اعداد محاسب

معيار المحاسبة المصرى رقم (26) المعدل 2015 – الأدوات المالية : الاعتراف والقياس – القياس

    القياس الأولى للأصول المالية والالتزامات المالية

43- عند الاعتراف الأولى بالأصل المالى أو الالتزام المالى على المنشأة قياسه بالقيمة العادلة، وبالنسبة للأصل أو الالتزام المالى الذى لم يتم إثباته على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، تضاف تكلفة المعاملة المرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدار الأصل المالى أو الالتزام المالى.

    44- عند قيام المنشأة باستخدام المحاسبة فى تاريخ التسوية بالنسبة لأى أصل سيتم قياسه لاحقاً بالتكلفة أو بالتكلفة المستهلكة، يتم الاعتراف بالأصل أولياً بقيمته العادلة فى تاريخ المعاملة ( راجع الفقرات من “أت53” إلى “أت56”).

    القياس اللاحق للأصول المالية

    45- لأغراض قياس أصل مالي بعد الاعتراف الأولى يبوب هذا المعيار الأصول المالية إلى الفئات الأربعة التالية والتى سبق تعريفها فى الفقرة “9”.
    (أ‌) أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
    (ب‌) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
    (ج‌) قروض ومديونيات.
    (د‌) أصول مالية متاحة للبيع.
    ويطبق هذا التبويب على القياس و الاعتراف فى الأرباح أو الخسائر طبقاً لهذا المعيار، وقد تستخدم المنشأة مسميات أخرى لهذه الفئات أو تبويبات أخرى عند عرض المعلومات فى القوائم المالية ، وتقوم المنشأة بالإفصاح فى الإيضاحات عن المعلومات المطلوبة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (40) .

    46- بعد الاعتراف الأولى على المنشأة قياس الأصول المالية بما فى ذلك المشتقات التى تمثل أصولاً وذلك بالقيم العادلة لها دون الأخذ في الاعتبار مقابل تكلفة المعاملات التى تتحملها عند البيع أو أية أشكال أخرى من التصرف فيما عدا الأصول المالية التالية :
    (أ‌) القروض والمديونيات كما تم تعريفها فى فقرة “9” والتى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .
    و (ب) الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق كما تم تعريفها فى فقرة “9” والتى يتم قياسها بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .
    و (ج) الاستثمارات فى أدوات حقوق الملكية التى ليس لها سعر سوق مسجل فى البورصة فى سوق نشط والتى لا يمكن قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها والمشتقات المرتبطة بأدوات حقوق الملكية غير المسعرة والتى يجب تسويتها بهذه الأدوات والتى يتم قياسها بالتكلفة ( راجع الفقرتين “أت80” ، “أت81”)

    وتخضع الأصول المالية المحددة كبنود مغطاة للقياس طبقاً لمتطلبات محاسبة التغطية الواردة فى الفقرات من “89” إلى “102” . كما تخضع جميع الأصول المالية فيما عدا تلك الأصول المقومة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر للمراجعة لأغراض اضمحلال القيمة طبقاً للفقرات من “58” إلى”70″ والفــقرات من “أت 84” إلى “أت93”.

    القياس اللاحق للالتزامات المالية

    47- بعد الاعتراف الأولى، تقوم المنشأة بقياس جميع الالتزامات المالية بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية فيما عدا :
    (أ‌) الالتزامات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، و يتم قياس هذه الالتزامات بما فى ذلك المشتقات التى تمثل التزامات بالقيمة العادلة فيما عدا الالتزام المشتق المرتبط بأداة مالية و الذى يجب تسويته مقابل أداة حقوق ملكية غير مسعرة ولا يمكن قياس قيمته العادلة بطريقة يعتمد عليها والذى يتم قياسه بالتكلفة.
    (ب‌) الالتزامات المالية التى تنشأ عن تحويل أصل مالى غير مؤهل للاستبعاد من الدفاتر أو عندما تتم المحاسبة عن هذا التحويل باستخدام أسلوب التدخل المستمر وتطبق الفقرات “29” و “31” على قياس هذه الالتزامات المالية.
    (ج) عقود الضمان المالى كما هى معرفة فى الفقرة “9”، وبعد الاعتراف الأولى يقوم مصدر هذا العقد ( ما لم تنطبق الفقرة “47(أ) أو (ب)” بقياسه بمقدار ما يلى ، أيهما أكبر :
    (1) المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (28).
    (2) المبلغ المعترف به أولياً ( راجع الفقرة “43”) مخصوماً منه ، عندما يكون ذلك مناسباً ، الإستهلاك المتراكم المعترف به حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (11).

    (د) الإرتباطات بتقديم قرض بسعر فائدة أقل من سعر السوق ، وبعد الأعتراف الأولى يقوم المصدر لهذا الإلتزام ( ما لم تنطبق الفقرة “47(أ)”) بقياسه بمقدار ما يلى ، أيهما أكبر :
    (1) المبلغ المحدد حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (28) .
    (2) المبلغ المعترف به أولياً ( راجع الفقرة “43”) مخصوماً منه ، عندما يكون ذلك مناسباً، الإستهلاك المتراكم المعترف به حسب معيار المحاسبة المصرى رقم (11).
    وتخضع الإلتزامات المالية التى يتم تخصيصها كبنود مغطاه للقياس بموجب متطلبات محاسبة التغطية فى الفقرات من “89” إلى “102”.

    اعتبارات قياس القيمة العادلة
    48- عند تحديد القيمة العادلة لأصل مالى أو التزام مالى لغرض تطبيق هذا المعيار أومعيار المحاسبة المصرى رقم (25) أو معيار المحاسبة المصرى رقم (40) ، تقوم المنشأة بتطبـيـق الفقرات من “أت69” إلى “أت82” من ملحق (أ).
    48أ- إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو الأسعار المعروضة فى سوق نشط ، وإذا لم يكن سوق الأداة المالية نشطاً، تقوم المنشأة بتحديد القيمة العادلة بإستخدام أسلوب تقييم ، وهدف إستخدام أسلوب تقييم هو تحديد سعر المعاملة الذى من الممكن أن يكون فى تاريخ القياس فى تبادل تجارى دوافعه إعتبارات العمل العادية . وتشمل أساليب التقييم إستخدام معاملات السوق بين أطراف على بينة من الحقائق ولديها الرغبة وتتعامل بإرادة حرة ، – وإذا كان ذلك متوفراً – بالرجوع إلى القيمة العادلة الحالية لأداة أخرى مشابهة إلى حد كبير وتحليل التدفق النقدى المخصوم ونماذج تسعير الخيار ، وإذا كان هناك أسلوب تقييم مستخدم بشكل مشترك من قبل المشاركين فى السوق لتسعير الأداة ، وتبين أن هذا الأسلوب يوفر تقديرات يعتمد عليها للأسعار التى يتم الحصول عليها من معاملات فعلية فى السوق فإن على المنشأة إستخدام هذا الأسلوب . يجب أن يحقق أسلوب التقييم الذى يتم اختياره أقصى استخدام لمدخلات السوق ، وأن يعتمد إلى أقل حد ممكن على المدخلات الخاصة بالمنشأة ، ويجب أن يشمل جميع العوامل التى سيقوم المشاركون فى السوق بأخذها فى الاعتبار عند تحديد سعر ، ويجب أن تكون متسقة مع المنهجيات الإقتصادية المقبولة لتسعير الأدوات المالية ، وعلى المنشأة أن تقوم بشكل دورى بمراجعة أساليب التقييم وإختبار صحتها بإستخدام أسعار من أية معاملات حالية فى السوق يمكن ملاحظتها لنفس الأداة ( أى بدون تعديل أو إعادة جمعها) أو بناءً على أية بيانات سوق متوفرة يمكن ملاحظتها.

    49- لا تقل القيمة العادلة لأى التزام مالى تحت الطلب (على سبيل المثال ودائع تحت الطلب) عن المبلغ الواجب سداده عند الطلب بعد تخصيمه من أول تاريخ يمكن أن يطلب فيه سداد المبلغ .

    إعادة التبويب
    50- على المنشأة:
    (أ‌) ألا تقوم بإعادة تبويب أية أداة مالية من مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أثناء الاحتفاظ بها أو إصدارها.
    و(ب) ألا تقوم بإعادة تبويب أية أداة مالية من مجموعة الأدوات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. إذا كانت قد بوبت هذه الأداة عند الأعتراف الأولى ضمن مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
    و(ج) يمكن للمنشأة أن تعيد تبويب أصل مالى من مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر إذا كان الأصل المالى لم يعد يحتفظ به لغرض البيع أو إعادة شراؤه فى القريب العاجل ( حتى لو كان الأصل قد تم أقتناؤه أو تكبده أصلاً من أجل البيع أو إعادة شراؤه فى القريب العاجل ) بشرط أستيفاء المتطلبات الواردة فى الفقرة “50ب” أو “50د” .
    لا يجوز للمنشأة إعادة تبويب أداة مالية إلى مجموعة القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بعد الأعتراف الأولى بها :

    50أ- التغيرات التالية فى الظروف لا تعتبر إعادة تبويب لأغراض تطبيق الفقرة “50”.
    (أ‌) مشتقة كان قد سبق تخصيصها كأداة تغطية فعالة فى تغطية تدفقات نقدية أو تغطية صافى استثمار وأصبحت غير مؤهلة لذلك .
    (ب‌) مشتقة أصبحت مخصصة كأداة تغطية فعالة فى تغطية تدفقات نقدية أو تغطية صافى استثمار.
    (ج) الأصول المالية التى أعيد تبويبها عندما تقوم شركة تأمين بتغيير سياستها المحاسبية طبقاً للفقرة “45” من معيار المحاسبة المصرى رقم (37).
    50ب- يمكن إعادة تبويب الأصل المالى والذى تنطبق عليه الفقرة “50-ج” ( فيما عدا الأصل المالى من النوع المبين فى فقرة “50-د” أدناه ) نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر فى حالات نادرة (و التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة المعنية بإصدار المعايير).
    50ج- إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “50-ب” يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ إعادة التبويب، ولا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الاعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر . وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال.
    50د- يمكن إعادة تبويب الأصل المالى الذى تنطبق عليه الفقرة “50-ج” والذى كان يفى بتعريف القروض والمديونيات نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الأحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ أستحقاقه.
    50هـ- يمكن إعادة تبويب الأصل المالى المبوب ضمن مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع والذى يسرى عليه تعريف قروض ومديونيات نقلاً من مجموعة الأدوات المتاحة للبيع إلى مجموعة القروض والمديونيات وذلك إذا كان لدى المنشأة النية والقدرة على الإحتفاظ بهذا الأصل المالى خلال المستقبل المنظور أو حتى تاريخ أستحقاقه.
    50و- إذا قامت المنشأة بإعادة تبويب أصل مالى نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “50-د” أو نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاً للفقرة “50-هـ” يتم إعادة تبويب هذا الأصل بقيمته العادلة فى تاريخ إعادة التبويب . وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه طبقاً للفقرة “50-د” لا يتم رد أية أرباح أو خسائر تم الأعتراف بها من قبل فى الأرباح أو الخسائر. وتصبح القيمة العادلة للأصل المالى فى تاريخ إعادة تبويبه هى التكلفة أو التكلفة المستهلكة الجديدة للأصل حسب الأحوال. وبالنسبة للأصل المالى الذى أعيد تبويبه نقلاً من مجموعة الأدوات المالية المتاحة للبيع طبقاُ للفقرة “50-هـ” فإن أية أرباح أو خسائر متعلقة بهذا الأصل تم الأعتراف بها سابقاً ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى طبقاً للفقرة “55(ب)” يتم معالجتها طبقاً للفقرة “54” من هذا المعيار.

    51- إذا لم يعد مناسباً نتيجة لأى تغيير فى نوايا أو قدرات الإدارة تبويب أى استثمار على أنه محتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق فيعاد تبويب هذا الاستثمار كاستثمار متاح للبيع و يتم إعادة قياسه بالقيمة العادلة، وتتم المحاسبة عن الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة طبقاً للفقرة “55 (ب)”.

    52- عندما يتم بيع أو إعادة تبويب استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق و بمبلغ كبير نسبياً ولا تتوافر فيه الشروط الواردة فى فقرة “9” عندئذ يعاد تبويب الاستثمارات المتبقية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق كاستثمارات متاحة للبيع وتتم المحاسبة عن الفروق الناتجة عن إعادة التبويب طبقاً للفقرة “55(ب)”

    53- عندما يتوافر مقياس يعتمد عليه للأصل المالى أو الالتزام المالى لم يكن متاحاً من قبل و كان مطلوب قياس هذا الأصل أو هذا الالتزام بالقيمة العادلة إذا توفر وجود هذا القياس ( راجع الفقرات “46(ج)” و “47”) عندئذ يعاد قياس هذا الأصل أو الالتزام بالقيمة العادلة وتتم المحاسبة عن الفرق الناتج بين القيمة الدفترية و القيمة العادلة طبقاً للفقرة “55” .

    54- إذا أصبح من المناسب إثبات الأصل أو الالتزام المالى بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدلاً من القيمة العادلة نتيجة لأى تغيير فى نوايا أو قدرات الإدارة أو فى الحالات النادرة التى يصبح فيها القياس الذى يعتمد عليه غير متاح ( راجع الفقرات “46(ج)” ، “47”) أو بسبب انقضاء السنتين الماليتين السابقتين المشار إليهما فى فقرة “9”، عندئذ يصبح من المناسب تقييم الأصل المالى أو الالتزام المالى بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة بدلاً من القيمة العادلة وتصبح القيمة الدفترية بالقيمة العادلة للأصل المالى أو الالتزام المالى فى ذلك التاريخ هى التكلفة الجديدة أو التكلفة المستهلكة للأصل إن أمكن ذلك ، وتتم المحاسبة عن أية أرباح أو خسائر على هذا الأصل سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية طبقاً للفقرة “55(ب)” كما يلى :
    (أ‌) فى حالة الأصل المالى الذى له تاريخ استحقاق ثابت ، يتم استهلاك الأرباح أو الخسائر على مدار العمر المتبقى للاستثمار المحتفظ به حتى تاريخ الاستحقاق باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ، ويتم استهلاك أى فرق بين القيمة على أساس التكلفة المستهلكة والقيمة على أساس تاريخ الاستحقاق على مدار العمر المتبقى للأصل المالى باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بالمثل كما هو الحال بالنسبة لاستهلاك أية علاوة أو خصم إصدار . و فى حالة اضمحلال قيمة الأصل المالى لاحقاً يتم إعادة تبويب أية أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى إلى الأرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة “67”.
    (ب‌) فى حالة الأصل المالى الذى ليس له تاريخ استحقاق ثابت تظل الأرباح أو الخسائر ضمن حقوق الملكية حتى بيع الأصل أو التصرف فيه ، عندئذ يتم الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر ، و فى حالة اضمحلال قيمة الأصل المالى لاحقاً يتم إعادة تبويب أية أرباح أو خسائر سبق الاعتراف بها مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى إلى الأرباح أو الخسائر طبقاً لفقرة “67”.

    المكاسب أو الخسائر
    55- يتم الاعتراف بأى مكسب أو خسارة ناتجة عن التغير فى القيمة العادلة للأصل المالى أو الالتزام المالى الذى لا يمثل جزءاً من عملية تغطية ( الفقرات من “89” إلى “102”) كما يلى :
    (أ‌) يتم الاعتراف بأى مكسب أو خسارة من أصل مالى أو التزام مالى مبوب بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر ضمن الأرباح والخسائر .
    (ب‌) يتم الاعتراف مباشرة بأى مكسب أو خسارة من الأصل المالى المتاح للبيع ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فيما عدا خسائر الاضمحلال فى القيمة (الفقرات من “67” إلى “70”) و أرباح و خسائر تقييم العملات الأجنبية (ملحق (أ) فقرة “أت 83”) وذلك حتى إلغاء الأصل المالى من الدفاتر. و فى هذا الوقت يتم إعادة تبويب الأرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى سابقاً إلى الأرباح أو الخسائر ، إلا أن الفائدة المحسوبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية (فقرة “9”) يتم الاعتراف بها ضمن الأرباح أو الخسائر (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11) “الإيراد”) و يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح الخاصة بأداة حقوق الملكية المتاحة للبيع فى الأرباح أو الخسائر عند الإعلان عن حق المنشأة فى الحصول عليها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (11)).

    56- بالنسبة للأصول والالتزامات المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة (راجع الفقرات “46” و “47”) يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر عند استبعاد الأصل أو الالتزام من الدفاتر أو الاضمحلال فى القيمة أو من خلال عملية الاستهلاك ، إلا أنه بالنسبة للأصول أو الالتزامات المالية التى تمثل بنوداً مغطاه (راجع الفقرات من “78” إلى “84” و الفقرات من”أت 98″ إلى “أت101”) فإن المحاسبة عن هذا الربح أو هذه الخسارة تتم وفقاً للفقرات من “89” إلى “102”.

    57- إذا قامت منشأة بالاعتراف بالأصول المالية باستخدام طريقة المحاسبة فى تاريخ التسوية ( راجع فقرة “38” والفقرتين “أت 53” و “أت 56”) فلا يتم الاعتراف بأى تغير فى القيمة العادلة للأصل الذى يتم الحصول عليه أثناء الفترة بين تاريخ التداول وتاريخ التسوية وذلك بالنسبة للأصول المثبتة بالتكلفة أو التكلفة المستهلكة
    (خلاف خسائر الاضمحلال فى القيمة) ، إلا أنه بالنسبة للأصول المثبتة بالقيمة العادلة فإنه يتم الاعتراف بالتغير فى القيمة العادلة فى الأرباح أو الخسائر أو ضمن حقوق الملكية حسب الأحوال طبقاً للفقرة “55”.

    اضمحلال قيمة الأصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها
    58- فى تاريخ نهاية كل فترة مالية تقوم المنشأة بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعى على اضمحلال قيمة أحد الأصول المالية أو مجموعة من هذه الأصول، وفى حالة وجود هذا الدليل تطبق المنشأة الفقرة “63”( بالنسبة للأصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة) والفقرة “66” ( بالنسبة للأصول المالية المثبتة بالتكلفة) أو الفقرة “67” ( بالنسبة للأصول المالية المتاحة للبيع) وذلك لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة .

    59- تضمحل قيمة الأصل المالى أو مجموعة الأصول المالية و يتم تحمل الخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة فقط فى حالة وجود أدلة موضوعية عن اضمحلال القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد الاعتراف الأولى بالأصل ( حدوث خسارة) وكان لهذا الحدث أو لهذه الأحداث أثر يمكن تقييمه بصورة يعتمد عليها على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الأصل المالى أو مجموعة الأصول المالية ، وقد يكون من غير الممكن تحديد حدث منفرد أو منفصل قد أدى إلى هذا الاضمحلال فى القيمة حيث يكون هذا الاضمحلال ناتجاً عن تأثير مجمع لعدة أحداث ، ولا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة نتيجة لأحداث مستقبلية مهما كانت درجة احتمالها ، وتتضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال قيمة الأصل البيانات التى يمكن ملاحظتها والتى يعلم بها حامل الأصل وذلك بشأن الأحداث المؤدية إلى الخسائر ما يلى :
    (أ) صعوبات مالية كبيرة تواجه المصدر أو المدين .
    أو(ب) مخالفة شروط العقد مثل عدم سداد الفوائد أو أصل المبلغ.
    أو(ج) قيام المقرض لأسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بالصعوبات المالية للمقترض بمنح المقترض امتيازات وتنازلات قد لا يوافق المقرض على منحها فى ظروف أخرى.
    أو(د) توقع إفلاس المقترض أو إعادة هيكلته.
    أو(هـ) اختفاء السوق النشطة للأصل المالى بسبب الصعوبات المالية.
    أو(و) وجود بيانات واضحة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه فى التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة الأصول المالية منذ الاعتراف الأولى لهذه الأصول على الرغم من عدم إمكانية تحديد هذا الانخفاض لكل أصل على حدة ويشمل ذلك ما يلى:
    (1) التغيرات المعاكسة فى حالة السداد بالنسبة للمقترضين فى هذه المجموعة (على سبيل المثال زيادة عدد حالات الإخفاق فى السداد أو زيادة عدد المقترضين ببطاقات الائتمان الذين وصلوا إلى الحد الائتمانى المسموح به و يقومون بسداد أدنى مبلغ شهرى مسموح به).
    أو(2) الظروف القومية أو المحلية التى ترتبط بحالات عدم السداد المرتبطة بأصول المجموعة ( على سبيل المثال زيادة معدل البطالة فى المنطقة الجغرافية و انخفاض أسعار العقارات بالنسبة للرهون العقارية فى المنطقة ذات الصلة و انخفاض أسعار البترول بالنسبة للقروض الممنوحة لمنتجى البترول أو التغيرات فى ظروف الصناعة التى تؤثر على المقترضين فى المجموعة ).

    60- لا يعد اختفاء سوق نشطة بسبب عدم طرح الأدوات المالية للمنشأة للاكتتاب العام أو للجمهور دليلاً على اضمحلال القيمة و لا يعد تدنى الملاءة الائتمانية للمنشأة فى حد ذاته دليلاً على اضمحلال القيمة ، على الرغم من أن ذلك قد يكون دليلاً إذا أخذ فى الاعتبار مع معلومات أخرى متاحة. و لا يعد انخفاض القيمة العادلة للأصل المالى أقل من تكلفته أو التكلفة المستهلكة بالضرورة دليلاً على اضمحلال قيمة الأصل ( على سبيل المثال انخفاض القيمة العادلة للاستثمار فى أداة دين ناشئ عن زيادة سعر الفائدة بدون مخاطر).

    61- بالإضافة إلى أنواع الأحداث الواردة فى الفقرة “59” تتضمن الأدلة الموضوعية على اضمحلال الاستثمار فى أداة حقوق الملكية معلومات بشأن التغيرات الهامة التى لها تأثير معاكس و التى حدثت فى البيئة التكنولوجية أو الاقتصادية أو القانونية أو السوقية التى تعمل فيها الجهة المصدرة حيث يشير هذا الدليل الى عدم إمكانية استرداد تكلفة هذا الاستثمار فى أداة حقوق الملكية هذه ، ويعد الانخفاض الهام أو المستمر فى القيمة العادلة للاستثمار فى أحد أدوات حقوق الملكية من قبيل الأدلة و المؤشرات الموضوعية على اضمحلال قيمة الاستثمار .

    62- فى بعض الحالات ، فإن البيانات المتاحة و المطلوبة لتقدير قيمة خسائر اضمحلال القيمة للأصل المالى قد تكون محدودة أو وثيقة الصلة بالظروف الحالية، على سبيل المثال قد يكون الأمر كذلك عندما يمر المقترض بصعوبات مالية مع وجود بيانات تاريخية قليلة للغاية تخص الحالات المشابهة من المقترضين و فى مثل هذه الأحوال تعتمد المنشأة على خبرتها فى تقدير قيمة خسائر اضمحلال القيمة . وبالمثل تعتمد على هذه الخبرة فى تطبيق البيانات المتاحة لمجموعة من الأصول المالية لإظهار الظروف الحالية (راجع الفقرة “أت89”) ، ويعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساسياً لإعداد القوائم المالية و لا يؤثر على درجة مصداقيتها .

    الأصول المالية المثبتة بالتكلفة المستهلكة
    63- فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر اضمحلال فى القيمة ترتبط بقروض أو مديونيات أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق ومثبتة بالتكلفة المستهلكة ، عندئذ تقاس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ( مع استبعاد خسائر الائتمان المستقبلية التى لم يتم تحملها) المخصومة بسعر الفائدة الفعلى الأصلى الخاص بالأصل المالى ( أى سعر الفائدة الفعلى المحسوب قبل تاريخ ظهور مؤشرات الاضمحلال مباشرة ). ويتم تخفيض القيمة الدفترية للأصل إما مباشرة أو من خلال استخدام حساب مخصص ويتم الاعتراف بقيمة الخسارة فى الأرباح أو الخسائر.

    64- تقوم المنشأة أولاً بتقدير ما إذا كانت هناك أدلة موضوعية على اضمحلال قيمة الأصول المالية التى تمثل أهمية نسبية بمفردها أو هناك أدلة انخفاض منفردة أو مجمعة بالنسبة للأصول المالية التى لا تمثل أهمية نسبية بمفردها (راجع الفقرة “59”) ، وإذا ما توصلت المنشأة إلى عدم وجود أدلة موضوعية بالنسبة للأصل الذى تم تقييمه منفرداً سواء كان هاماً أو غير هام فإنها تقوم بإدراج هذا الأصل ضمن مجموعة من الأصول المالية ذات سمات مخاطر إئتمانية مشابهة و تقوم بإجراء تقييم مجمع لهم بشأن اضمحلال القيمة ، أما الأصول التى تم تقييمها بشكل منفرد لتحديد اضمحلال القيمة والتى يتم الاعتراف أو يستمر الاعتراف لها بخسارة الاضمحلال فلا تدخل ضمن التقييم المجمع لاضمحلال القيمة .

    65- إذا أمكن فى أية فترة لاحقة ربط الانخفاض فى خسارة اضمحلال القيمة والزيادة فيها بشكل موضوعى مع حدث يقع بعد إثبات خسارة اضمحلال القيمة (على سبيل المثال تحسن الملاءمة الائتمانية للمدين) عندئذ يتم رد خسارة اضمحلال القيمة المعترف بها من قبل إما مباشرة أو بتسوية حساب المخصص . ويجب ألا ينشأ عن هذا الإلغاء قيمة دفترية للأصل المالى تتجاوز التكلفة المستهلكة فى تاريخ استبعاد خسائر الاضمحلال لو لم يكن قد تم الاعتراف بخسائر الاضمحلال هذه. ويتم إثبات قيمة الاستبعاد فى الأرباح أو الخسائر.

    الأصول المالية المثبتة بالتكلفة
    66- فى حالة وجود أدلة موضوعية على حدوث خسائر الاضمحلال فى القيمة لأداة حقوق ملكية غير مسجلة بالبورصة وغير مثبتة بالقيمة العادلة بسبب عدم قياس قيمتها العادلة بطريقة يعتمد عليها أو بالنسبة لأصول المشتقات المالية ذات العلاقة والتى يجب تسويتها بتقديم أداة حقوق الملكية غير المسجلة هذه ، عندئذ تقاس قيمة الخسارة فى اضمحلال القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للأصل المالى والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل السوق الحالى للعائد بالنسبة للاستثمار المشابه (راجع الفقرة “46(ج)” و الفقرتين “أت80” و “أت81” ) ، ولا يجوز رد مثل هذه الخسائر فى اضمحلال القيمة.

    الأصول المالية المتاحة للبيع
    67- عندما يعترف بالتراجع فى القيمة العادلة لأصل مالى متاح للبيع مباشرة ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى مع وجود أدلة موضوعية على اضمحلال قيمة الأصل ( راجع الفقرة “59”) تستبعد الخسارة المجمعة التى تم الاعتراف بها مباشرة فى بنود الدخل الشامل الأخرى و يعترف بها فى الأرباح أو الخسائر حتى و إن لم يتم استبعاد هذا الأصل المالى من الدفاتر .

    68- يمثل مبلغ الخسارة المجمعة المستبعد من حقوق الملكية و المعترف به فى الأرباح أو الخسائر طبقاً للفقرة “67” الفرق بين تكلفة الاقتناء ( بالصافى بعد أى استهلاك أو سداد أى من أصل المبلغ) و القيمة العادلة مخصوماً منها أية خسارة فى اضمحلال القيمة لهذا الأصل المالى سبق الاعتراف بها فى الأرباح أو الخسائر.

    69- لا يتم رد خسائر اضمحلال القيمة المعترف بها فى الأرباح أو الخسائر بالنسبة لأى استثمار فى أداة حقوق ملكية مبوباً كاستثمار متاح للبيع فى الأرباح أو الخسائر.

    70- عند زيادة القيمة العادلة لأية أداة دين مبوبة كمتاحة للبيع فى أية فترة لاحقة وكانت هذه الزيادة ذات علاقة بدرجة موضوعية بحدث وقع بعد الاعتراف بخسارة اضمحلال القيمة فى الأرباح أو الخسائر عندئذ يتم رد خسارة اضمحلال القيمة هذه فى الأرباح أو الخسائر.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى