ذات صلة

جمع

وزير الصناعة يلتقى المستثمرين بمحافظة بورسعيد بمقر “التنمية الصناعية”

أعلنت وزارة الصناعة، أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية،...

سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 21-12-2024

ننشر سعر الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم السبت 21...

العمل: التوسع في خطة تصدير العمالة للخارج وتطوير آليات التدريب والتأهيل 2025

تستهدف وزارة العمل، خلال العام المقبل 2025، التوسع في...

السبت 21 ديسمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا، بالمصانع المحلية، خلال تعاملات...

السبت 21 ديسمبر 2024.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات،...

قانون الحجز الإدارى الجديد يلغى اشتراط حضور شاهدين إجراءات الحجز على العقار

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى مناقشة مشروع قانون حكومى جديد لردع المتقاعسين والمتهربين من سداد مديونياتهم ينظره مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، وذلك بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

 

ويأتى مشروع القانون ، لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض الأحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلاً عما واجهه القائمون على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.

 

وأدخل مشروع القانون الجديد، تعديلاً على الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز.

 

وتنص المادة (41) فى ضوء التعديلات الجديدة كالآتى:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن.
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور مأمور ضبط قضائى ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه.

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء.

 

أما المادة (41) فى القانون القائم تنص على:

يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .

ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .

ولمندوب الحاجز الحق فى دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه فى ذلك، ولا يجوز منعه من الدخول لأداء هذه المأمورية، وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته عند الاقتضاء