اعداد محاسب

معيار المحاسبة المصرى رقم (26) المعدل 2015 – الأدوات المالية : الاعتراف والقياس – نطاق المعيار

2- على جميع المنشآت تطبيق هذا المعيار على كافة أنواع الأدوات المالية فيما عدا :

(أ‌) الاستثمارات فى الشركات التابعة و الشقيقة و حصص الملكية فى المشروعات المشتركة والتى يتم المحاسبة عنها طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (42) ” القوائم المالية المجمعة ” أو معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ” الاستثمارات فى شركات شقيقة “أو معيار المحاسبة المصرى رقم (43) “الترتيبات المشتركة”. ومع هذا فعلى المنشأة تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة عندما تتطلب معايير المحاسبة المصرية أرقام (17) أو (42) أو (43) على أن يتم المحاسبة عنها وفقاً لهذا المعيار. كما يتعين على المنشأة تطبيق هذا المعيار على مشتقات الأدوات المالية المرتبطة بالاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة وحصص الملكية فى المشروعات المشتركة ، إلا إذا كانت هذه المشتقات ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق ملكية المنشأة ذاتها والوارد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (25) ” أسهم خزينة ” .
(ب‌) الحقوق والالتزامات الناشئة عن تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص “بالتأجير التمويلى” .
(ج‌) حقوق والتزامات صاحب العمل طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص “بمزايا العاملين” .
(د‌) الأدوات المالية التى تصدرها المنشأة والتى ينطبق عليها تعريف أدوات حقوق الملكية الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (25) ” الأدوات المالية : العرض” ( بما فيها عقود حق الخيار والتعهدات ) ، ومع ذلك يطبق حامل هذه الأدوات هذا المعيار إلا إذا كانت مستثناة من ذلك وفقاً للبند (أ) من هذه الفقرة .
(هـ) الحقوق و الالتزامات بموجب عقود التأمين كما ورد تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (37)”الخاص ” بعقود التأمين” أو بموجب أى عقد يقع تحت نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) حيث إن العقد يتضمن سمة مشاركة اختيارية ومع ذلك يطبق هذا المعيار على الأداة المالية المشتقة الضمنية فى مثل هذا العقد إذا لم تكن الأداة المشتقة نفسها فى صورة عقد منفصل طبقاً لنطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) ( راجع الفقرات من “10” إلى “13” والفقرات من “أت 23” إلى “أت33”) ، وبالإضافة إلى ذلك إذا كان عقد التأمين ينطبق عليه تعريف عقد الضمان المالى الذى يتم إبرامه أو الاحتفاظ به عند تحويل أصول أو التزامات مالية لطرف آخر طبقاً لنطاق هذا المعيار ، تقوم الجهة المصدرة بتطبيق هذا المعيار على العقد ( راجع فقرة “3” وفقرة – “أت4(أ)”).
(و) ملغاة.
(ز) العقود بين البائع و المشترى فى عملية تجميع أعمال لشراء أو بيع المنشأة المقتناة فى تاريخ لاحق على ألا يزيد توقيت العقد الآجل هذا عن فترة معقولة عادة ما تكون سنة للحصول على الموافقات وإنهاء المعاملة.
(ح) ارتباطات القروض الأخرى فيما عدا ارتباطات القروض الواردة فى الفقرة “4.
(ط) الأدوات المالية و العقود و الالتزامات بموجب معاملات المدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39) فيما عدا العقود التى تقع ضمن نطاق الفقرات من “5” إلى “7” من هذا المعيار .

3- ملغاة.

4- تدخل ضمن نطاق هذا المعيار ارتباطات العقود التالية :

(أ‌) إرتباطات العقود التى تبوبها المنشأة كالتزام مالى بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وبالنسبة للمنشآت التى لديها ممارسات سابقة فى بيع أصول ناتجة عن ارتباطات قروض خلال فترة زمنية قصيرة من نشأة تلك الأصول فعليها تطبيق هذا المعيار على جميع ارتباطات القروض من ذات النوع .
(ب) إرتباطات العقود التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بتقديم أو بإصدار أداة مالية أخرى. هذه الأرتباطات تمثل مشتقات. ولا يعد أرتباط القرض بأنه يسوى بالصافى لمجرد أن القرض يدفع على دفعات (على سبيل المثال: قرض برهن عقارى والذى يدفع على دفعات طبقاً لما يتم من إنشاءات) .
(ج) إرتباط تقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق وتشرح الفقرة “47(د)” القياس اللاحق للإلتزامات الناتجة عن أرتباطات القروض هذه .

5- يطبق هذا المعيار على عقود شراء أو بيع البنود غير المالية والتى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية ، كما لو كان العقد أداة مالية ، وذلك باستثناء العقود التى يتم الدخول فيها واستمرار الاحتفاظ بها لأغراض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو متطلبات الاستخدام.

6- توجد طرق متعددة لتسوية عقود شراء أو بيع البنود غير المالية بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية وذلك عندما :

(أ‌) تسمح بنود العقد لأى طرف بتسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً أو بأداة مالية أخرى،
و(ب) يكون حق تسوية أو مبادلة صافى العقد نقداً أو بأداة مالية أخرى غير صريح فى العقد إلا أنه قد يكون للمنشأة ممارسات عملية فى تسوية أو مبادلة عقود مثيلة بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية (إما من خلال طرف مماثل عن طريق عقد مقاصة أو من خلال بيع العقد قبل تنفيذه أو انتهائه) .
و (ج) يكون للمنشأة ممارسات فعلية فى عقود مثيلة فى استلام مضمون العقد وإعادة بيعه خلال فترة زمنية قصيرة من تاريخ الاستلام بغرض تحقيق أرباح من التقلبات قصيرة المدى فى الأسعار أو هامش الربح.
و (د) تكون البنود غير المالية موضوع العقد قابلة للتحويل بسهولة إلى نقدية .

ويقع ضمن نطاق هذا المعيار العقود التى تنطبق عليها الفقرة (ب) و (ج) والتى لم يتم الدخول فيها بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو متطلبات الاستخدام ، أما العقود الأخرى التى تطبق عليها فقرة “5” فيتم تقييمها لتحديد ما إذا كان قد تم إبرامها وسوف يستمر الاحتفاظ بها بغرض تقديم أو الحصول على بند غير مالى طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام و من ثم ما إذا كانت تقع ضمن نطاق هذا المعيار من عدمه .

7- تقع ضمن نطاق هذا المعيار عقود حق الخيار المكتوبة Written Option لشراء أو بيع بنود غير مالية و التى يمكن تسويتها بالصافى نقداً أو بأداة مالية أخرى أو عن طريق مبادلة الأدوات المالية على النحو الوارد بالفقرة “6(أ)” أو “6(د)” . مثل هذه العقود لا يكون الدخول فيها بغرض استلام أو تسليم بنود غير مالية طبقاً لاحتياجات المنشأة المتوقعة من المشتريات أو المبيعات أو الاستخدام .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى