ضرائب

رغم مرور أكثر من نصف الفترة القانونية ارتباك في مجتمع الأعمال بسبب تأخر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل والتي صدرت في نهاية يونيو الماضي. مما أدي إلي تعطيل طباعة نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة وارسالها للمأموريات. رغم مرور ما يقرب من 50 يوما علي بدء موسم تقديم الاقرارات أول يناير الماضي.
أكد أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين ان اقرارات الموسم الجديد الذي بدأ أول يناير وينتهي في آخر مارس للأفراد وآخر ابريل للشركات لم تتم طباعتها حتي الآن. نتيجة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل بعد ادخال عدد من التعديلات عليه. مشيرا الي ان اللائحة يجب ان تحدد أسلوب المحاسبة الضريبية لتوزيعات الأرباح وفقا لما نص عليه القانون 53 لسنة 2013. وان نموذج الاقرار الضريبي الجديد يجب ان يتضمن هذه التعديلات.
وأشار إلي ان مركز كبار الممولين يضم 1800 ممول. منهم 1500 شركة كبري وان تأخر صدور تعديلات اللائحة وطباعة الاقرارات سيعطي انطباعا سيئا في مجتمع الأعمال. خاصة قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والذي سيحضره عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات والتي تمسها التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب بشكل مباشر.

وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة علي الدخل أدي إلي ارتباك في المجتمع الضريبي. وإلي تأخر وصول نماذج الاقرارات الضريبية الجديدة رغم مرور نصف الفترة القانونية لتقديم الاقرارات. حيث يبدأ تقديم الاقرار في أول يناير وينتهي آخر مارس للأشخاص الطبيعيين وحتي نهاية ابريل للأشخاص الاعتبارية.
وقال ان الاقرارات الضريبية الجديدة تمثل الجيل التاسع للاقرارات في ظل القانون 91 لسنة 2005 ويجب ان تأخذ في اعتبارها التعديلات التي صدرت بالقانون 53 لسنة 2014. والتي شملت 14مادة. تخاطب بشكل مباشر الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية. ومن أبرزها المادة 6 الفقرة الأولي. والتي تنص علي ان تفرض ضريبة علي دخل الشخص الطبيعي المقيم وغير المقيم عن الدخول المحققة في مصر في خارجها للشخص الطبيعي المقيم فقط واشترطت المادة للشخص المقيم ان تكون مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضاف ان التعديلات شملت أيضا فرض الضريبة علي توزيعات الأرباح. والغت الاعفاءات الممنوحة لأرباح أسهم الشركات المقيدة بالبورصة. بالاضافة إلي توزيعات صناديق الاستثمار. وكلها نصوص تحتاج إلي النص عليها في نماذج الاقرارات الجديدة.
وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن استقرار القوانين والتشريعات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي هي الدافع الأول لجذب الاستثمارات الأجنبية لأي دولة وأن قوانين الضرائب تمثل ركنا أساسيا في هذه التشريعات ولذلك فان تأخر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب علي الدخل يمكن ان يعطي صورة سيئة للشركات الأجنبية الكبري التي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الممولين غير قادرين حتي الآن علي تقديم الاقرار الضريبي نتيجة لعدم طباعة النماذج الجديدة التي ستحدد أسلوب المحاسبة الضريبية لتوزيعات الأرباح والتعديلات التي جاءت في قرار رذيس الجمهورية بالقانون رقم 53 لسنة 2014 والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 26 مكررا في 30 يونيه 2014 ومن أبرزها التوسع فين طاق فرض الضريبة علي أرباح الأشخاص الطبيعيين حيث انه بموجب التعديلات التي ادخلت علي المواد رقم6 و17 و32 من القانون أصبحت أرباح الأشخاص الطبعيين التي يحققونها خارج مصر والناتجة عن مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني تكون خاضعة للضريبة في مصر اذا كانت مصر مركزا لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني علي ان يتم خصم الضريبة المدفوعة في الخارج علي تلك الأرباح من الضريبة المحسوبة عليها في مصر منعا للازدواج الضريبي..
وأضاف ان من أهم التعديلات ايضا الغاء نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والذي تم اقراره بموجب القانون 101 لسنة 2012 وبدء العمل به اعتبارا من أول يونيو 2013 وجاء هذا التعديل بعد مطالبات عديدة من الشركات ومن اتحادات الغرف التجارية حيث ان تطبيق نظام الاضافة قد يسبب عبئا اداريا وماليا كبيرا علي الشركات ويسبب العديد من الأزمات بين الشركات والموردين.
وقال انه بموجب التعديلات الجديدة في القانون تم فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص. وأيضا اخضاع التوزيعات التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الطبيعي غير المقيم والأشخاص الاعتبارية المقيمة وغير المقيمة حيث يكون سعر الضريبة 10% ويتم تخفيضه إلي 5% اذا زادت نسبة المساهمة في الشركات القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.

المصدر:الجمهورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى