ذات صلة

جمع

وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، زيادة مخصصات التعليم بنسبة...

وزير التموين يبحث مع إي فاينانس تطوير المنافذ التموينية بمشروع كاري أون

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع...

وزير الاستثمار: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار ، تشكيل لجنة لإعداد...

وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة الأخشاب خطط تعزيز الصادرات

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد...

مجلس الدولة يحسم أحقية الضرائب في 50 مليون جنيه من موانئ البحر الأحمر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، براءة ذمتها من دفع مبلغ ٥٠ مليون جنيه لمصلحة الضرائب، قيمة الضريبة العامة على المبيعات منذ عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٤.

واستندت الفتوى على أن القانون المدنى نص على: إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت فيه الذمة.
وثبت لدى الفتوى، أن مصلحة الضرائب المصرية تطالب الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأداء مبلغ ٥٠ مليون جنيه، منها مبلغ ٤٤ مليون جنيه، ضريبة عامة على المبيعات عن ممارسة نشاطها خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠ والباقي ضريبة إضافية، وإذ لم تنازع الهيئة في أصل التزامها بسداد هذه المبالغ أو تجادل في قيمتها أو أسس المحاسبة عليها، فمن ثم يكون طلبها ببراءة ذمتها من أداء هذا المبلغ غير قائم على سند صحيح من القانون.
ولم تأخذ الفتوى بما دفعت به هيئة الموانئ، من انقضاء المديونية المستحقة عليها لصالح مصلحة الضرائب المصرية بتوريد كامل فوائض مواردها عن السنوات المشار إليها إلى وزارة المالية، لاتحاد الذمة، حيث اجتمع في شخص الدولة وزارة المالية صفتا الدائن والمدين، بالنظر إلى أنه إذا تقرر إلزام الهيئة أداء ضريبة عن مبيعات كانت ورّدتها إلى الخزانة العامة، فإن الملتزم بأدائها في النهاية تكون الخزانة العامة خصمًا من تلك الموارد التى آلت إليها، إذ إن ذلك مردود عليه بأن الضريبة العامة للمبيعات لا تندرج بحسب الأصل ضمن موارد الهيئة التى تئول فوائضها إلى الخزانة العامة، لكونها ليست هى الملتزمة قانونًا من الأساس بتحمل عبء أدائها، وإنما دورها كمكلف ينحصر في الوساطة الملزمة بين تحصيل هذه الضريبة من الغير ممن يتلقى خدمة تقدمها أو يقوم بشراء سلعة تنتجها أو تستوردها بمناسبة مباشرتها لأنشطتها، وتوريد هذه الضريبة إلى المصلحة خلال المواعيد المقررة قانونًا، الأمر الذى لا تبرأ معه ذمه الهيئة من أداء دين هذه الضريبة بمجرد توريد فوائض مواردها إلى الخزانة العامة، مالم يثبت قبل ذلك قيامها بتحصيل هذه الضريبة وإدراجها ضمن فوائضها.