ضرائب

تقديم الاقرار الضريبي يحمي الممول من الربط التقديري

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الجيل الرابع من الاقرارات الضريبية الذي تم العمل به في الموسم الضريبي الحالي يمثل مرحلة جديدة من

مراحل تطوير الاقرار الضريبي.. حيث تحول الاقرار الي مستند يكشف فيه الممول عن كافة تعاملاته بالتفصيل.. قال ان نموذج الاقرارات الجديد تم تعديله بما يتناسب مع التعديلات التي تمت في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. والغاء بعض الاعفاءات التي وردت بالقانون واخضاع هذه الأنشطة للضريبة بما استلزم اضافة بعض التفصيلات والبيانات والأمثلة الايضاحية في نموذج الاقرار الجديد.

وقال العربي ان تعديل نماذج الاقرارات الضريبية كان ضروريا لتأخذ في اعتبارها التعديلات التي تمت في قانون الضرائب خلال عام 2008 وأهمها الغاء الاعفاءات الضريبية عن المنشآت التعليمية الخاصة وعن بعض المشروعات المتاحة بنظام المناطق الحرة.. من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان الاقرار الضريبي أصبح يكتسب أهمية كبري في ظل تطبيق القانون الجديد للضرائب وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل منح الاقرار الضريبي أهمية كبري وجعله أداة ربط الضريبة ونص علي أن “تربط الضريبة علي الأرباح الثابتة من واقع الاقرار المقدم من الممول.. ويعتبر الاقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الاقرار”.

وأضاف ان القانون منح مصلحة الضرائب حق تعديل ربط الضريبة من واقع البيانات الواردة بالاقرار والمستندات المؤيدة له.. كما يكون للمصلحة اجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لاقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للاقرار.
وأشار الي أن القانون نص أيضا علي انه “اذا توافرت لدي مصلحة الضرائب مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرار للحقيقة فعليها اخطار الممول واجراء الفحص وتصحيح الاقرار أو تعديله وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة.. ولرئيس المصلحة. بعد موافقة وزير المالية. ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها اذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفير دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ اجراءات أخري تضر بتحصيل الضريبة. وعلي مأمورية الضرائب في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علي النموذج رقم “19 ضريبة”.

وأكد عبدالغني أن القانون حدد الفترة الزمنية التي يحق لمصلحة الضرائب فيها تعديل ربط الضريبة حيث نص في المادة 91 منه علي أنه “في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة اجراء أو تعديل الربط الا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية. وتكون هذه المدة ست سنوات اذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة. وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. وبالاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول بأدائها أو بالإحالة الي لجان الطعن. وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى