ذات صلة

جمع

نظام الدعم النقدي للرغيف، شعبة المخابز تحسم الجدل بشأن موعد التطبيق

أكد أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز بغرفة الجيزة،...

15 قطاعًا تتصدر تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع، والعقارات تستحوذ على 30.1%

تصدرت القطاعات الـ15 الأكثر تداولًا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع...

ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-6-2026 فى البنوك

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 21...

محاسب بالقاهرة

وصف الوظيفة 📢 We’re Hiring! Join our growing team at Kitchino!...

ما هى ضوابط إلزام الحكومة بإخطار الضرائب عند منح التراخيص وشهادات البيانات؟

 يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لدمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب، وتبسيطها من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية، وذلك

من خلال الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بالإضافة إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية.

 

وفيما يلى نستعرض ضوابط إلزام الوزارات والهيئات الاقتصادية بإخطار مصلحة الضرائب بالتراخيص وشهادات البيانات والمدة الزمنية اللازمة.

 

ونص القانون على أن يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التى يصدر بها قرار من الوزير.

 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.