ضرائب

ضريبة المرتبات وفق القانون رقم 91 لسنة2005

 
    شرح أحكام
    المرتبات وما فى حكمها

    القانون رقم 91 لسنة 2005
 
    الباب الثانى
    المرتبات وما فى حكمها
    ــــ
 
    تمهيد :
    وردت الأحكام الخاصة بالمرتبات وما فى حكمها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون فى المواد من 9 حتى 16 ، وتناولتها اللائحة التنفيذية للقانون فى المواد من 10 حتى 23 ، وذلك على الوجه التالى :
 
    نطاق الضريبة
    المادة 9 من القانون
    ،، 11 من اللائحة
 
    الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
    المواد من 11 حتى 12 من القانون
    ،، من 12 حتى 16 من اللائحة
 
    الإعفاءات
    المادة 13 من القانون
    المواد من 17 حتى 20 من اللائحة
 
    المأمورية المختصة
    المادة 10 من اللائحة
 
    التزامات أصحاب الأعمال أو مستحق الإيراد
    المواد من 14 حتى 16 من القانون
    ،، من 21 حتى 23 من اللائحة
 
    وسنتناول هذه المواد بالشرح كما يلى :
 
 
 
    الباب الثانى
    المرتبات وما فى حكمها
    ــــ
    مقدمـة :
    تعتبر الإيرادات الناتجة عن العمل هى نطاق سريان الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، أى أن مصدر الإيراد يكون العمل لدى الغير وتحت اشرافه فلا بد من وجود علاقة تبعية برب العمل وعدم استقلالية العامل ، اياً كانت تسمية أو صور أو أسباب هذا الإيراد ، فقد يكون أجراً أو مكافأة ، أو حوافز 000 الخ 0
 
    تعريفات
 
    المرتب :
    يقصد بالمرتب ما يدفع عادة عن العمل الأصلى وعلى الأخص لموظفى الحكومة والهيئات العامة ويكون دفعه شهرياً وبصفة دورية 0
 
    ما فى حكم المرتبات :
    هى الإيرادات الدورية التى تتخذ شكل المرتبات مثل ( الوهبة والبقشيش ومقابل الخدمة الذى يمنح إلى عمال المقاهى والفنادق ، وكذا العمولة التى تدفع على المبيعات فى المحلات التجارية أو غيرها )
 
    الأجور :
    هى ما يثاب به العمل اليدوى وتدفع عادة فى فترات متقاربة باليوم أو الأسبوع وهذا ما يميزها عن المرتبات والمهايا ، ويشمل الأجر كل ما يعطى للعامل مقابل عمله أياً كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات وذلك طبقاً لنصوص عقد العمل 0
 
    المكافآت :
    وهذه الكلمة لها مدلولات كثيرة فيمكن أن تطلق على ما يمنح للعامل نظير قيامه بالعمل بشكل دورى ، وكما تطلق على المبالغ التى تدفع علاوة على المرتب أو الأجر نظير الأعمال الإضافية التى يقوم بها المستخدم أو العامل والتى تعتبر مكملة للعمل الأصلى مثل مكافآت ساعات العمل الإضافية ، وقد تدفع هذه المبالغ بصفة عرضية مثل المكافآت التشجيعية ومكافآت الإنتاج والمنح 0
 
    المزايـا النقدية والعينية :
    هى عبارة عن المبالغ والمنافع والخدمات التى يحصل عليها العامل بسبب عمله بالإضافة إلى الإيراد الأصلى ولا تكون عوضاً عن نفقات تكبدها فى سبيل أداء عمله 0
    ومن أمثلة المزايا النقدية : بدل طبيعة العمل – بدل التمثيل
    ” ” ” العينية : السكن المجانى – الوجبة المجانية 0
    وتحدد اللائحة التنفيذية أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0
 
    الحصص :
    المبالغ التى تدفعها المنشأة أو الشركة للعاملين بها على أساس نسبة معينة من الأرباح كأجر عن عملهم 0
 
    الأنصبة :
    ما يتقاضاه العامل من مبالغ مقابل خدمات يؤديها للشركة أو المنشأة التى تربطه بها علاقة عمل وتبعية 0
 
    نطاق سريان الضريبة
    تنص المادة (9) من القانون على ما يلى :
    ” تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :
    1 – كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها 0
    2 – ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر 0
    3 – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين 0
    4 – مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى 0
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية 0 “
 
 
    يتضح من نص هذه المادة :
    طبقا للبند (1) من المادة ( 9 ) من القانون:
    تسرى الضريبة على كل ما يتقاضاه الممول نتيجة العمل لدى الغير ( أى وجود علاقة تبعية ) بعقد ( موظف ) أو بدون عقد (عمال اليومية ) بصفة دورية أو غير دورية ، وذلك عن الأعمال التى تؤدى فى مصر أو تؤدى فى الخارج ويدفع مقابلها من خزانة مصرية ، ومن هذه المبالغ على سبيل المثال وليس الحصر :
    الأجور – المكافآت – الحوافز – العمولات – المنح – الأجور الإضافية – البدلات – الحصص والأنصبة فى الأرباح – المزايا النقدية والعينية 0
 
    طبقا للبند (2) من المادة ( 9 ) من القانون:
    تسرى الضريبة على ما يستحق للممول من خزانه أجنبية بشرط أن يكون عن أعمال أديت فى مصر ، كما الحال بالنسبة ( لموظفى السفارات الأجنبية بمصر من غير الدبلوماسيين ، والعاملين بالمراكز الثقافية الأجنبية )
 
    طبقاً للبند (3) من المادة ( 9 ) من القانون:
    تسرى الضريبة على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام باعتبارهم موظفين فى هذه الشركات ، كما تسرى على مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من غير المساهمين فى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 0
 
    طبقاً للبند (4) من المادة ( 9 ) من القانون:
    تسرى الضريبة على ما يحصل عليه مقابل العمل الإدارى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ( المنتدبون ) والمديرين فى شركات الأموال الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 من شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة0
 
    أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة :
    أوضحت المادة ( 11 ) من اللائحة التنفيذية للقانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية الخاضعة للضريبة ، حيث تنص على ما يلى :
 
    ” يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له 0 وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
    1 – سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :
    تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات ، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0
    2 – الهواتف المحمولة :
    تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام 0
    3 – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :
    فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7% 0
    ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل 0
    4 – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :
    تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام 0
    5 – أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم :
    تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل 0
    وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود 0
    وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0 ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمادة (16) من القانون ” 0
 
    * نوضح بالأمثلة التالية كيفية تحديد قيمة بعض المزايا العينية الخاضعة للضريبة 0
    مثال ( 1 ):
    احسب قيمة الميزة العينية على القروض التالية ، إذا علمت أن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض مبلغ 20000 جنيه 0
    1 – قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
    2 – ،، ،، 50000 جنيه بدون عائد
    3 – ،، ،، 50000 جنيه بعائد قدره 5%
    الحل:
    1 – قيمة القرض 18000 جنيه بعائد 7%
    هذا القرض لا يعد ميزة عينية حيث يقل عن إجمالى ما يتقاضاه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض 0
 
    2 – قيمة القرض 50000 جنيه بدون عائد
    قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × 7% = 2100 جنيه
 
    3 – قيمة القرض 50000 جنيه بعائد قدره
    قيمة الميزة العينية = ( 50000 – 20000 ) × ( 7% – 5% )
    = 30000 × 2% = 600 جنيه
 
    مثال ( 2 ):
    اشترى عامل بإحدى الشركات عدد 100 سهم من أسهم الشركة مقابل 15 جنيه للسهم، فى حين أن قيمته الأسمية وقت الشراء 20 جنيه ، حدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة 0
    الحل :
    تحدد قيمة الميزة العينية الخاضعة للضريبة بالفرق بين القيمة الأسمية للسهم وما سدد فعلا 0
 
    قيمة الميزة العينية = 100 سهم × ( 20 جنيه – 15 جنيه ) = 500 جنيه
 
    • وفى جميع الأحوال يجب على رب العمل ان يدرج بكشوف التسوية السنوية قيمة المزايا العينية التى يحصل عليها العامل طبقاً للقواعد السابقة ، مع حجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، أو على عاتق مستحق الإيراد إذا كان هو الملتزم بتوريد الضريبة 0
 
    تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة:
    تنص المادة (10) من القانون على ما يلى :
    ” تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0
    وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0 ويتم فى كل سنه إجراء تسوية وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
    ويتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الأجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس ” 0
 
    سنوية الضريبة :
    يتضح من نص الفقرة الأولى من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
    أن الضريبة على المرتبات وما فى حكمها سنوية ، وتستحق عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى 0
 
    فمثلا : تسلم احد العمال العمل فى 15/7/2005 ، وحصل على راتب قدره 400 جنيه عن شهر يوليو ، كيف تحسب الضريبة 0
    الحل : يحول الراتب إلى شهرى ثم سنوى
    اى 400 ( عن نصف شهر ) × 2 ×12 شهر = 9600 جنيه
    ثم تحسب الضريبة السنوية ولتكن 20 جنيه وتحول إلى شهرى
    اى ( 20 ÷ 12 ) × 1/2 شهر
    حساب الضريبة فى حالة تغيير الإيراد
 
    تقضى الفقرة الثانية من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
    فى حالة حدوث تغيير فى الإيراد ، يعدل حساب الإيراد على أساس الإيراد الجديد أو القديم ايهما أقل وذلك من تاريخ حدوث التغيير ، على أن يتم إجراء التسوية فى نهاية السنة0
 
    وفى هذا الشأن تنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
    ” فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز ” 0
 
    وطبقا لحكم هذه المادة :
    الأصل أن يتم حساب الضريبة على أساس الإيراد القديم وتوريد الضريبة المحسوبة إلى مأمورية الضرائب المختصة، ولكن يجوز لجهة العمل حساب الضريبة على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى مع حجز فرق الضريبة الناتج عن المحاسبة بين الإيراد الجديد والإيراد القديم طرف الجهة فى حساب العاملين وتوريده فى نهاية السنة إلى مأمورية الضرائب المختصة دون حساب مقابل تأخير على هذا الفرق 0
 
    إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة:
    حددت المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وقواعد التسوية فى نهاية السنة ، حيث تنص على ما يلى :
    ” فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقاً للآتى :
    1 – تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلى خلال السنة 0
    2 – تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها 0
    3 – تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر 0
    4 – تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدون 0
    ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة 0
    وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير إعتباراً من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية ” 0
 
    المعالجة الضريبية لمتجمد المرتبات:
    وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ( 10 ) من القانون على ما يلى :
    بالنسبة لمتجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها التى تصرف دفعة واحدة فى سنة ما، يتم توزيع هذا المتجمد على سنوات الاستحقاق ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة ، وتحسب الضريبة على أساس ذلك ، ويتم تسوية الضريبة المستحقة على هذا الأساس ، فيما عدا مقابل الأجازات 0
 
    أستثناءات من سعر الضريبة
    تنص المادة (11 ) من القانون على ما يلى :
    ” استثناء من أحكام المادة (8) من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر (10%) بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر 0
    وفى جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” 0
 
 
    كما تنص المادة (15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
    ” تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر ، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها الضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) والاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (13) من القانون 0
    وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( 2 مرتبات ) 0
    ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلى 0
    وتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقا لما ورد بالنموذج رقـم ( 3 مرتبات ) 0
    ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
    1 – بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية 0
    2 – بالنسبـة لغير المقيـم تحـدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة ( 23 ) مـن هذه اللائحة ” 0
 
    يتضح من ذلك ما يلى :
    أن القانون قد اختص المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، وكذلك المبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بسعر خاص بواقع 10% على تلك المبالغ ، وبدون خصم أى تكاليف أو إجراء أى تسويات 0
    وبالنسبة للمبالغ التى يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية ، فقد أوضحت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة ( 15 ) من اللائحة المقصود بجهة العمل الأصلى ، وما يعد فى حكمها على الوجه التالى :
 
    المقصود بجهة العمل الأصلية
    هى الجهة التى يعين فيها العامل وبها ملف التعاقد ويحصل منها على راتبه الأصلى0
 
    ما يعد فى حكم جهة العمل الأصلية
    هى الجهة التى يؤدى فيها العامل أكثر من 50% من وقته أو يتقاضى فيها أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية ، وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة على المبالغ التى تصرفها للعامل على أساس خصم الشريحة المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون وقدرها 5000 جنيه ، واخضاعها للضريبة بالشرائح الواردة بالمادة (8) من القانون ، ورد الوعاء الشهرى إلى وعاء سنوى طبقا للمادة (10) من القانون ، والتمتع بالإعفاءات الواردة بالمادة (13) من القانون 0
    أما جهـة العمـل الأخرى تقوم بحساب الضريبة بنسبة 10% على المرتب المجرد
    ( أى بعد خصم العلاوات المضافة وغير المضافة والإعفاءات بقوانين خاصة ) 0
    وذلك طبقاً لما هو وارد بالنموذج رقم 3 مرتبات 0
 
    التزام الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ :
    تلتزم الجهات التى تقوم بدفع هذه المبالغ إلى غير المقيمين أو العاملين المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية بحجز الضريبة وتوريدها خلال 15 يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة عن الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم (2 ) مرتبات 0
 
    ونورد بالصفحات التالية شكل النموذج رقم 2 مرتبات ، 3 مرتبات 0
 
 
 
 
    المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون :
    بينت الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بالمأمورية المختصة والتى نوضحها فى الشكل التالى :
 
    المأمورية المختصة
    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    بالنسبة للمقيم بالنسبة لغير المقيم
 
    المأمورية التى يقع فى نطاقها مأمورية ضرائب الشركات المساهمة
    جهة العمل غير الأصلية بالقاهرة أو الاسكندرية بحسب الأحوال
 
 
    حالات غير خاضعة للضريبة
    تنص المادة (12) من القانون على أنه :
    ” لا تخضع للضريبة :
    1 – المعاشات 0
    2 – مكافآت نهاية الخدمة ” 0
    طبقا لنص هذه المادة :
    يخرج هذان البندان من نطاق الخضوع للضريبة على الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها ، ونذكر فيما يلى مفهوم كل منها :
 
    المعاشات :
    هى المبالغ التى تصرفها الهيئات العامة أو الحكومية بصفة دورية لموظفيها مدى الحياة بسبب بلوغهم سن التقاعد أو إنتهاء خدمتهم ، أو تصرف للمستحقين فى حالة وفاته، وهى معفاة بموجب القانون 79 لسنة 1975 0
 
    مكافأة نهاية الخدمة :
    وضحت المادة ( 16 ) من اللائحة التنفيذية للقانون ، المقصود بمكافأة نهاية الخدمة حيث تنص على ما يلى :
    ” يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند 2 من المادة ( 12 ) من القانون ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل ” 0
 
    الإعفاءات :
    تنص المادة (13) من القانون على ما يلى :
    ” مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :
    1 – مبلغ 4000 جنيه إعفاء شخصياً سنوياً للممول 0
    2 – اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها 0
    3 – اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0
    4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش 0
    5 – المزايا العينية الجماعية التالية :
    ( أ ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0
    ( ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0
    ( ج ) الرعاية الصحية 0
    ( د ) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0
    (هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل 0
    6 – حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
    7 – ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة 0
 
    ويشترط بالنسبة للبندين (3) و (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ( 15% ) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون”0
 
 
    وطبقا لنص هذه المادة يعفى من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ما يلى :
 
    الإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة :
    طبقاً لصدر هذه المادة ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أى مساس بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة 0
    مثال ذلك ( العلاوات الخاصة ) 0
 
    الإعفاء الشخصى :
    طبقاً لنص البند ( 1 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
    يخصم مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصياً للممول سنوياً 0
 
    اشتراكات التأمين الاجتماعى :
    طبقاً للبند (2) من المادة ( 13 ) من القانون :
    تعفى من الضريبة حصة العامل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها المستقطعة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أى نظم أخرى بديلة 0
    المقصود بالنظم البديلة :
    توضح المادة ( 17 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالنظم البديلة ، حيث تنص على أنه :
    ” يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند (2) من المادة ( 13 ) من القانون ، النظم التى يتم انشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى ” 0
 
    حساب حصة العامل فى التأمينات الاجتماعية :
 
    1 – بالنسبة للأجور الأساسية :
    تحسب بنسبة 13% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 14% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
    ويلاحظ أن الأجر الذى تحسب عليه النسبة السابقة ، يتمثل فى الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى ضمت إلى المرتب ، وذلك بحد أقصى قدره 700 جنيه شهرياً ( إعتباراً من شهر يوليو 2005 ) وما يزيد عن الحد الأقصى يدخل ضمن الأجور المتغيرة 0
    2 – بالنسبة للأجور المتغيرة :
    تحسب بنسبة 10% إذا كان العامل غير خاضع لنظام التأمين الصحى أو بنسبة 11% إذا كان العامل خاضع لنظام التأمين الصحى 0
    وتشمل الأجور المتغيرة على سبيل المثال ( حوافز الانتاج – العمولات – البدلات التى لا تستبعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء – الأجور الإضافية – المكافآت – العلاوات الإجتماعية والإضافية – ما يزيد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى ) وذلك بحد أقصى قدره 6000 جنيه سنوياً أى 500 جنيه شهريا 0
    ونورد فيما يلى بيان بنسب العلاوات الاضافية التى تم تقريرها لأول مرة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 ، مع ملاحظة أنه إعتباراً من 1/7/1992 فقد تم ضم العلاوة الخاصة المقررة خلال عام 1987 إلى أساس المرتب فى 1/7/1992 وذلك طبقاً للقانون رقم 29 لسنة 1992 مع إستمرار ضم باقى العلاوات المقررة فى السنوات 1988 وما بعدها إلى أساس المرتب خلال السنوات 1993 وما بعدها0
    السنة نسبة العلاوة نسبة العلاوة الخاصة
    الخاصة المضافة للمرتب
    1987 20% ــ
    1988 15% ــ
    1989 15% ــ
    1990 15% ــ
    1991 15% ــ
    1992 20% 20% من أساس 1987
    1993 10% 15% من أساس 1988
    1994 10% 15% من أساس 1989
    1995 10% 15% من أساس 1990
    1996 10% 15% من أساس 1991
    1997 10% 20% من أساس 1992
    1998 10% 10% من أساس 1993
    1999 10% 10% من أساس 1994
    2000 10% 10% من أساس 1995
    2001 10% 10% من أساس 1996
    2002 10% 10% من أساس 1997
    2003 10% 10% من أساس 1998
    2004 10% 10% من أساس 1999
    2005 20% 10% من أساس 2000
 
    اشتراكات صناديق التأمين الخاصة :
    طبقاً للبند (3) من المادة ( 13 ) من القانون :
    تعفى من الضريبة اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام القانون 54 لسنة 1975 وهو القانون الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، حيث يقرر نظم تأمين خاصة للعاملين 0
 
    أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى :
    طبقاً للبند (4) من المادة ( 13 ) من القانون :
    يعفى من الضريبة أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لصالحه أو لمصلحة الزوج أو الأولاد القصر ، وكذلك أى أقساط تأمين أخرى لاستحقاق معاش 0
    ويشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين طبقاً لما جاء بالمادة ( 18 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0
 
    ملحوظة :
    يتضح من نص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، أنها تضمنت الأحكام الآتية :
    – بالنسبة للبندين 3 ، 4 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر 0
    – لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الإشتراكات أو الأقساط مـن أى إيراد من الإيرادات
    المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون 0
 
    وفى هذا الخصوص تنص المادة ( 20 ) من اللائحة التنفيذية على ما يلى :
    ” يحسب المبلغ المعفى من الضريبة ، فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتى :
    إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه 0
    وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% ” 0
 
 
    وتطبيقاً لذلك نسوق المثال التالى :
    مثال:
    حدد القيمة المعفاة طبقا لحكم البندين 3 ، 4 من المادة 13 من القانون فى الأحوال الآتية:
    المسدد الفعلى 15% القيمة المقارنة
    1 – 2900 2700 3000
    2 – 3500 4000 3000
    3 – 7000 6000 3000
    الحل :
    1 – فى الحالة الأولى : يتم إعفاء المسدد الفعلى وقيمته 2900 جنيه
    2 – ،، ،، الثانية : ،، ،، ،، ،، ،، 3500 ،،
    3 – ،، ،، الثالثة : ،، ،، نسبة 15% ،، 6000 ،،
 
    المزايا العينية الجماعية:
    حدد البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون المزايا العينية الجماعية المعفاة من الضريبة ، وذلك بالشروط التى حددتها المادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 0
    حيث تنص على ما يلى :
    ” يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى :
    1 – أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل 0
    2 – أن يكون النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة 0
    3 – أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل”0
 
    يتضح من البند ( 5 ) من المادة ( 13 ) من القانون والمادة ( 19 ) من اللائحة التنفيذية ما يلى :
    يقتصر إعفاء قيمة المزايا العينية الجماعية التالية من الضريبة دون غيرها 0
    أ – الوجبة الغذائية التى تصرف فى موقع العمل لجميع العاملين ، كما فى الشركات الكيماوية وشركات الأسمنت ، فإذا ما تم صرف بدل للوجبة يخضع للضريبة 0
 
    ب – النقل الجماعى لجميع العاملين أو لفئة منهم ، سواء فى حالة توفير سيارات مملوكة للشركة ، أو ما يقابلها من تكلفة كما فى حالة تأجير سيارات من الغير 0
    ج – الرعاية الصحية لجميع العاملين 0
    د – الأدوات والملابس التى تستلزمها طبيعة العمل 0
    هـ – المسكن المجانى الذى يستلزمه طبيعة العمل ويوفره رب العمل للعاملين مقابل عملهم، سواء كان هذا المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير 0
 
    حصة العاملين من الأرباح:
    طبقا للبند ( 6 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
    يعفى من الضريبة حصة العاملين من الأرباح والتى يتم توزيعها سنوياً طبقا للقانون0
 
    ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
 
    طبقا لنص البند ( 7 ) من المادة ( 13 ) من القانون :
    يعفى من الضريبة ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وهذا الإعفاء قاصراً على ما يحصلون عليه مقابل عملهم الرسمى وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة ، ويتم ذلك عادة فى شكل إتفاقيات دولية ثنائية 0
 
    المبالغ المستبعدة من الايرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
    حددت المادة ( 12 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة على المرتبات وما فى حكمها حيث تنص على ما يلى :
    ” يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :
    1 – المبالغ المعفاة بقوانين خاصة 0
    2 – مبلغ 4000 ( أربعة آلاف جنيه ) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول 0
    3 – اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة 0
    4 – اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون التأمين الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 0
    5 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18 ) من هذه اللائحة 0
    6 – قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :
    أ – الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين 0
    ب – النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة 0
    جـ – الرعاية الصحية 0
    د – الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل 0
    هـ – السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل 0
    7 – حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون 0
    8 – ضريبة الدمغة المقررة قانوناً 0
    9 – مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة 0
 
    ويشترط بالنسبة للبندين ( 4 ) و ( 5 ) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون 0
 
    ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق 0
 
    وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة ” 0
 
    المأمورية المختصة
    أوضحت المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المقصود بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها ، حيث تنص على ما يلى :
    ” يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون :
    1 – مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التى لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوال ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقى المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب 0
    2 – المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( 48 ) من القانون0
    3 – المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة ( 8 ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة 0
    4 – مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسى للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة ( 16 ) من القانون 0
    5 – مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز ” 0
 
 
    فى الصفحات التالية شكل توضيحى لبيان المأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الضريبة على المرتبات وما فى حكمها 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    إلتزامات أصحاب الأعمال
    تنص المادة ( 14 ) من القانون على ما يلى :
    ” على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق 0
    وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به ” 0
 
    كما تنص المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
    ” على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0
    وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ( 11 ) إلى ( 15 ) والمواد من ( 18 ) إلى ( 20 ) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها ” 0
 
    يتضح مما سبق ما يلى :
    يقع على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد الخاضع للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الإلتزامات الآتية :
    – حجز مبلغاً تحت حساب الضريبة المستحقة طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون 0
    – توريد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالى ، وذلك على النماذج ( 2 ، 3 مرتبات)0
    – سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك بعد إجراء التسويات فى نهاية العام أو الناشئة عن الفحص دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما يستحق عليه0
 
    التزامات أخرى لأصحاب الأعمال
    تنص المادة ( 15 ) من القانون على ما يلى :
    ” يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة ( 14 ) من هذا القانون بالآتى :
    1 – تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك 0
    2 – إعطاء العامل بناء على طلبه كشفاً يبين فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة 0
    وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة “
 
    كما تنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
    ” يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة ( 15 ) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين فى هذا النموذج :
    1 – عدد العاملين 0
    2 – إجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة 0
    3 – المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد 0
    4 – التعديلات التى طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد 0
    كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك فى الإقرار الربع سنوى التالى 0
    ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه إسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة ” 0
 
    مما سبق ، يلتزم أصحاب الأعمال أيضاً :
    – بتقديم إقرار ربع سنوى فى يناير / إبريل / يوليو / أكتوبر من كل عام إلى مأمورية الضرائب المختصة ، على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) :
    – كما يجب اخطار المأمورية المختصة بأى تعديلات تطرأ على البيانات السابق تقديمها وذلك فى الاقرار الربع سنوى التالى 0
    – إعطاء العامل كشفا مبينا به اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المخصومة منه بناء على طلبه 0
 
    التزام العامل
    تنص المادة ( 16 ) من القانون على ما يلى :
    ” إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم فى مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” 0
    طبقا لنص هذه المادة :
    يلتزم العامل بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة فى حالة ما إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد غير مقيم فى مصر أو لم يكن له مركز أو منشأة بها 0
 
    المأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( 16 ) من القانون
 
    تنص المادة ( 23 ) من اللائحة التنفيذية للقانون على ما يلى :
    ” تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ، هى مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته 0
 
    وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً ، تكون المأمورية المختصة هىالمأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال السنة السابقة 0
 
    وفى جميع الأحوال ، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( 5 مرتبات ) ” 0
 
 
    طبقا لنص هذه المادة :
    إذا كان مستحق الإيراد
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    غير مقيم مقيم
 
    تكون المأمورية المختصة تكون المأمورية المختصة
 
    مأمورية ضرائب شركات المأمورية التى يقع فى
    المساهمة بالقاهرة أو دائرتها محل إقامته
    الاسكندرية بحسب الأحوال
 
    تقديم بياناً بقيمة المبالغ التى تقديم بياناً فى أول يناير
    حصل عليها والضريبة من كل عام يتضمن
    المستحقة قبل انقطاع اقامته إجمالى المبالغ التى
    على النموذج ( 5 مرتبات ) حصل عليها خلال السنة
    على النموذج ( 5 مرتبات)
 
    نرفق فيما يلى شكل النموذج رقم 4 مرتبات ، 5 مرتبات 0
 
 
 
 
 
 
 
 
    أمثلة :
    مثال ( 1 )
    موظف حكومى تقاضى عن شهر يوليو 2005 المبالغ التالية :
    700 جنيه مرتب أساسى ( يتضمن 415 جنيه علاوات خاصة مضافة )
    600 ،، حوافز
    50 ،، بدل إنتقال مقابل تكلفة فعلية
    315 ،، علاوة خاصة غير مضافة
    100 ،، بدل طبيعة عمل
    300 ،، أجور إضافية
    10 ،، علاوة إجتماعية إضافية
    ــــــ
    2075 ،، الإجمالى
 
    المطلوب :
    – حساب الضريبة المستحقة إذا علمت أن :
    – العامل غير خاضع للتأمين الصحى 0
    – يسدد الموظف شهريا مبلغ 25 جنيه إشتراك صندوق تأمين خاص ، 100 جنيه قسط تأمين على حياته لصالح زوجته وأولاده القصر ، كما يسدد مبلغ 80 جنيه شهريا قسط تأمين على حياة زوجته لمصلحته 0
 
    الحل:
    1 – حساب حصة التأمينات الاجتماعية :
    – على المرتب الأساسى = 700 جنيه × 13% = 91 جنيه
    – ،، الأجور المتغيرة =500 جنيه ( الحد الأقصى) × 10% = 50 ،،
    ـــــ
    الاجمالى 141 جنيه
 
 
 
 
 
    2 – حساب ضريبة الدمغة النسبية :
    – إجمالى ما حصل عليه الموظف شهريا 2075 جنيه ، فتكون فئة ضريبة الدمغة النسبية 5ر07% ( م 79 قانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ) 0
    جنيه
    الاجمالى 2075
    يخصم منه جنيه
    – العلاوات الخاصة التى ضمت للمرتب 415
    – العلاوات الخاصة التى لم تضم للمرتب 315
    – علاوة إجتماعية إضافية 10
    – بدل إنتقال 50
    – تأمينات إجتماعية 141
    – شريحة معفاه 50
    ـــ 981
    ــــ
    وعاء ضريبة الدمغة 1094
    ضريبة الدمغة النسبية = 1094 × 5ر07% = 20ر8 جنيه
 
 
    3 – حساب ضريبة المرتبات (يرد الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى م 11 ) :
    جنيه جنيه إجمالى ما يحصل عليه الموظف
    8400 مرتب أساسى ( 700 × 12 )
    7200 حوافز ( 600 × 12 )
    600 بدل إنتقال ( 50 × 12 )
    3780 علاوة خاصة غير مضافة (315 × 12 )
    1200 بدل طبيعة عمل ( 100 × 12 )
    3600 أجور إضافية ( 300 × 12 )
    120 علاوة إجتماعية إضافية ( 10 × 12 )
    24900 ــــ بعده
 
    24900 ما قبله ( جملة ما يحصل عليه الموظف )
    يخصم منه
    إعفاءات بقوانين خاصة :
    4980 علاوة خاصة ضمت للمرتب ( 415 × 12 )
    3780 ،، ،، لم تضم للمرتب
    120 علاوة إجتماعية
    * بدلات لمقابلة مصروفات فعلية :
    600 بدل إنتقال
    * إعفاءات طبقا للمادة 13 من القانون :
    4000 إعفاء شخصى ( م 13 / 1 )
    1092 تأمينات إجتماعية على الأجر الأساسى ( 91 جنيه × 12)
    ( م 13 / 2 )
    600 ،، ،، ،، الأجور المتغيرة ( 50 جنيه × 12)
    ( م 13/2 )
    15172 ــــ
    ــــ
    9728 صافى الإيراد
    يخصم منه :
    300 إشتراك صندوق خاص ( م 13 / 3 )
    1200 قسط التأمين على حياة الممول مع ملاحظة عدم خصم قسط
    التأمين على حياة الزوجة ( م 13 / 4 )
    ( المسدد الفعلى من البندين 3 ، 4 أقل من 3000 جنيه )
    4ر98 دمغة نسبية ( 20ر8 × 12 )
    5000 شريحة لا تستحق عنها ضريبة ( م 8 من القانون )
    4ر6598 ــــ
    ـــــ
    6ر3129 تقرب لأقرب عشرة جنيهات أقل ( 3120 ) وعاء الضريبة
    الضريبة السنوية المستحقة = 3120 × 10% ( الشريحة الأولى ) = 312 جنيه
    الضريبة المستحقة عن شهر يوليو = 312 ÷ 12 = 26 جنيه
 
 
    مثال ( 2 ):
    تقاضى أحد الخبراء الأجانب من شركة بترول خاصة خلال فترة إقامته بمصر من 18/5/2005 تاريخ دخوله البلاد حتى 18/9/2005 تاريخ مغادرته البلاد مبلغ 20000 دولار أمريكى مقابل خدمات أداها للشركة وتحت إشرافها 0
    المطلوب :
    حساب الضريبة المستحقة على المرتبات فى الأحوال الآتية :
    1 – تحمل الخبير للضريبة
    2 – ،، الشركة للضريبة
 
    الحــل :
    1 – الضريبة المستحقة على الخبير :
    – مدة الاقامة : 124 يوم ( غير مقيم )
    – تحويل الإيراد بالعملة المصرية بفرض أن سعر الدولار الأمريكى وفقاً للسعر المعلن عنه من البنك المركزى فى 18/9/2005 وليكن 79ر5 جنيه 0
    الإيراد بالعملة المصرية = 20000 × 79ر5 = 115800 جنيه
    – الضريبة المستحقة = 115800 × 10% = 11580 جنيه ( م11 )
 
    2 – الضريبة المستحقة على الشركة :
    نظراً لأن مـا تقاضـاه الخبيـر هـو الصافـى بعـد خصم نسبة 10%
    ( سعر الضريبة طبقا للمادة 11 من القانون ) ، أى يمثل 90% من المبلغ الخاضع للضريبة
 
    وبذلك يمكن تحديد الضريبة المستحقة بطريقتين 0
    الطريقة الأولى :
    – المبلغ الخاضع للضريبة = 115800 جنيه × 100 = 128667 جنيه
    90
    – الضريبة المستحقة = 128667 × 10% = 7ر12866 جنيه
 
    الطريقة الثانية :
    – الضريبة المستحقة = 115800 جنيه × 10 = 7ر12866 جنيه
    90
 
    مثال ( 3 ):
    تقاضى أحد العاملين بشركة طيران أجنبية تعمل فى مصر خلال الفترة الضريبية من 1/7/2005 حتى 30/6/2006 المبالغ التالية :
    700 جنيه مرتب أساسى شهرى
    12000 ،، مكافآت سنوية
    240 ،، أجور اضافية شهرية
    480 ،، بدل طبيعة عمل سنوية
    8400 ،، بدل تمثيل وإستقبال سنوية
    20000 ،، حوافز إنتاج سنوية
    100 ،، بدل إنتقال شهرى مقابل تكلفة فعلية
    250 ،، بدل نقدى للوجبة الغذائية شهرى
    علماً بأنه :
    – حصل على تذاكر سفر بالطائرة مجاناً له ولزوجته قيمتها 7000 جنيه
    – مشترك فى احد صناديق التأمين الخاصة بواقع 600جنيه سنوياً
    – يسدد قسط تأمين على حياته لمصلحة أولاده القصر بواقع 2000 جنيه سنوياً 0
    المطلوب :
    حساب الضريبة المستحقة ، إذا علمت أن :
    1 – البدلات التى تقاضاها العامل غير معفاة بقوانين خاصة 0
    2 – الحد الأقصى لاشتراك الأجر الأساسى فى التأمينات الاجتماعية طبقا لمنشور التأمينات رقم 2 لسنة 2001 ، إعتباراً من يوليو 2005 مبلغ 700 جنيه وبالنسبة للأجور المتغيرة 500 جنيه شهرياً 0
    الحـــل : مليـجـ
    8400 المرتب الأساسى السنوى (700 × 12)
    12000 مكافآت سنوية
    2880 أجور إضافية ( 240 × 12 )
    480 بدل طبيعة عمل سنوية
    8400 بدل تمثيل وإستقبال سنوية
    20000 حوافز إنتاج سنوية
    1200 بدل إنتقال سنوى ( 100 × 12 )
    7000 تذاكر سفر مجانية
    مليجـ 3000 بدل الوجبة النقدى
    ــــ
    63360 إجمالى ما تقاضاه العامل
    يخصم منه
    1200 بدل أنتقال
    4000 إعفاء شخصى ( م 13 / 1 )
    1092 تأمينات اجتماعية على الأجر الأساسى ( 8400 × 13% ) ( م 13 / 2 )
    600 تأمينات اجتماعية على الأجور المتغيرة
    ( 6000 × 10% ) ( م 13 / 2 )
    6892 ــــ
    56468 صافى الإيراد
    يخصم منه
    600 إشتراك فى صناديق التأمين ( م 13 / 3 )
    2000 أقساط التأمين على حياة الممول ( م 13 / 4 )
    2600 ــــ ( يعتمد المدفوع فعلا )
    53868 صافى الإيراد الخاضع للضريبة
    يخصم منه
    5000 شريحة لا تستحق عنها ضريبة
    48868 وعاء الضريبة
    48860 وعاء الضريبة ( لأقرب عشرة جنيهات أقل )
 
    الضريبة المستحقة :
    15000 الأولى × 10% = 1500 جنيه
    20000 التالية × 15% = 3000 ،،
    13860 الباقية × 20% = 2772 ،،
    ــــ ـــــ
    48860 جنيه 7272 جنيه
 
 
    ملحوظة :
    • تم تحويل الإيراد الشهرى إلى إيراد سنوى 0
    • اجمالى الأجور المتغيرة تزيد على الـ 500 جنيه شهرياً الحد الأقصى للاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ، لذا تم حساب التأمينات عن الحد الأقصى فقط 0
    • تم خصم بدل الانتقال من إجمالى الإيراد لأنه مقابل نفقة فعلية تحملها العامل 0
    • تم إخضاع البدل النقدى للوجبة الغذائية حيث أن الإعفاء يقتصر على الوجبة الغذائية العينية للعاملين ( م 13 / 5 أ ) 0
    • تم خصم مبلغ 2600 جنيه ” المسدد الفعلى ” مقابل اشتراك صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على حياة الممول لصالح أولاده القصر ، حيث أنه لا يزيد على 15% من صافى الإيراد ، وفى حدود 3000 جنيه 0
    ( وذلك طبقاً للمادة 13 بندى 3 ، 4 ) 0
 
    يلاحظ ان بند الاشتراك فى صناديق التأمين الخاصة او بوالص التامين عدلت فى القانون 53 لسنة 2014 واصبحت 15% او عشرة الاف جنيها ايهما اقل
    كما تم تعديل الاعباء العائلية لتصبح 7000 جنيه بدلا من 4000 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى