ضرائب

رئيس مصلحة الضرائب : مؤتمر صحفي لشرح آليات تطبيق “القيمة المضافة”.. الثلاثاء الانتهاء من اللائحة التنفيذية.. ومهلة لتوفيق أوضاع الشركات بلا غرامات

يعقد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب الثلاثاء المقبل مؤتمراً صحفيا لعرض آخر استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة الجديد. والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 8 سبتمبر الحالي.

وقال مطر انه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم لقاءات مكثفة مع منظمات الاعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التي ستضعها وزارة المالية لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
وأضاف انه تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ويجري حاليا مراجعتها تمهيداً لاصدارها. مشيراً الي ان القانون نص في مادته التاسعة علي اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. وإلي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا.
وأشار الي ان اللائحة تتضمن تفسيراً لنصوص القانون وتحدد آليات العمل به. وان أهم ما ستتضمنه هو عمليات توفيق اوضاع المسجلين. وطريقة محاسبة سلع الجدول وكيفية حساب الضريبة عليها. وستضع مثالا لذلك.
وأشار الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتي يسمح بتوفيق اوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة دون فرض اي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
وأوضح ان مواد قانون الإصدار تنص علي تنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضي ايضا بإلغاء قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر. علي ان تحال بعدها الطعون التي لم تفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في القانون.
وحول الوضع بالنسبة للمسجلين في المصلحة بعد تغيير حد التسجيل. قال رئيس المصلحة. ان المادة الرابعة من القانون نصت باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه. كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة. وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته. وعليه الالتزام بجميع احكام القانون.
وأضاف ان القانون يؤكد ايضاً علي التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه من اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون. وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة. وحذرت المادة الرابعة في حالة الاخلال بأي من هذه الاحكام فسوف يعد المسجل متهرباً. ويحق للمصلحة من واقع اي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة. وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقضي بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد لتسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله. وعلي من الغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء. وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به وصيد آخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات. ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله. وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.
وأضاف ان المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق اوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع اعفاء المسجلين من أداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانوناً اذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم. وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى