– تاريخ إصدار الوثيقة . – مدة التأمين ومبلغه .
– التعديلات التي تطرأ على الوثيقة . – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
ب- سجل التعويضات : وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة ويشمل البيانات التالية :
– اسم وعنوان المؤمن له .
– رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها .
– تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها .
– المخصص المكون للحادث والتعديلات التي تطرأ عليه .
– قيمة التعويض المسدد وتاريخ السداد .
– تاريخ وأسباب رفض المطالبة (ان وجد) .
– أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .

جـ- سجل الوسطاء : وتقيد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها :
– اسم الوسيط وعنوانه .
– رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة .
– تاريخ آخر تجديد .
– أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فيها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلى الشركة متى طلبت منه ذلك .
د- سجل الاتفاقيات : وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية
أو اختيارية ويشمل البيانات التالية :
– اسم وعنوان الهيئة المسندة .
– اسم الوسيط الذي توسط في عقد العملية (ان وجد) .
– تاريخ بدء السريان ومدته .
– الشروط الأساسية للتعاقد .
– التبادل الذي يتم مقابل العملية أو الاتفاقية من عمليات إعادة التأمين الصادرة .
– احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وبيان إعادة التأمين على الباقي.
– أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
هـ- سجلات الأموال المخصصة : ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول ويجب أن تعد سجلات مستقلة لكل من الأموال المخصصة لعمليات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وسجلات مستقلة أخرى للأموال المخصصة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات .
و- حسابات فروع التأمين : تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقيد بها البيانات التحليلية التي توضح الإيرادات والمصروفات المباشرة ثم الإيرادات والمصروفات غير المباشرة مع بيان الأسس التي تم التوزيع على أساسها .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد ,

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى